• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار التسوية من القرارات الإدارية المشمولة بأحكام البند السادس من المادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 وإن القرارات المشمولة

قرار التسوية من القرارات الإدارية المشمولة بأحكام البند السادس من المادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 وإن القرارات المشمولة بأحكام هذا البند لا يتقيد الطعن بها بالميعاد المحدد في المادة /22/ المذكورة أعلاه , على اعتبار أن القرارات التي لا تخضع للميعاد المحدد في المادة /22/ آنفة الذكر...

نص الاجتهاد

قرار التسوية من القرارات الإدارية المشمولة بأحكام البند السادس من المادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 وإن القرارات المشمولة بأحكام هذا البند لا يتقيد الطعن بها بالميعاد المحدد في المادة /22/ المذكورة أعلاه , على اعتبار أن القرارات التي لا تخضع للميعاد المحدد في المادة /22/ آنفة الذكر هي القرارات التي أخضعها المشرع للتظلم بدلالة أنه نص في متن هذه المادة بأنه ينقطع سريان الميعاد بالتظلم.الخ وإن القرارات التي أخضعها المشرع للتظلم هي القرارات المنصوص عليها في البنود (ثالثاً – رابعاً – خامساً ) من المادة /8/ بدلالة الفقرة /2/ من المادة /12/ من قانون مجلس الدولة – وذلك قبل أن يتم الإعفاء من تقديم التظلم بموجب المادة /36/ من قانون المحاكم المسلكية رقم (7) لعام 1990 – فلو أن المشرع قد شمل زمرة القرارات المنصوص عليها في البند /6/ من المادة /8/ بالميعاد المحدد في المادة /22/ لما كان قد استبعدها من زمرة القرارات الخاضعة للتظلم وما كان ليحرمها من ميزة قطع سريان الميعاد في حال رغب صاحب العلاقة بتقديم تظلم بشأنها إلى الإدارة . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية تقدم باستدعاء مرفق به مجموعة من الوثائق أودع لدى ديوان هذه المحكمة بتاريخ 14/3/2016م قائلاً فيه أن الجهة المدعية تملك المقسم رقم /4/ من العقار رقم /126/ تنظيم غرب الميدان , وهو عبارة عن شقة بالطابق الأول سوكه شمالية شرقية جنوبية . وتملك الجهة المدعى عليها /بنك البركة – سوريا /المقسم رقم /1/ من ذات العقار , وهو عبارة عن شقة بالطابق الأرضي سوكه شمالية شرقية جنوبية , وذلك شراءً من المالكة السابقة /فايزة سحلول /.وتوجد إشارات عامة على هذا المقسم تمثلت بجعل القبو والسطح الأخير بكافة مشتملاتهم ملكية مشتركة بين جميع مالكي مقاسم البناء , وبعدم بناء أي غرف للغسيل على السطح الأخير , وبعدم إضافة أي غرف في وجائب الحدائق , وعدم إجراء أي معاملة من شأنها إفراز هذه الأجزاء المشتركة إلى أقسام تقع بغير ملكية المجموع وفقاً لما هو ثابت من بيان القيد العقاري للمقسم المذكور العائد للجهة المدعى عليها . وقد تضمن المخطط العمراني ومنهاج الوجائب الخاص بالعقار محل الدعوى أن العقار المذكور ناتج عن تنظيم غربي الميدان واقع ضمن منطقة أبنية سكنية مؤلفة من قبو بارتفاع أعظمي (0.75) م وأرضي بارتفاع (3.75)م وخمسة طوابق بارتفاع (3.25)م لكل منها , ويمنع السكن في الأقبية إطلاقاً , ويمنع إنشاء غرف الغسيل على أسطح جميع المقاسم , وكذلك يمنع إنشاء المرائب في وجائب الحدائق , وتعتبر جميع وجائب الحدائق والأقبية والأسطحة الأخيرة ملكاً مشتركاً لكافة مالكي طوابق البناء باستثناء الأقبية الواقعة تحت الطابق الأرضي التجاري والمتصلة بواسطة درج أو مصعد مع المحلات التجارية التي تعلوها . وعملاً بنظام ضابطة البناء لمنطقة العقار المذكور الناتج عن تنظيم غربي الميدان فقد حصل مالكوا هذا العقار على الرخصة رقم /141/لعام 1971 وفقاً لمنهاج وجائب العقار المذكور آنفاً والذي نص على جعل وجائب الحدائق والأقبية والأسطح الأخيرة ملكاً مشتركاً لكافة مالكي طوابق البناء وفقاً لما هو ثابت بكتاب رئيس دائرة الترخيص والبناء لدى محافظة دمشق رقم /74759/تاريخ 9/9/2015م والمبرز عنه نسخة بملف الدعوى . كما أن مالكي العقار محل الدعوى كانوا قد تعهدوا بجعل القبو والسطح الأخير بكافة مشتملاتهما ملكاً مشتركاً بين جميع مقاسم البناء , وبعدم بناء أي غرف للغسيل على السطح الأخير , وبعدم إضافة أي بناء في وجائب الحدائق , وبتسجيل هذه الإفرازات على صحيفة العقار المذكور , وذلك بموجب التعهد الموثق والمحفوظ بإضبارة بيع العقار محل الدعوى (المقسم التنظيمي ) إليهم لدى شرائهم لهذا العقار والمؤرخ في 17/3/1971م. إلا أنه وخلافاً للمخطط العمراني ومنهاج الوجائب والتعهد المذكورين آنفاً , وخلافاً لنظام ضابطة البناء , فقد عمدت الجهة المالكة للعقار (126/1) الواقع أسفل عقار الجهة المدعية إلى ارتكاب عدة مخالفات تعدت فيها على الوجائب والحدائق ذات الملكية المشتركة وقد تمثلت هذه المخالفات بما يلي : مخالفة البناء بالوجيبة سكني طابق أرضي مقسم /1/ بمساحة/ 59.50/م2بيتون وبلوك وحديد وبلاط وقرميد وتوتياء تم ضبطها بالضبط رقم /1363/85/خ.م تاريخ 18/5/2010م ,وقد تضمن الضبط المذكور أن المخالفة غير قابلة للترخيص ومثبتة القدم بالصورة الجوية رقم /1052/ تاريخ 21/5/2009م وأن الوجيبة ملكية مشتركة , وقد تم شطب كلمة مشتركة وإضافة كلمة خاصة كما هو وارد ضمن التعهدات المدونة في السجل المؤقت علماً أن الوجائب هي ملكية مشتركة وليست خاصة وفقاً لما هو ثابت من خلال المخطط العمراني ومنهاج الوجائب , ومع ذلك قامت جهة الإدارة المدعى عليها بتسوية المخالفة المذكورة بموجب قرار محافظ دمشق رقم /299/تاريخ 1/2/2011م المتضمن تسوية المخالفة المذكورة لقاء فرض رسم وغرامة مقدارها /776.477/ل.س .مخالفة ضم ما تحت البروز سكن طابق أرضي مقسم /1/ بمساحة 27.20م2 بيتون وبلوك تم ضبطها بالضبط رقم 1364/86/خ.م تاريخ 18/5/2010م , وقد تضمن الضبط المذكور أن المخالفة غير قابلة للترخيص ومثبتة القدم بالصورة الجوية رقم /1052/ تاريخ 21/5/2009م وأن الوجيبة ملكية مشتركة , وقد تم شطب كلمة (مشتركة ) وإضافة كلمة (خاصة ) علماً أن الوجائب هي ملكية مشتركة وفقاً لما سلف ذكره , ومع ذلك قامت جهة الإدارة المدعى عليها بتسوية المخالفة المذكورة بموجب قرار محافظ دمشق رقم /298/ تاريخ 1/2/2011م لقاء فرض رسم وغرامة مقدارها /355.135/ل.س .كما قامت الجهة المدعى عليها /بنك البركة / باستخدام المقسم رقم /1/ من العقار محل الدعوى , وكذلك المخالفات القائمة بالوجائب والحدائق ذات الملكية المشتركة بأعمال تجارية دون أن تقوم المحافظة بضبط مخالفة التحويل من سكني إلى تجاري .وقرارات التسوية المذكورة آنفاً صدرت بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وتضمنت تجاوزاً واضحاً في حدود السلطة وتعسفاً في استعمالها من خلال تسوية مخالفات قائمة على الملكية المشتركة , إضافة إلى أن المخالفات المسواة بموجب هذه القرارات ألحقت أفدح الأضرار بعقار الجهة المدعية من خلال انخفاض قيمته الشرائية , وكذلك فإن السقف المصبوب بيتون والمبلط جعل من هذا العقار , أي المقسم العائد للجهة المدعية , عرضة لسهولة الصعود إليه وللسرقة والتخريب , كما أصبح مرتعاً للأوساخ والحشرات , إضافة إلى الإزعاجات والضوضاء التي يحدثها استخدام المقسم رقم /1/ من العقار محل الدعوى كمصرف , وقد انتهى وكيل الجهة المدعية في استدعاء الدعوى إلى الالتماس من المحكمة الحكم بإلغاء وإعلان انعدام قراري التسوية المشكو منهما ذوي الرقمين /298و299/ تاريخ 1/2/2011م بكل ما يترتب عليهما من آثار ونتائج , وحفظ حق الجهة المدعية بمراجعة القضاء المختص لطلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها (الإدارة وبنك بركة ) بإزالة المخالفات القائمة على الملكيات المشتركة بالعقار /126/ تنظيم غربي الميدان .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها (بنك بركة – سوريا ) تقدم بمذكرة جوابية مؤرخة في 31/5/16م طلبت فيها ابتداءً رد الدعوى شكلاً لإقامتها خارج الميعاد القانوني لدعوى الإلغاء حيث أن القرارات المشكو منها صدرت بتاريخ 1/2/2011م ولم يطعن بها ضمن الوقت المحدد لدعوى الإلغاء وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة . واستطراداً طلبت الجهة المذكورة رد الدعوى موضوعاً كون المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012م قضى بتسوية المخالفات الواقعة قبل تاريخ صدوره وقد قامت الجهة المدعى عليها بتسوية المخالفات موضوع الدعوى بتاريخ 1/2/2011م , وسددت الغرامات المترتبة على هذه التسوية , وقد قامت قرارات التسوية على أساس قانوني سليم . – ومن حيث أن المحكمة قررت الاستعانة بالخبرة الفنية لبيان ما إذا كانت قرارات التسوية المشكو منها قد صدرت بشكل متفق مع القوانين والأنظمة النافذة أم لا , وقد خلص السيد الخبير المسمى في هذه القضية /محمد غسان نويلاتي / بموجب تقريره المؤرخ في 14/9/2017م إلى أن قرارات التسوية المشكو منها صدرت في غير محلها القانوني . وقد أسس الخبير هذه النتيجة على أن المخالفات موضوع القرارات المشكو منها تمت تسويتها على قاعدة القرار رقم 270/4/1 لعام 1970م الصادر عن أمين العاصمة , وهذا القرار ألحق ملكية الحدائق في المقاسم الناشئة عن التنظيم للطوابق الأرضية.مع وضع إشارة عدم بناء أي غرفة في هذه الحدائق لمصلحة جميع الطوابق تخول أصحابها حق طلب إزالة هذه الغرف لدى أمانة العاصمة أو قضائياً , ويتم وضع إشارة عدم بناء على هذه الحدائق عند تسجيل المنطقة ومقاسمها في السجل العقاري , وهذا القرار صدر استناداً لقانون البلديات رقم 172 لعام 1956 والصلاحيات الممنوحة لأمين العاصمة وفق المادة /58/من واستناداً لقرار المجلس البلدي والتصديق عليه من وزير الأشغال . غير أن نفس القانون في المادة 54من وبالفقرة 4و5 في موضوع اختصاص المجالس البلدية ميز بين وضع المخطط العمراني وتعديله حسب الفقرة /4/ ووضع نظام الأبنية وتعديله حسب الفقرة /5/ حيث المادة 108و110من نفس هذا القانون حددت الإجراءات اللازمة من أجل تصديق المخططات من إعلان والفترة اللازمة والاعتراض من المواطنين والبت بالاعتراضات , وهو إجراء خص به المصورات ومحتوياتها وخاصة إذا كان لها منهاج وجائب (نظام بناء خاص ) . ولما كان المصور رقم /10/ تنظيم غربي الميدان هو مصور تنظيمي يشمل منهاج وجائب خاص به والقرار رقم 270/4/1 لعام 1970 هو قرار للمناطق التنظيمية بصورة عامة , لذا فإنه لسريان هذا القرار على العقار محل الدعوى كان يتوجب إعادة النظر بالمصور المذكور وتعديل منهاج وجائبه وفق القرار المذكور إذا كانت الإدارة ترغب بذلك وتوافقاً مع القرار المذكور . وحيث أن هذه الإجراءات لم تتم على المصور المذكور , وهو ما أكدت عليه المصورات المتعاقبة المعدلة المصدقة لنفس المصور /10/ تنظيم غربي الميدان وكذلك مصورات الوجائب المتعاقبة للمقسم التنظيمي /126/ تنظيم غربي الميدان حيث ظل اشتراط جعل القبو والحدائق والأسطح ملكية مشتركة لكافة مالكي الطوابق مما يجعل تنفيذ القرار رقم 270/4/1لعام 1970م غير مستكمل قانونياً , وتبقى الوجائب ملكية مشتركة . وفي كل الأحوال فإن نفس القرار بالمادة /1/ وبالفقرة /5/ ألزم وضع إشارة عدم بناء أي غرفة في الحدائق لمصلحة جميع الطوابق تخول أصحابها حق طلب إزالة هذه الغرفة لدى أمانة العاصمة أو قضائياً وتوضع إشارة عدم بناء على هذه الحدائق عند تسجيل المنطقة ومقاسمها في السجل العقاري , وهذا يعني أن الحديقة ما تزال ملكية مشتركة وفق نظام البناء الخاص للعقار محل الدعوى .ومن حيث أن الجهة المدعى عليها /بنك البركة – سوريا/ تقدمت بمذكرة مؤرخة في 18/12/2017م كررت فيها دفوعها من أن المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012م نص في المادة /6/ منه على جواز تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدوره , أي قبل تاريخ 20/5/2012 م وذلك بعد استكمال الشروط المنصوص عليها في هذه المادة و والخبرة الجارية بالدعوى لم تبين استكمال القرارين المشكو منهما لشروطهما القانونية المنصوص عليهما في المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012م بل اكتفت بالقول بأن القرارين المشكو منهما مخالفين لأحكام القرار 270لعام 1970م , وطلبت الجهة المذكورة بنهاية مذكرتها إعادة الخبرة الفنية الجارية بالدعوى , وقد أرفقت بمذكرتها صورة عن قرار محكمة الاستئناف المدنية التاسعة بدمشق رقم 241/12021 تاريخ 10/12/2014م المتضمن فسخ قرار محكمة البداية التاسعة عشر بدمشق رقم 630تاريخ 16/10/2011م المتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي , ومن ثم قبول الاستئناف وقبول دعوى الجهة المدعية بالدعوى الماثلة /عبد الباسط المهايني / وإلزام الجهة المدعى عليها (فايزة سحلول ورفاقها ) بإزالة المخالفات المشادة على العقار 126 تنظيم غربي الميدان وإعادة الحال لما كانت عليه وفق المخطط الإفرازي ومخططات الرخصة العائدة للبناء وذلك على نفقة الجهة المدعى عليها , وفي حال الامتناع إجازة الجهة المدعية (عبد الباسط المهايني ) بإزالة هذه المخالفات على نفقة الجهة المستأنف عليها (المدعى عليها ) واعتبار إزالة المخالفات بمثابة تعويض للجهة المستأنفة . ونوهت الجهة المدعى عليها بالدعوى الماثلة أن هذا القرار لم يكتسب الدرجة القطعية بعد . – ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 19/12/2017م طلبت فيها رد الدعوى تأسيساً على أنه لدى إجراء الكشف من قبل المديريات المختصة وبالرجوع إلى إضبارة المقسم رقم /1/ من العقار /126/ الناتج عن تنظيم غربي الميدان تبين أنه عبارة عن شقة سكنية واقعة في الطابق الأرضي ومستثمرة حالياً كبنك , كما تبين وجود مخالفة بناء بالوجيبة (سكني) موحدة بالاستعمال مع البنك وصدر بها قرار تسوية برقم 299لعام 2011م علماً أن ملكية الوجائب خاصة . وإن الجهة المدعى عليها (بنك البركة – سوري ) حاصلة على إجازة إعادة استخدام من سكني إلى بنك برقم /141/1/لعام 2011م وبالنسبة للإزعاج الناجم عن مدخنة المولدة المتوضعة في وجيبة المقسم /1/ تم توجيه الإنذار رقم 11/ و .خ.م تاريخ 2/9/2016م لإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع الضرر عن الجوار . وبالنسبة لمجموعة التوليد الكهربائية فقد بينت مديرية شؤون البيئة بكتابها رقم /74788/تاريخ 4/10/2016م أن قياس الضجيج ضمن الحد المسموح به مع العلم أن المولدتين الكهربائيتين متوضعتان ضمن الوجيبة الخاصة العائدة للبنك أما بالنسبة لموضوع باب البنك المتصل على المخل المشترك فهو مغلق وغير مستثمر من قبل إدارة البنك , أما السور الحديدي المنفذ في وجيبة الحديقة فهو قديم وتم تركيبه منذ فتح البنك ومباشرته عمل .ومن حيث أنه تجب الإشارة ابتداءً إلى أنه بالنسبة للدفع الذي تقدمت به الجهة المدعى عليها (بنك البركة – سوريا ) والمتمثل بأن الدعوى الماثلة حرية بعدم القبول شكلاً لتقديمها خارج الميعاد القانوني لدعوى الإلغاء المنصوص عنه في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 وتعديلاته فإن قراري التسوية المشكو منهما هما من القرارات الإدارية المشمولة بأحكام البند السادس من المادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 وإن القرارات المشمولة بأحكام هذا البند لا يتقيد الطعن بها بالميعاد المحدد في المادة /22/ المذكورة أعلاه , على اعتبار أن القرارات التي لا تخضع للميعاد المحدد في المادة /22/ آنفة الذكر هي القرارات التي أخضعها المشرع للتظلم بدل