• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفوع العادية لا تصلح مستندا لطلب مخاصمة

الدفوع التي تندرج في إطار المناقشة الموضوعية العادية لا تُنشئ بذاتها سبباً صالحاً للمخاصمة، ولا تُقبل ما لم تقترن بخطأ مهني جسيم واضح منسوب إلى الهيئة القضائية.

نص الاجتهاد

الدفوع العادية لا تصلح مستندا لطلب مخاصمة المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةلما كانت دعوى المخاصمة هذه إنما تهدف إلى ابطال القرار المخاصم رقم 1759/1638 تاريخ 22/5/2017 الصادر عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني و الجسيم ولما كانت وقائع الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى أنه وفي عام 2004 اتصل هاتفيا المتهم. بالمتهم. وطلب منه الحضور لمنزله في قرية. بريف دمشق وعندما حضر أعلمه بأن لديه كمية من السلاح والمتفجرات ورمانات دفاعية وهجومية ويرغب بتهريبها إلى الأردن ليتم نقلها إلى فلسطين المحتلة للقتال ضد الإسرائيلين لقاء مبلغ أربعة آلاف عن كل كيلو غرام وقد أفاد المدعى عليه. انه لايعرف منطقة اليرموك ولديه صديق يعرف المنطقة وهو على استعداد لتهريبها وهو المتهم المحكوم مدعي المخاصمة وفي اليوم الثاني ذهب. إلى منزل المتهم مدعي المخاصمة والذي وافق على الفكرة واتصل مع المدعو. من قرية عابدين وقد قام. بتوصيل المهربات من السلاح إلى منزل مدعي المخاصمة ليقوم بتسليمها إلى. حيث قامت الأجهزة الأمنية بالقبض عليهم ومن حيث أن محكمة الجنايات العسكرية في درعا ومن بعدها الهيئة المخاصمة كانت قد أحاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة أمامها واستثبت وقوع الجرم من قبل المتهم مدعي المخاصمة ومن حيث أن ماجاء من أسباب في لائحة استدعاء دعوى المخاصمة هذه لاتغدو مجأدلة المحكمة في قناعتها الوجدانية ولما كانت الأسباب التي أوردتها الجهة طالبة المخاصمة هي دفوع عادية لا تصلح مستندا لطلب مخاصمة الهيئة مصدرة الحكم المشكو منها لخلوها من أي خطأ مهني جسيم ومن حيث أن النتيجة التي انتهت إليها الهيئة مصدرة الحكم المشكو منه تتفق من حيث النتيجة مع الاجتهاد القضائي المستقروحيث أن استبعاد الحكم من دائرة الخطأ المهني الجسيم ومن حيث أن الهيئة سبق وقررت قبول الدعوى شكلا مما يستدعي معه رد الدعوى موضوعالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى موضوعا 2 – مصادرة التأمين 3 – تضمين الجهة المدعية المصاريف والرسوم في حفظ الأوراق أصولا