• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتد التمديد القانوني بعد وفاة المستأجر إلى أفراد أسرته القاطنين معه والمستمرين في إشغال المأجور، ولا تنشئ دعوى تحديد الأجرة علاقة إيجارية جديدة

إذا توفي المستأجر الأصلي امتد التمديد القانوني إلى أفراد أسرته المقيمين معه والمستمرين في إشغال المأجور، ولا تُعد دعوى تحديد الأجرة وسيلةً لإنشاء العلاقة الإيجارية أو إثباتها ابتداءً، لأن أثرها يقتصر على تقدير بدل الأجرة في علاقة سابقة الوجود.

نص الاجتهاد

بوفاة المستأجر يمتد التمديد القانوني إلى أفراد أسرته القاطنين معه حين الوفاة والمستمرين بإشغال العقار إن دعوى تحديد الأجور لا تنشئ علاقة إيجارية وإنما هي نتيجة لنشوء هذه العلاقة بوقت يسبق الادعاء لا يسمح به إلا إذا كان الشاغل مستأجرا المناقشة: أسباب المخاصمة1 – الجهة طالبة المخاصمة أبرزت إيصالات قبض أحرة المأجور باسمها كورثة للمستأجر الأصلي موقعة من المؤجر المطلوب مخاصمة (.) لدحض ما أراه من أن العلاقة الإيجارية محصورة بزوجة المستأجر الأصلي دون أولادها إلا أن المحكمة أجازت له إثبات عكس ما ورد بالدليل الكتابي (إيصالات الأجرة) بالشهادة لإثبات أن طالبة المخاصمة (.) تشغل العقار المأجور لوحدها مخالفة بذلك نص المادة (55) قانون بينات الذي أكد عدم جواز إثبات ذلك والاجتهاد المستقر لذلك وقد تمادت الهيئة المساهمة في الإهمال القانوني لذلك واعتراضا على الإثبات بالشهادة لإثبات عكس مضمون الوثيقة بأن العلاقة الإيجارية لا تمثل بواقعة الإشغال فقط بل الإشغال والحيازة ودفع الأجرة وذلك مذكرتنا المؤرخة في 1/2/2015 ولم تأت الهيئة المخاصمة على ذكرها من قريب أو بعيد سيما وأن المدعى عليه بالمخاصمة (.) قد أقر بموجب إيصالات بقبض الأجرة بان المستأجر هم ورثة (.) جميعا وليس المدعية (.) لوحدها وأن إهمال هذه الوثائق وطرحها خطأ مهني جسيم 2 – إن الهيئة المخاصمة تجاوزت وانساقت وراء الخطأ الذي وقعت به محكمة الدرجة الأولى عندما أجازت (.) العطار إثبات حصر العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجرة (.) وحدها دون الورثة أبناءها وهم أولاد المستأجر الأصلي وإثبات ذلك بالشهادة خلافة للإيصالات الخطية الصادرة عنه سيما وأنه لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبيئة الشخصية أو إثبات عكس الدليل الكتابي بالشهادة سيما وأنه أقر بأن باقي الورشة المتدخلين بالدعوى يقيمون بالمأجور ذاته وعندما أبلغهم بالدعوى والهيئة لم تلتفت إلى ذلك سيما وأنه ثابت كذلك بجلسة 18/12/2013 ولم ترد على هذا السبب من أسباب الطعن رغم أنه دفع جوهري ومنتج بالدعوى وتم تدرجه في حبات قرارها لذلك خلافا النص المادتين 204/206 أصول واجتهاد الهيئة العامة 136 أساس 479 تاريخ 2003/5/5.3 – سهت الهيئة المخاصمة عن الأخطاء القانونية المرتكبة حيث جرى تبليغ (.)في الماجور وتبلغ عنها ابنها طالب المخاصمة (.) وجاء في شرح التبليغ أنه مقيم معها بنفس المنزل لعدم وجودها بالذات لدى التبليغ وكذلك في شرح تبليغ الأخطار وهذا يؤكد صحة دفوعنا على إضافة الأولاد مع أمهم في الأجور ولم تلتفت المحكمة إلى ذلك و ترد على دفوعنا الهامة والمنحة المتعلقة بذلك مما يوقعها في الخطأ المهني الجسيم. 4 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله عندما تجاهلت ما أثارته الجهة المدعية بالمخاصمة من أن المدعى عليه بالمخاصمة (.) قد أقام دعوى الإخلاء لعلة الترك على المدعى عليهم جميعا وأبرزنا بيانا يؤكد ذلك فكيف يستوي الأمر بمخاصمة طالبة المخاصمة (.) فقط وحصر العلاقة ما فقط مما يجعل التناقض واضحة في إجراءات المخاصمة في دعوتين مختلفتين بنفس الأطراف ونفس العقار رغم ثبوت إقامة كافة الورشة في الماجور سيما وأن صحة الخصومة من متعلقات النظام العام وقد طلبنا استئجار هذه الدعوى حتى صدور قرار بالدعوى الأخرى المقامة بالإخلاء لعلة الترك كوما لم يصدر قرار بها مما يجعل من واقعة احتمال صدور قرارين قضائيين متناقضين لنفس العقار الماجور إضافة لقبول محكمة الدرجة الأولى للطلب العارض من(.) بتغيير الأساس القانوني لدعواه وقلبها مسن تحمسين إلى حصر العلاقة الإيجارية مخالفة صريحة وفاضحة للقانون والاجتهاد تعرفه وابنها ثانية 132 اساس 512 تاريخ 14/2/1999 ومنشور في مجلة المحامين لذا فهم يطلبون قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم والقرار الصلحي 46 العام 2016 وقبولها موضوعة وإبطال القرار المخاصم والحكم بقبول الطعن شكلا وموضوعة ونقض القرار 364 لعام 2016 الصادر عن محكمة الصلح المدني بدمشق ورد الطلب العارض والمتضمن حصر العلاقة الإيجارية بين مدعية المخاصمة (.)والمدعى عليه بالمخاصمة (.) لعدم الثبوت وإلزام الهيئة الخاصة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض وتقدره بألف ليرة وتضمين الخصوم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في القانونومن حيث أنه وبتدقيق الأسباب الشارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المشكو منه وما تضمنه الملف من وثائق ودفوع وأدلة يتضح أن الجهة طالبة المخاصمة قدف من حيث النتيجة إلى إبطال الحكم الصادر عن الغرفة الإيجارية لدى محكمة النقض رقم 190 اساس 77 تاريخ 1/3/2016 ومن ثم قبول الطعن شكلا وقوله موضوعا ونقض القرار 346 لعام 2016 الصادر عن محكمة الصلح المدنية بدمشق والحكم يسرد الطلب العارض المتضمن الحصار العلاقة الإيجارية بين طالب المحامية (.) والمطلوب مخاصمته (.) لعدم الثبوت وحيث أنه لا خلاف وفقا لما نصت عليه أحكام القانون 464 لعام 1949 (إن الحق في الإتجار ينتقل بوفاة المستأجر إلى أفراد أسرته المقيمين في حال حياته والمستمرين بإشغال العقار وهم يتمتعون بالحماية من تاريخ الوفاة باعتبارهم مستأجرين أصليين) ومعنى ذلك ومؤداه أنه وبوفاة المستأجر يمتد التمديد القانوني إلى أفراد أسرته القاطنين معه حين الوفاة والمستمرين بإشغال العقار.وحيث أله الدعوى التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه هي دعوى تخمين للعقار تقام بمواجهة شاغله من ورشة المستأجر المتوفي وهذه الدعوى أي (دعوى التخمين) لا يدخل في أساسها القانوني ولا محل بما لإثبات العلاقة الإيجارية ذلك أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن دعوى تحديد الأجور لا تدشي علاقة إيجارية وإنما هي نتيجة لنشوء هذه العلاقة بوقت بسبق الادعاء بالغين وهذا الادعاء لا يسمع به إلا إذا كان الشاغل مستأجرة, نقض غرفة ايجارية قرار 762 اساس 593 تاريخ 25/9/1975 ومؤدى ما ذكر فإن القرار المشكو منه والمخاصم والذي قضى بتصديق قرار محكمة أول درجة الذي انتهى في فقرته الحكمية الأولى إلى إعلان الحصار العلاقة الإيجارية على العقار الماجور موضوع الدعوى فيما بين المدعي (.) والمدعى عليها (.)وإخراج أطراف الجهة المدحلة من الدعوى فان هذا القرار يكون قد قضى منطوقه خلافا لما طلب المدعي في استدعاء دعواه وهو القضاء بتحديد بدل أجور المأجور وليس إعلان الحصار العلاقة الإيجارية على العقار المأجور ذلك أن دعوى تخمين المأجور تختلف بأساسها وسببها عن دعوى إثبات العلاقة الإيجارية.وحيث أن ذلك يجعل من الهيئة المخاصمة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم بقضائها بأكثر مما طلب الخصوم الأمر الذي يجعل من قرارها منحدر إلى درجة توجب إبطاله مما يتعين معه بالتالي قبول دعوى المخاصمة موضوعا.لذلك تقرر بالإجماعقبول الدعوى موضوع وإبطال القرار المحاكم الصادر عن الغرفة المدنية الإيجارية محكمة النقض رقم 190 اساس 77 تاريخ 1/3/2016الحكم للجهة مدعية المخاصمة بمبلغ قدره ألف ليرة تعويض بالتكافل والتضامنتضمين الجهة المدعى عليها بالمخاصمة مبلغا قدره الرسوم والمصاريف والأتعابإعادة الأوراق إلى مرجعها أصولا وحفظ ملف المخاصمة أصولا