• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا شيء يمنع من ترك المدعي لدعواه المدنية ومتابعته لدعواه الجزائية ان تفسير النصوص وتأويلها واستخلاص ما كان يقصده المشرع انما هي من المسائل

ترك الدعوى المدنية ومتابعة الدعوى الجزائية جائز متى كان الحق الجزائي قائماً، وتقدير تفسير النصوص واستخلاص مقصود المشرّع يدخل في السلطة الوجدانية للمحكمة ولا يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم إذا استند إلى ما يؤيده.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع من ترك المدعي لدعواه المدنية ومتابعته لدعواه الجزائية ان تفسير النصوص وتأويلها واستخلاص ما كان يقصده المشرع انما هي من المسائل الوجدانية للمحكمة ولا تشكل بالتالي حالة الخطأ المهني الجسيم مادام هناك ما يؤيدها ويدعمها المناقشة: في القانونحيث أن الدعوى المقامة من قبل مدعي. انما هو مدعى عليه في الحكم المطلوب ابطاله والمتضمن وباعتبار أن الطعن للمرة الثانية في القضية تتضمن الحكم المطعون فيه وابطال الوثيقة المسماة (اقرار بيع قطعي) اطرافها. كمدعي والمدعى عليه. المتعلقة بالعقارات. العقارية وبالزام الجهة المطعون ضدها. ورفاقه بدفع مبلغ مليون ليرة سورية للمدعي الطاعن.وكان هذا على خلفية أن الحق العام وبمواجهته قد انبرمت الدعوى وبقاء القضية تنظر لجهة الحقوق الشخصيةولما كان ما أثير في اسباب المخاصمة وبما تناولته تلك الاسباب عن تقيد حرية القاضي الجزائي هذا اذا كان الحق المدعى به مرتبط بوجود حق شخصي الا ان هذا الحق يحرمه في الاثبات بكافة الطرق اثناء نظره في الواقعة الناتجة من جرم جزائي اتاه المدعى عليه ومن هذه الطرق الخبرة الفنية تلك الخبرة المستوجبة أن تتم بين أطراف القضية دون أن يكون هناك غش او تدليس او اتباع سلوك في الدعوى يغاير المنطق العادي الذي يؤدي إلى تحقيق العدالة وان تمسك الجهة مدعية المخاصمة بالقرار الصلحي المدني الذي أسند له حقوقه في تلك الدعوى انما لم يكن قد تم تحصيله بالطرق القانونية والأصولية سيما وبما يتعلق باجراءات التبليغ لتلك الدعوى عما كانت عليها رؤية الجهة المخاصمة عن أن هناك احتيال ومراوغة في الحصول على الحكم وهذا ما كان قد استدعاه بالمدعى عليه في هذه الدعوى اقامة دعوى الانعدام والتي ليس لها من شأنها لتشكل عائقا في الادعاء بالتزوير الجزائي كما هي عليها مآل الدعوى موضوع الحكم المخاصم لان من طبيعة الحكم المعدوم والعدم واحد وكأن لم يكن فضلا من انه لا تثريب على المحكمة الجزائية أن هي قبلت دعوى التزوير سيما وان القضاء الجزائي من شأنه أن يفعل الدعوى المدنية ومادامت قد اقيمت الدعوى الجزائية فلا شيء يمنع من ترك المدعي لدعواه المدنية ومتابعته لدعواه الجزائية سيما وان الفروقات قائمة بين الدعويين اذ ان الدعوى المدنية ما هي الا فسخ للتسجيل وانعدام الحكم المدني الذي جرى الحصول عليه بإجراءات تبليغ وهمية غير صحيحة على عنوان غير قائم للمدعى عليه في هذه الدعوى. والحصول على القرار باحتيال ووهمية مارسها على المحكمة من خلال اجراءات مشوبة بالبطلان في حين أن الدعوى موضوع الحكم المطلوب بطلانه يتعلق بالتزوير، منع الاختلاف في كلا الدعويين مما يجعل عدم وجود ما يبرر او مسوغ لقبول هذه الدعوى لما في الحكم المطلوب ابطاله ما يفيد تحقيق العدالة وليس هناك ما يصل به الى حد الخطأ المهني الجسيم لان تفسير النصوص وتأويلها واستخلاص ما كان يقصده المشرع انما هي من المسائل الوجدانية للمحكمة ولا تشكل بالتالي حالة الخطأ المهني الجسيم مادام هناك ما يؤيدها ويدعمها وبقاء تلك الاسباب من المسائل الموضوعية الواقعية في تشكيل قناعة المحكمة مما يستوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع 1. رد دعوى المخاصمة المقامة من مدعيها شكلا 2. مصادرة التأمينات والرسوم3. تضمين الجهة المدعية النفقات والمصاريف 4. حفظ الأوراق