تعذر تبلغ وكيل الجهة المدعية خلال مدة طويلة من جلسات المحاكمة مما يفيد بعدم جدية المدعي بمتابعة دعواه وبذلك تكون الدعوى جديرة بالاستبعاد من جدول المحاكمة لحين المراجعة من قبل محام مقبول المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.ومن حيث أن وكيل المدعي تقدم بعريضة دعواه يطلب في...
تعذر تبلغ وكيل الجهة المدعية خلال مدة طويلة من جلسات المحاكمة مما يفيد بعدم جدية المدعي بمتابعة دعواه وبذلك تكون الدعوى جديرة بالاستبعاد من جدول المحاكمة لحين المراجعة من قبل محام مقبول المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.ومن حيث أن وكيل المدعي تقدم بعريضة دعواه يطلب فيها وقف تنفيذ القرار المشكو منه رقم /120/ المؤرخ في 7/11/2013 الصادر عن الجهة المدعى عليها وبعد المحاكمة الحكم بإلغاء القرار المشكو منه المتضمن معاقبة المدعي بالفصل النهائي من الجامعة وإحالته الى القضاء بجرم انتحال الشخصية وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والإتعاب .ومن حيث إن المحكمة قضت برفض تنفيذ القرار المشكو منه ولم تبين الأوراق إذا ما تم الطعن ام لا .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة رفض طلب وقف التنفيذ ورد الدعوى تأسيسا على أن إجراءات الإدارة جاءت منسجمة مع القوانين والأنظمة النافذة وذلك لثبوت دخول الامتحان من قبل شخص غير المدعي بالتواطؤ معه ونظم بالواقعة استمارة ضبط الغش الامتحاني رقم /828/ ص تاريخ 25/9/2019 اقر فيها المدعي بأن هناك من تقدم للامتحان بدلاً عنه منتحلاً شخصيته وواضع صورته الشخصية بدل عن صورة الطالب المدعي .ومن حيث أنه تعذر تبلغ وكيل الجهة المدعية خلال مدة طويلة من جلسات المحاكمة مما يفيد بعدم جدية المدعي بمتابعة دعواه وبذلك تكون الدعوى جديرة بالاستبعاد من جدول المحاكمة لحين المراجعة من قبل محام مقبول .لــــذلـــــــــك قررت المحكمة استبعاد ملف الدعوى من جدول هذه المحكمة بانتظار المراجعة من قبل محام مقبول