• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إعمال مفاعيل العفو العام من النظام العام إلا أن عدم إعماله لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الذي يستوجب مع المخاصمة طالما أن المدعى

لا يُشكّل عدم إعمال العفو العام، ولو كان من النظام العام، خطأً مهنياً جسيماً ينهض سبباً للمخاصمة إذا كان للمدعي طريقٌ إجرائي بديل ومباشر لطلب تطبيق العفو لدى الجهة التنفيذية المختصة.

نص الاجتهاد

إن إعمال مفاعيل العفو العام من النظام العام إلا أن عدم إعماله لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الذي يستوجب مع المخاصمة طالما أن المدعى عليه مدعي المخاصمة بإمكانه تقديم طلب إلى رئيس تنفيذ الأحكام الجزائية يطلب فيه تشميل جرمه بالعفو دون اللجوء إلى دعوى المخاصمة المناقشة: أسباب المخاصمة1 – إن الهيئة مصدرة القرار المخاصم لم تقم بتطبيق أحكام قانون العفو العام رقم 22/2014 وهذا يعتبر خطا مهبلي جسيم يوجب إبطال الحكم يحسبان أن العفو العام يتصل بالنظام العام ويتعين إعمال مفاعيله في أية مرحلة كانت عليها الدعوى2 – عدم البحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وعدم الرد على كافة الدفوع النظر في دعوى المخاصمة لما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض رقم 2085/4253 تاريخ 15/6/2014 والمتضمن رفض الطعن والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أن المدعية (.) المدعى عليها بالمخاصمة كانت قد ادعت بمواجهة مدعي المخاصمة ناسبة إليها جرم الاحتيال حيث صدر القرار المكتسب الدرجة القطعية والمتضمن إدانته بجرم الاحتيال وحبسه مدة ثلاث سنوات وصدق القرار نقض من قبل محكمة النقض عندها تقدم مدعي الخاصة بدعواه هذه والتي جاءت مستندة إلى أن الجرم مشمول بالعفو العام رقم 22/2014 والمحكمة مصادرة القرار تم تلحظ ذلك بقرارها عندما صدقت حكم محكمة الاستئناف ومن حيث أنه وأن كان إعمال مفاعيل العفو العام من النظام العام إلا أنه لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم على اعتبار أن المدعى عليه – مدعي المخاصمة بإمكانه تقديم طلب إلى رئيس تنفيذ الأحكام الجزائية يطلب فيه تشميل جرمه والعقوبة المحكوم بها بمرسوم العفو دون اللجوء إلى دعوى المخاصمة هذه مما يتعين معه رد دعوى المخاصمة هذه مع التنويه إلى أن الجرم مشمول بمرسوم العضو المذكور ولما كانت الهيئة سبق وقررت قبول الدعوى شكلا مما يقتضي معه الدعوى موضوعا .لذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى موضوعا.مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف .إعادة الملف لمرجعه.