• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ أفراد القوات المسلحة يتم عن طريق وحداتهم العسكرية وإغفال ذلك يبطل الإجراءات ومنها التحكيم

إذا قرر القانون طريقاً خاصاً لتبليغ فئة معينة من الأشخاص، فإن إغفال هذا الطريق يترتب عليه بطلان ما يَستند إلى التبليغ من إجراءات لاحقة.

نص الاجتهاد

إن تبليغ أفراد القوات المسلحة يجري عن طريق وحداتهم العسكرية وإت عدم مراعاة ذلك يجعل الإجراءات باطلة ومنها التحكيم