لا يؤثر مرض الموت في أهلية الموصي ولا يمنع نفاذ وصيته متى كان كامل القوى العقلية ومتمتعاً بالأهلية اللازمة للتصرف.
إن مرض الموت لا يمنع الشخص من ممارسة حقه في أن يوصي بماله للغير مادام مالكا لكامل قواه العقلية