إذا اشترط قانون الإيجارات لإخلاء المأجور قصد الهدم أو البناء أن يكون المالك قد استصدر رخصة بناء سابقة، فإن تحقق هذا الشرط يكفي، ولا يُشترط استكمال القيود الفنية التفصيلية المرافقة للرخصة ما دامت لا تمس أصل حق الإخلاء.
إن قانون الإيجارات لم يشترط على المالك سوى الحصول مسبقاً على رخصة بإقامة البناء المطلوب تشييده وكل ما تضمنته الرخصة من وجوب الحصول على إجازة رسمية لصب كافه الأسقف والأساسات قبل المباشرة بالأساسات إنما هي قيود فنية لا يتوقف عليها الحكم بالإخلاء