• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التعويض الناجم عن ترك العمل بصفته جرماً جزائياً معاقباً عليه بموجب أحكام قانون العقوبات العام يجعل النظر به يخرج عن اختصاص مجلس الدولة

إن التعويض الناجم عن ترك العمل بصفته جرماً جزائياً معاقباً عليه بموجب أحكام قانون العقوبات العام يجعل النظر به يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل النظر به في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة بالنظر في التعويض . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .و...

نص الاجتهاد

إن التعويض الناجم عن ترك العمل بصفته جرماً جزائياً معاقباً عليه بموجب أحكام قانون العقوبات العام يجعل النظر به يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل النظر به في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة بالنظر في التعويض . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .ومن حيث إن تقريرات الطعن الأصلي والتبعي قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية القانونية فهما جديرين بالقبول شكلاً .ومن حيث إن الحكم الطعين رقم /313/ في القضية رقم /574/ تاريخ 5/10/2017 الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطرطوس قد قام على أسس قانونية سليمة وعالج القضية ( موضوع النزاع ) معالجة سليمة وفقاً للقانون وما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري في العديد من القضايا المماثلة وذلك لجهة ما انتهى إليه من تقرير احقية الإدارة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – بأن تتقاضى من المدعى عليهما الأول والثاني بالتكافل والتضامن ضعف المرتبات والنفقات الفعلية المصروفة على الموفد – عمر بشار كوجان خلال مدة إيفاده إلى بريطانية للحصول على المؤهل العلمي المطلوب وبنسبة ما تبقى عليهمن التزام بخدمة الدولة محسوبة بالليرات السورية وفقاً لسعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل ولأحكام القرار الوزاري رقم /1506/ لسنة 2002 وقصر وقلب الحجز الاحتياطي الصادر عن هذه المحكمة إلى حجز تنفيذي بحدود المبالغ المستحقة للإدارة المدعية بموجب هذه الفقرة الحكمية بما يترتب على ذلك من أثار , مما يجعل قرار محكمة القضاء الإداري بطرطوس بهذا الصدد مستوجب التصديق ولا تنال منه المطاعن الواردة بشأنه , في حين أن هذه المحكمة تخالف ما انتهت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة ما قضت به من رفض مطالبة الإدارة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالإدارة المدعية نتيجة ترك العمل على اعتبار أن التعويض المطالب به في هذا الخصوص ناجم عن ترك العمل بصفته جرماً جزائياً معاقباً عليه بموجب أحكام قانون العقوبات العام مما يجعل ونهاية النظر به يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ويدخل النظر به في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة بالنظر في التعويض .ومن حيث أنه في ضوء ما سلف بيانه يكون طعن الإدارة قائماً على مؤيداته القانونية السليمة في شطر منه في حين أن أسباب الرفض تنال شطره الأخر , أما لجهة الطعن التبعي فهو جدير بالرفض موضوعاً لعدم قيامه على مرتكزاته القانونية السليمة لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعن الأصلي والتبعي شكلاً ثانياً – قبول الطعن الأصلي موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين على النحو التالي .عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بمطلب الإدارة المدعية – المدعى عليها تقابلاً – بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالإدارة المدعية نتيجة ترك العمل .قبول كلمن الدعوى الأصلية والإدعاء المتقابل شكلاً فيما عدا ذلك .قبولهما موضوعاً في شطر منهما , وأحقية الإدارة المدعية – المدعى عليها تقابلاً بان تتقاضى من المدعى عليهما الأول والثاني بالتكافل والتضامن ضعف المرتبات والنفقات الفعلية المصروفة على الموفد – عمر بشار كوجان – خلال مدة إيفاده إلى بريطانيا للحصول على المؤهل العلمي المطلوب وبنسبة ما تبقى عليه من التزام بخدمة الدولة محسوبة بالليرات السورية وفقاً لصرف الرسمي بتاريخ التحويل ولأحكام القرار الوزاري رقم /1506/ لسنة 2002 وقصر وقلب قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن هذه المحكمة إلى حجز تنفيذي بحدود المبالغ المستحقة للإدارة المدعية بموجب هذه الفقرة الحكمية بما يترتب على ذلك من أثار ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات الطرفين .ثالثاً – رفض الطعن التبعي موضوعاً .رابعاً – تضمين الجهة الطاعنه تبعياً رسوم طعنها وتضمينها نصف الرسوم المدفوعة إمام محكمة الدرجة الأولى إعادة النصف الأخر إليها , وتضمين الطرفين مناصفة المصاريف في درجتي المحاكمة وكل منهما /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة , ومصادرة بدل كفالة الطعن التبعي من مؤديها .