• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب بطلان سند التبليغ إذا خلا من بيان ساعة وقوعه

خلوّ سند التبليغ من بيان ساعة وقوعه يوجب بطلانه لافتقاده بياناً جوهرياً من بياناته.

نص الاجتهاد

إن خلو سند التبليغ من الإشارة إلى ساعة وقوعه يستلزم بطلانه