• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان انعقاد المجلس العائلي عند عدم تبليغ الزوجين موعده لمخالفته النظام العام

اشتراط تبليغ الزوجين بموعد المجلس العائلي شرطٌ لازم لصحة انعقاده، ويترتب على عدم التبليغ بطلان الانعقاد لمخالفته النظام العام.

نص الاجتهاد

حين يكون المجلس العائلي صحيحا ومقبولا ومحققا للغاية منه لا بد من إبلاغ الزوجين موعد انعقاده فإذا لم يجر ذلك فإن إنعقاده يقع باطلا ومخالفا للنظام العام وعلى ذلك الاجتهاد القضائي