إذا قرر القانون طريقاً خاصاً لتبليغ فئة معينة من الأشخاص، فإن إغفال هذا الطريق يترتب عليه بطلان ما يَستند إلى التبليغ من إجراءات لاحقة.
إن تبليغ أفراد القوات المسلحة يجري عن طريق وحداتهم العسكرية وإت عدم مراعاة ذلك يجعل الإجراءات باطلة ومنها التحكيم