اشتراط تبليغ الزوجين بموعد المجلس العائلي شرطٌ لازم لصحة انعقاده، ويترتب على عدم التبليغ بطلان الانعقاد لمخالفته النظام العام.
حين يكون المجلس العائلي صحيحا ومقبولا ومحققا للغاية منه لا بد من إبلاغ الزوجين موعد انعقاده فإذا لم يجر ذلك فإن إنعقاده يقع باطلا ومخالفا للنظام العام وعلى ذلك الاجتهاد القضائي