• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون لا يمنع عن قاضي الحكم أن ينظر في الدعوى بوصفه قاضي نيابة بحسبان أن قاضي النيابة ليس له قرار والقرار يعود لقضاة الحكم

لا يمنع القانون قاضي الحكم من أن ينظر في الدعوى بوصفه قاضي نيابة؛ إذ إن عمل النيابة يظلّ عملاً تمهيدياً غير ذي قرار، والقرار النهائي يعود لقضاة الحكم، فلا تقوم من هذه الجهة وحدها مسؤولية الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

القانون لا يمنع عن قاضي الحكم أن ينظر في الدعوى بوصفه قاضي نيابة بحسبان أن قاضي النيابة ليس له قرار والقرار يعود لقضاة الحكم المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال القرار المخاصم رقم 178/403 تاريخ 28/7/2003 والمتضمن اتهام المدعى عليها طالبة المخاصمة بجناية الافتراء الجنائي سندا لاحكام المادة 393/2 ع.عام ولما كانت ووقائع هذه الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى ان مدعية المخاصمة كانت قد ادعت بسرقة مزرعتها واتهمت المدعى عليه في دعوى المخاصمة. بالسرقة وقد صدر القرار عن محكمة الجنايات باعلان براءته من جرم السرقة حيث تقدم بادعاء بحق المدعى عليها – مدعية المخاصمة بجرم الافتراء الجنائي ومن حيث تبين أن السبب الوحيد الذي اشارت إليه مدعية المخاصمة هو أن قاضي التحقيق في دعوى السرقة سمير باشا والذي أصدر قراره عاد ونظر فيها بصفة قاضي نيابة ومن حيث ان القانون لا يمنع عن قاضي الحكم أن ينظر في الدعوى بوصفه قاضي نيابة بحسبان أن قاضي النيابة ليس له قرار سيما له قرار والقرار يعود لقضاة الحكم ولما كانت هذه الدعوى قد تم قبولها شكلا من قبل الهيئة العامة وتبين من خلال أوراق الدعوى آن مدعي المخاصمة طلب ابطال قرار قاضي الاحلة وليسن قرار غرفة الاحالة كما وان مدعية المخاصمة لم تطلب بدعواها التعويط وان الفنيين السببين يجعلان الدعوى مردودة شكلا لعلة أن قرار المخاصمة يكلت على القرار الأخير المكتسب الدرجة القطعية وهو قرار غرفة الاحالة ويتعين رد الدعوى شكلا اضافة الى أن الدعوى مردودة موضوعا لعدم وجود اي سبب يشعر بوقوع الهيئة بالخطأ المهني الجسيم ويتعين رد الدعوىلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى موضوعا 2 – تضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين 3 – حفظ ملف الدعوى