تلتزم محكمة الجنايات بالوقائع والجرائم المحددة في قرار الاتهام، ولا تتجاوزها إلى أفعال غير واردة فيه، غير أن لها أن تغيّر التكييف القانوني للواقعة تشديداً أو تخفيفاً إذا كان التكييف الجديد هو الأصح قانوناً ومُسوّغاً بالتعليل السليم.
محكمة الجنايات ملزمة بالجرائم الواردة بقرار الاتهام, ولا يسوغ لها أن تبحث بأفعال خارجة عنه إلا أن هذا القيد الخاص بناحية معينة لا يمنع المحكمة من تغيير الوصف الجرمي تشديدا أو تخفيفا بما يتناسب مع وصفه الصحيح المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا, وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الأتي: النظر في دعوى المخاصمة: لما كان ادعاء المدعي طالب المخاصمة. يهدف من دعواه إلى إبطال القرار محل المخاصمة رقم 191 أساس 36 الصادر عن محكمة النقض الغرفة الجنائية المتضمن رد الطعن موضوعا وتصديق قرار محكمة الجنايات الثانية بدمشق المتضمن تجريم المتهم مدعي المخاصمة. بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر وفقا لأحكام المادة 495 عقوبات عام ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة تسع سنوات وتخفيف عقوبته إلى مدة أربع سنوات أشغال شاقة وحجره وتجريده مدنيا وتضمينه الرسم والمجهود الحربي وبما أن محكمة الجنايات الثانية مصدرة القرار اتباعا للنقض قد قضت بالعقوبة المناسبة بعد توصيفها الجرم وفقا لأحكام المادة 495 عقوبات عام بدلا من المادة 493 عقوبات لأن حق محكمة الجنايات تبديل توصيف الجريمة تشديدا أو تخفيفا أي أنها ملزمة بالجرائم الواردة بقرار الاتهام بمعنى أنه لا يسوغ لها أن تبحث بأفعال خارجة عنه إلا أن هذا القيد الخاص بناحية معينة لا يمنع المحكمة من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع وصفه الصحيح وطالما أن المحكمة عللت قرارها تعليلا قانونيا سائغا وسببته ودللت عليه ولما كان قد تبين أن المحكمة المطلوب إبطال قرارها قد تحققت من ثبوت الفعل ومن أن محكمة الجنايات اتبعت القرار الناقض وردت على الدفوع المثارة وعلى أقوال الشهود وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 20 لعام 1997) ومن حيث أن ما جاء في أسباب المخاصمة لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ولا يعدو مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وإن تقدير الادلة من إطلاقات محاكم الموضوع مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلا.