• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة

تقدير الأدلة وموازنتها من سلطات محكمة الموضوع، ولا تشكل بذاتها خطأً مهنياً جسيماً ولا سبباً منتجاً للمخاصمة متى كان لها أصل في الأوراق واستندت المحكمة إلى استدلال سليم.

نص الاجتهاد

المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من أسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال القرار محل المخاصمة الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمة النقض رقم 2341/285 تاريخ 3/10/2006 والمتضمن رد الطعن موضوعا والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع. الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه انما تشير الى انه وبتاريخ 9/9/1991 اسعف المغدور. الى مشفى المواساة اثر تعرضه للحرق بمادة سريعة الاشتعال ضمن غرفة نومه بمنزله الكائن في عين ترما لقي حتفه متأثرا بجراحه وقد تبين من خلال التحقيقات الجارية في هذه القضية ان زوجة المغدور المتهمة مدعية المخاصمة. كانت سابقا على علاقة مع شقيق المغدور المحكوم. حيث تطورت هذه العلاقة الى ممارسة الجنس بينهما مما دفعها للتفكير بقتله بعد ان اتفقا على الزواج إذ طلبت المتهمة. من المدعو. ان يقتل شقيقه بعد ان يستدرجه الى الشارع العام وتدعي أن مجهولا اقدم على ذلك الا أن هذه الفكرة لم يوافق عليها. عندها أصبحا يبحثان عن طريقة سهلة تبعد الظن عنهما فأخذت المتهمة. ترسل اوراق مدون عليها عبارات تهديد الى زوجها المغدور. لإيهامه آن مجهول يرد قتله وبنفس الوقت استغلت خلاف المتهم. خال المتهمة مع زوجها المغدور حيث اوهمته ان زوجها يتحدث عن شقيقه انها حملت بشكل غير شرعي وسبب ذلك لطلاقها وقد عرضت عليه فكرة قتل المغدور. فوافق على ذلك وحضر المتهم. إلى منزل المتهمة. ومعه الحبوب المنومة كما هو متفق عليه بينهما وسهر المتهم. مع المغدور. والمتهمة. بأرض الدار ومن ثم قدم المتهم. حبتين للمغدور. على انها منشطين فشربها مع فنجان القهوة وعلى اثر ذلك دخل المغدور غرفة النوم وغط في نوم عميق قام المتهمان بوضع مادة سريعة الاشتعال مع ملابس وجسد المغدور. وتم اشعالها وبعد ان تمكنت النار من كامل جسمه شعر بها بعد فوات الأوان فخرج من الغرفة الى الباب الخارجي للمنزل وحاول المتهمان منعه الا انه تمكن من ذلك وخرج واخذ يطرق أبواب الجوار صارخا مستغيثا ومن ثم سقط على الأرض حيث خرج المدعو. من منزله واشاهد المغدور. والمتهم. امام باب المنزل فسأل المتهمة. عما حدث فادعت انها كانت نائمة على السرير قرب المغدور ولم تشعر الا على صراخه شاهدته يخرج والنار تشتعل به وقد تم ضبط افادة المغدور. بصعوبة قبل وفاته من قبل عناصر الشرطة حيث افاد ان المتهم. قدم له حبوب بداعي انها منشطة وبعد أن شربها شعر بارتخاء وانه يعتقد أن زوجته والمدعى عليه عماد اتفقا على حرقه حيث فارق المغدور الحياة متأثرا بإصابته ومن حيث أن محكمة الجنايات جرمت المتهمان بجناية القتل العمد وقضت من حيث النتيجة عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة بعد التحقيقومن حيث أن الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الجنايات جرمت المتهمان بجناية القتل العمد وقضت من حيث النتيجة عليها بالاشغال الشاقة المؤبدة بعد التحقيق ومن حيث ان الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الجنايات بدمشق كانت قد احاطت بواقعة الدعوى وسردت الأدلة المساقة عليها وناقشتها حيث خلصت محكمة الجنايات بدمشق الى حكمها المطعون فيه والمتضمن والتجريم للمتهمة مدعية المخاصمة ومن معها بجناية القتل العمد بعد أن استثبتت من خلال الأدلة المساقة ارتكاب المتهمة ومن معها للجرم المسند اليها ومن ثم خلصت الهيئة المشكو منها الى نفس النتيجة بعد أن ردت على أسباب الطعن وبينت صحة وصوابية القرار المطعون فيهولما كانت الهيئة المخاصمة قد قررت رفض الطعن ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها ما دام ذلك مبنيا على ماله أصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سيبا من أسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة قرار ها ه.ع 326 تاريخ 19/11/2001 ولما كانت محكمة الجنايات بدمشق قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمة الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فان لا مجال لرمي القضاة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم ولما كانت هذه الهيئة قد قررت قبول هذه الدعوى شكلا مما يتعين معه ردها موضوعالذلك تقرر بالإجماع1 – رد الطعن موضوعا 2 – مصادرة التأمين وتضمن الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – حفظ الملف اصولا