• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول مرض الموت دون وصية المريض بماله متى كان كامل الأهلية العقلية

لا يؤثر مرض الموت في أهلية الموصي ولا يمنع نفاذ وصيته متى كان كامل القوى العقلية ومتمتعاً بالأهلية اللازمة للتصرف.

نص الاجتهاد

إن مرض الموت لا يمنع الشخص من ممارسة حقه في أن يوصي بماله للغير مادام مالكا لكامل قواه العقلية