• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسديد رسوم الصك أو عدم معالجتها مالياً لا يمس حجّيته الثبوتية أمام القضاء، لأن أثرها تنظيمي ومالي لا موضوعي

عدم تسديد رسوم الصك أو عدم معالجتها مالياً لا يمس حجّيته الثبوتية أمام القضاء، لأن أثرها تنظيمي ومالي لا موضوعي، ما لم يثبت سبب قانوني آخر يمس صحة الصك أو قيمته.

نص الاجتهاد

إن القوة الثبوتية للصك لا تتأثر أمام القضاء بمسألة تسديد رسوم الصك أمام الدوائر المالية من عدمه لأنها تعتبر بحد ذاتها من المسائل التنظيمية والقصد منها استيفاء الرسوم والضرائب المترتبة للدولة المناقشة: أسباب المخاصمة 1 – تجاهلت المحكمة وثيقة حاسمة بالدعوى ولم تناقشها مخالفة بذلك أحكام المادة 260 أصول تأسيسا على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والمرفقة بصورة مصدقة عن كتاب المصرف التجاري السوري فرع رقم (5) والذي يثبت ورود الحوالة البالغة ستة ملايين دولار في حساب المتعامل عبد الحميد دشتي وبالتالي فإن تقديم البيان الجديد أمام محكمة النقض لا يعني مخالفة النص طالما أن محكمة النقض قد أذنت بذلك. 2 – عدم مناقشة أسباب الطعن المثارة من الجهة المدعية بالمخاصمة وإهمال دفوعها الجوهرية 3 – التأويل الخاطئ لاتفاق صك فسخ البيوع العقارية وبراءة الذمة إذ تم قلب الالتزامات خلافا لمضمونه ويتساءل طالب المخاصمة وردا على ذلك، من هو الملتزم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ومن هو الملتزم يفسخ قيد العقارات من اسم شركة (.)للتطوير وإعادتا لاسم الموكل (.)ومن ثم من هو المتضرر. 4 – إن التضامن لا يفترض رغم عدم وجود أي حق للمدعي (.)تجاه (.)والحكم على الموكل بالفوائد منذ تاريخ إقامة الدعوى وعدم مناقشة سبب الطعن المتعلق بهذه الناحية 5 – إن الاجتهاد قد استقر على أن عدم الرد على الدفوع خاصة إذا كانت منتجة، إنما بشكل خطا مهنيا جسيما ولوقوع الهيئة المحاكمة في العديد من الأخطاء فإن طالب المخاصمة بطلب قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم رقم 396 اساس 336 تاريخ 28/12/2016 ومن ثم قبولها موضوعا و إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة المدنية الأولى وإلزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل بصفته مسؤولا بالمال بالتعويض العادل والحكم بموضوع الدعوى وتقرير رد الاستئناف الأصلي المقدم من المدعى عليه بالمخاصمة (.) وترقين الحجز الاحتياطي على أموال المدعي المنقولة وغير المنقولة وإلزام المدعى عليه (.)بسداد قيمة الكفالة الحجزية على أساس المبلغ موضوع الدعوى وصرف الكفالة لصاخ الموكل. الخ. في القانونحيث أنه سبق للهيئة قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار الحاسم بقرارها متفرقة رقم 17 اساس 317 تاريخ 25/4/2017 ودعوة الطرقين إلى جلسة علنية للتحقيق موضوعها وإعطاء حكم القانون فيها وذلك على ضوء دفوع وأدلة الطرفين وبعد استكمال كافة إجراءات الحاكم العلنية رفعت القضية للتدقيق والمداولة فقد اخذت القرار التالي علنا:وحيث أنه وبتدقيق الأسباب الشارة في استدعاء المخاصمة وذلك على ما ورد في القرار المخاصم وما تضمنه ملف الدعوى من وثائق وأدلة ودفع وما تقدم به طرف الدعوى من دفوع و مطالب وذلك أثناء النظر بالدعوى في المحاكمات الجارية أمام المحكمة بالجلسات العلنية أمام الهيئة العامة يتضح أن الطاعن المثارة لا تنال من صحة وسلامة القرار المخاصم والذي صدر موافقة للأصول والقانون والاجتهاد ولما له أصل في ملف الدعوى بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية والواقعية السليمة من حيث النتيجة ومتاي عن الطاعن المثارة حوله التي لا ترقى إلى الحد الذي يجعل من الهيئة مصدرته، تقع في مظلة الخطأ المهني الجسيم والموجب لقبول الدعوى موضوعا حيث سبق للهيئة وقبلت الدعوى شكلا وقررت دعوى الطرفين إلى جلسة علنية للتحقيق في موضوعها وانزال حكم القانون فيها وذلك على ضوء دفوعهم وأدلتهم ووثائق الدعوى وحيث أنه إذا سبق للمحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلا فإن هذا لا يمنع من العودة للبحث في مدى دعوى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وموجباتها خلل في الموضوع أو الشكل مخاصمة قرار 337اساس 426 لعام 2004وحيث تبين بأنه سبق للهيئة المخاصمة وأن استعرضت كافة مطاعن الجهة مدعية المخاصمة وعشت فيها وناقشتها وأعطت حكم القانون فيها فجاء قرارها موافقة للأصول والقانون والواقع حيث بينت بأن فهم الدعوى وتكيفها ووزن الأدلة المطروحة على الواقع ومناقشها وما في ذلك البينة الشخصية أن وجدت والأحد يبعضها وطرح الأخر إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تثريب عليها أن كان ذلك له ما يسنده من أوراق الدعوى كما أن المحكمة هي التي تقوم بواقع المناقشة والتعليل والتكييف بحيث يكون ذلك مرتبطا مع بعضه بارتباط العلة بالمعلول والسبب بالمتسبب وذلك وفق ما هو مرز من وثائق وأدلة وما هو ثابت من وقائع ولا تعقيب عليها فيما تقرره هذا الشأن وهو ما أعملته محكمة الدرجة الثانية والمصادق عليه من لدن الهيئة المخاصمة والذي كان في محلة القانوني وبعيدا عما أثارته الجهة مدعية المخاصمة.وحيث أن محور النزاع في القضية إنما يتحلى حول عدة نقاط والتي جاءت مبنية على الاحتمال و الترجيح والتي على اثرها تم قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ولا تثريب على ذلك طالما أنه جاء متوافقا على اجتهاد الهيئة العامة مقولتها: أن المقصود بقبول الدعوى شكلا المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 492 قديم و466 جديد ليس توافر الشروط الشكلية لإقامة الدعوى بشكل عام وإنما المقصود منها بالإضافة إلى ذلك ثبوت حالة من حالات أسباب المخاصمة (الغش والغدر والخطأ المهني الجسيم واحتمال ترجيح وجود إحدى تلك الحالات ( قرار 523 اساس 937 تاريخ 13/12/2006) وكذلك قرارها رقم 206 اساس 430 لعام 2016 واساس 291 لعام 2017 كما أن المساءلة لا يمكن أن تقام على الشبهات إذ لا بد من أركان قانونية وأدلة كافية تثبت قيامها (هـ.ع اساس 291لعام 2017) ( قرار نقض2599 لعام 2001 وكذلك قرار 48/491 لعام 2016هيئة عامة)ولكن البحث وفيما بعد تقرير الترجيح من عدم إنما ينقلنا من الشك والشبهة والاحتمال والترجيح إلى وجوب الجسم واليقين لأن الأحكام بطبيعتها يجب أن تبنى على ذلك لأنها عنوان الحقيقة لا على المظلة كما اردف أنفا وحيث أن الجهة طالبة المخاصمة كانت قد أبرزت صك فسخ بيوع عقارية وبراءة ذمة موقعة منها ومن عبد الحميد دشتي إضافة لشركة مجموعة أولاد. الاستثمارية وقد تبين من خلاله إعادة مبلغ ستة ملايين دولار على أن يتم فسخ تسجيل كافة العقارات المفروغة لصالح (.) بمنطقة الناصرة.وحيث أن هذه الهيئة لن تخوض في مسألة تسديد رسوم الصك أمام الدوائر المالية من عدمه لانا تعتبر بحد ذاتها من المسائل التنظيمية والقصد منها استيفاء الرسوم والضرائب المترتبة للدولة إلا أنها لا تؤثر على القوة الثبوتية للصك أمام القضاء وحيث أن الفرقاء كانوا قد اتفقوا على فسخ التعاقد فيما بينهم بشأن بيع العقارات مع إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وهذا يعني بوجوب إعادة مبلغ السنة ملايين دولار المقبوضة من (.) إلى مسددها شركة (.)للتطوير محدودة المسؤولية وقد تم تسطير شلك الصالح وكيل الشركة كما التزم بفسخ مع كافة العقارات المفروغة لصالحه من قبل مدعي المخاصمة الخولي بمنطقة الناصرة وحيث ثبت من أن المدعى عليه بالمخاصمة قد أبرز صورة عن الشيك واحرر من قبل (.) بمبلغ ستة ملايين دولار مع كتاب من لدن بنك عودة سورية يثبت أن مبلغ الشيك لم يتم صرفه في حين وبالجهة المقابلة فقد تبين بأن المدعى عليه بالمخاصمة. كان قد أوكل مسدعي المخاصمة (.) وكالة غير قابلة للعزل برقم 953/963/3 تاريخ 13/4/2008 لنقل العقارات المسجلة على اسمه لمن شاء وأراد وحيث أنه وباعتبار أن كافة العقارات مازالت مسجلة باسم شركة (.) التطوير ولم يقم مدعي المخاصمة (.)بتنفيذ ما اتفق عليه وهو فسخ تسجيل ملكية العقارات من الشركة وإعادتها إليه ولم يثبت قبض المدعى عليه بالمخاصمة (.) لمبلغ الشيك المحرر موضوع صك الفسخ وبراءة الذمة وحيث أنه وحيال عدم تنفيذ مضمون صك الفسخ وفق ما هو ثابت الأمر الذي يجعل مطالبة (.) للجهة مدعية المخاصمة للمبالغ في محله القانوني بعد أن ثبت عدم براءة ذمة الجهة المدعية بالمخاصمة وحيث أنه وحبال واقع الثبوت اليقيني من عدم البراءة (فإن اقتناع الهيئة بالأدلة المطروحة إنما يدخل من ضمن سلطتها التقديرية وتبعا لذلك فلا يمكن وصم مصادرة القرار المخاصم ولهذه الجهة بانفا قد أصبحت تحت سدة الخطأ المهني الجسيم (هيئة عامة قرار 660 اساس 863 تاريخ 21/11/2004 – قرار 212 اساس 514 و22 اساس 315 لعام2017)وذلك حيال الترجيح المبني عليه القبول شكلا وحيث أن صك الصلح النهائي والذي تتمسك به مدعية المخاصمة فقد تم إثارته أمام القضاء وقد صدر مواجهه أحكام قضائية مبرمة اكتسبت الدرجة القطعية وبالتالي فإن الصك لم يثبت تنفيذه حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها وإنزال حكم القانون عليه وهذا ما جاء بمال قرار الغرفة المدنية الأولى رقم 323 أساس 125 تاريخ 18/10/2015 وبالتالي فمن غير الجائر إعادة المجادلة والبحث به وذلك احتراما لحجية الأمر المقضي به وحيث أن الاجتهاد قد استقر علي أن الذي حرم القانون على المحكمة إنما هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي فصلت فيها واكتسب الحكم قوة الشيء المحكوم به أما غير ذلك فالحكم بالدعوى خلاف اتجاه محكمة النقض واجب نقضه واعتباره خطا مهنية جسيما – أساس 635قرار 536 تاريخ 12/5/1996 – وتبعا لذلك فإن مصدرة القرار المخاصم وعندما تطرقت لواقع المسك والحوض بسه واعتمدت على ما سبق بيانه إنما تكون قد أحسنت التطبيق على الواقع المطروح بما لا يدع مجالا لحظة أو شبهة وبعيدة عن دواعي الترجيح الأنف الذكر والمعول عليه في القبول شكلا أيضا . وحيث أن المدعى عليه بالمخاصمة (.) كان قد أرسل الكتاب المؤرخ – 31/7/2007 إلى المدعى عليه بالمخاصمة (.) والذي يطلب فيه، منه سداد مبلغ (6) ستة ملايين دولار من حسابه لصالح (.) مقابل شراء أراضي بمنطقة الناصرة وسيقوم بتحويل نفس المبلغ إلى حسابه بتاريخ 1/8/2007 وحيث تبين من كتاب المصرف التجاري السوري رقم 15124 تاريخ 21/12/2016 والرسل إلى الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض وذلك جوابا على كتابها رقم 20245 تاريخ 20/12/2016 بورود حوالة واحدة بمبلغ وقدره ستة ملايين دولار أمريكي وتم قيدها في حساب المتعامل بتاريخ 5/8/2007 بعد ورود التغطية وحيث ان ابتداء ومن غير الحائز التقدم في دعوى المحاكمة بدفوع لم يتوسل بها أمام الهيئة المدعى بها الخاصة فضلا على أن محكمة النقض هي محكمة قانون لا موضوع ومهمتها وتبعا لذلك مراقبة حسن تطبيق القانون على الواقع المطروح ولا تتعدى الموضوع إلا من خلال الست من سلامة الاستدلال وكون البينات التي أحدث ما الحكمة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها إلا إذا كان الطعن واقعا للمرة الثانية ووحدت أن أسباب الطعن توجب النقض – هيئة عامة قرار (ا) أساس 12تاريخ 18/1/1990 وحيث أن ما تم أبرؤاه وعلى ضوء الكتاب المدعى به الوفاء رقم 15124 إنما كان خلافا لما استقر عليه الاجتهاد السالف الذكر لأن المشرع في مثل هذه الحالات وحوب طرح الأوراق والمستندات على الأطراف للمناقشة ولكن أن يتم في غية منهم ويحول عنهم ، فهذا يجافي النص ويخالف الاجتهاد وإضافة إلى مصادرة القرار المخاصم كانت قد عرضت على هذا الكتاب ودفعت بما ينجيها من مغبة سقوطها بالخطأ المهني الجسيم وحيث أنه ووفقا لما هو ثابت من الكتاب المبرز والمؤرخ به 15/8/2007 والصادر عن مجموعة أولاد (.) والموجه إلى شركة (.) والذي بموجبه تعلمها بعدم ورود المبلغ كونه دين خاص والا فإنها ستتخذ السبل القانونية منها والمسلم من مدير العمليات (.) في شركة (.) بتاريخ 16/8/2007 كما هو مبين بالملف وحيث أن الأخيرة كانت قد ردت على مجموعة أولاد (.) بالكتاب المؤرخ به 23/8/2007 والذي بموجبه تؤكد : ردا على كتابكم المؤرخ به 5/8/2007 سنعيد المبلغ المستلم والبالغ قيمته ستة ملايين دولار من قبلي مباشرة أو من المسلم (.) وذلك بموجب الفاكس المرسل من (.) والعائد لها من خلال الكرة الإلكترونية المبرز صورة عنها وحيث أن الدفع بالسداد و بتاريخ 23/8/2017 وفق ما دفعت به المدعية بالمخاصمة إنما ينافي استعداد (.) بالدفع وبتاريخ لاحق وهو 23/8/2017 وتبعا لذلك وعملا بأحكام المادة 12 بينات فإن واقع الجزم وحيال هذا التناقض والتضارب من خلال الرسائل المبينة لا يمكن أن يكون صراحة لصالح مدعي المخاصمة حتى ولو كان ذلك دائرة في مجال الاحتمال والترجيح المسير للقبول شكلا فإنه من غير الجائز اعتماده للقبول موضوعا لأن الأحكام إنما تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين وحيث أنه وباعتبار أن الهيشة المخاصمة كانت قد ناقشت تلك الوثائق المميزة في الدعوى وفسرتها بعيدة عن مخالفة النص والقانون فإن ذلك يجعلها في منأى من الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال وحيث أنه وأن كان قد سبق للهيئة وقررت قبول الدعوى شك فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها و موجباتها لخلل في الشكل أو الموضوع وفقا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض في العديد من قراراتها (344/106 تاريخ 24/5/2004 وكذلك قرار 166/1400 تاريخ 16/8/2010 وكذلك قرارها رقم 126 اساس 152 تاريخ 24/11/2015و148 أساس 169 تاريخ 29/12/2015) وحيث أنه ومن المستقر عليه لدى الهيئة العامة محكمة النقض من أن المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لها سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي وفيما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمة أم لا يبرر قولها (هيئة عامة قرار 146 اساس 59 تاريخ 29/12/2015وحيث أنه والحال على ما ذكر مما يستوجب رد دعوى المخاصمة موضوعا لعدم وجود سند أو دليل قاطع مقنع يبرر قبولهالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى موضوع وإلغاء قرار وقف السنية للقرار الخاص رقم 296 أساس 336 تاريخ 28/12/2016 لزوال مبرراته مصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة العامة تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف وبدال الأتعاب.ضم صورة عن هذا القرار إلى ملف الدعوى وإيداعها مرجعها أصولا