• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المعلوم قانوناً واجتهاداً بأن مطالبة الموفد وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده إنما تكون للموفد الذي ينكل عن أداء

المعلوم قانوناً واجتهاداً بأن مطالبة الموفد وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده إنما تكون للموفد الذي ينكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها أو دفاعه عن الأطروحة التي سينال بها تلك الشهادة أو يقوم بجزء منها وينكل عن إتمامها , أما الموفد الذي ي...

نص الاجتهاد

المعلوم قانوناً واجتهاداً بأن مطالبة الموفد وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده إنما تكون للموفد الذي ينكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها أو دفاعه عن الأطروحة التي سينال بها تلك الشهادة أو يقوم بجزء منها وينكل عن إتمامها , أما الموفد الذي يثبت عدم حصوله على الشهادة الموفد من أجلها فإنما يطالب فقط بالنفقات الفعلية المصروفة عليه خلال مدة إيفاده ولا يمكن معاملته معاملة الموفد الحاصل على الشهادة المطلوبة ومطالبته بضعف تلك النفقات بحسبان أن الإيفاد إنما يعتبر ذا أساس تعاقدي بمعنى إن التزامات الموفد تعتبر محددة في صك إيفاده وفي نص الكفالة التي يقدمها وتوضح هذه الالتزامات بالنصوص النافذة بتاريخ إيفاده المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن الطعنين الموحدين قد استوفيا إجراءاتهما الشكلية والقانونية فهما جديران بالقبول شكلاً.ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن الجهة المدعية (الطاعنة) كانت قد تقدمت باستدعاء دعواها إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/9/2016م قائلة : بأن مكفولها (قيس عدره ) أوفد إلى فرنسا بموجب القرار رقم /3279/و.ب تاريخ 16/9/2002م للحصول على الدكتوراه في الآثار الهلنستية (فخار وخزف ) والمحدد اختصاصه بسك النقود لصالح وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار والمتاحف لمدة أربع سنوات وسنة لغة ولكن الموفد لم يستطع الحصول على الشهادة لظروفه السيئة فتم تجميد وضعه بموجب القرار رقم /6539/ و.ب تاريخ 16/12/2009م إلا أن الموفد لم يحصل كذلك على المؤهل العلمي الموفد لأجله فأصدرت الجهة المدعى عليها القرار رقم /1030/و.ب تاريخ 15/8/2011م المتضمن اعتبار الموفد ناكل عن الوفاء بالتزامه تجاه الدولة ومطالبته وكفيله (المدعي ) بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده ما كانت معه الدعوى الماثلة والتي التمس فيها وكيل الجهة المدعية إلغاء القرار رقم /1030/و.ب تاريخ 15/8/2011م بكافة آثاره ومفاعيله ومنع جهة الإدارة المدعى عليها من معارضة المدعي فيما يجاوز مثل المرتبات والنفقات المصروفة على الموفد خلال فترة الإيفاد وقد أسست الجهة المدعية دعواها بالقول أن الموفد لم يحصل على الشهادة الموفد لأجلها كما هو ثابت بالبيان الصادر عن جامعة باريس الرابعة خلال فترة الإيفاد وعليه يجب مطالبته وكفيله بمثل النفقات المصروفة عليه لا بضعفها وفقاً لقانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004م .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها (المطعون ضدها والطاعنة ) كانت قد دفعت الدعوى ملتمسة رفضها تأسيساً على أن حجة عدم حصول الموفد على الشهادة لا يعتد بها إلا إذا عاد الموفد إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة كما أن المادة /59/ من قانون البعثات العلمية نصت على مطالبة الموفد الحاصل على مدة الإيفاد الأساسية وينهى إيفاده لعدم حصوله على المؤهل العلمي وكفيله بضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء الإيفاد .وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة القضاء الإداري بدمشق حكمها الطعين رقم /1106/1/ المؤرخ في 19/11/2017م في القضية ذات الرقم /2842/1/لسنة 2017م والقاضي من حيث النتيجة بقبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاص في شطر منها وأحقية الجهة المدعية بأن تقتصر مطالبتها ومكفولها الموفد على ضعف المرتبات والنفقات الفعلية المصروفة عليه خلال مدة الإيفاد محسوبة وفق سعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل بالليرة السورية وفق أحكام القرار الوزاري رقم /1506/و.ب لعام 2002م ورفض الدعوى فيما يجاوز ذلك وقد أسست محكمة القضاء الإداري حكمها المذكور على القول أن عبء إثبات عدم حصول الموفد على المؤهل العلمي الذي أوفد من أجله إنما يقع على عاتق الموفد نفسه كونه ملزم بحكم القانون بأن يقدم للإدارة التي أوفدته تقارير دورية عن سير دراسته في بلد الإيفاد وأن الوثيقة التي قدمها وكيل الجهة المدعية جاءت قاصرة بالدلالة على أن الموفد لم يحصل على المؤهل العلمي الموفد لأجله حتى تاريخ اعتباره ناكلاً في 15/8/2011م بموجب القرار رقم /1030/و ب حيث أن الوثيقة المذكورة قد أشارت إلى أن الموفد لم يناقش أطروحة الدكتوراه ولم يحصل على الشهادة خلال العام الدراسي 2010م كما أن المحكمة كانت قد كلفت الجهة المدعية بتقديم وثيقة جديدة لإثبات دعواه إلا أنه التمس اعتماد الوثيقة المبرزة من قبله آنفة الذكر وعليه تبقى أقواله لجهة عدم حصوله على الشهادة الموفد لأجلها مجردة من الأدلة وتجب مطالبتها بضعف النفقات والمرتبات المصروفة على الموفد وأنه لجهة آلية احتساب تلك النفقات والمرتبات فإنه لابد من الإشارة في هذا المقام إلى أنه مادام أن الجهة المدعية قد طلبت إلغاء قرار المطالبة بكافة آثاره أي أنها طلبت الكل لذلك فلا بد والحالة هذه من إعمال الاجتهاد القضائي الجاري في الحالات المماثلة وهو احتساب تلك النفقات وفق سعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل وبالليرة السورية سيما وأن الإيفاد وإنهاؤه قد تم في ظل نفاذ القانون رقم /20/ لعام 2004م .ومن حيث أن الجهة المدعية بادرت للطعن في الحكم المذكور أعلاه طالبة منع القرار الطعين وتعديله ليصبح قبول الدعوى موضوعاً في شطر منها وأحقية الجهة المدعية بأن تقتصر مطالبتها ومكفولها الموفد على مثل النفقات والمرتبات الفعلية المصروفة عليه خلال مدة الإيفاد محسوبة وفق سعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل وبالليرة السورية وفق أحكام القرار رقم /1506/لعام 2002م وذلك لمخالفة القرار الطعين للقانون والأصول حيث اعتمد القرار المطعون فيه على القرار رقم /1030و ب تاريخ 15/8/2011م لتحديد فيما إذا كان الموفد قد حصل أو لم يحصل على الشهادة في حين أن هذا التاريخ لا يعتد به وإنما العبرة لتاريخ إنهاء الإيفاد وهو تاريخ 16/12/2009م حيث استقرت الأحكام على اعتماد تاريخ إنهاء الإيفاد وليس تاريخ المطالبة وأن الوثيقة المبرزة تؤكد أن الموفد لم يحصل على الشهادة بتاريخ إنهاء الإيفاد في 16/12/2009م ولا حتى بعد سنة منه أي حتى نهاية شهر /12/ من العام 2010م كما أن طلبات الجهة المدعية كانت بمنع جهة الإدارة من معارضة الجهة المدعية فيما يجاوز مثل النفقات والرواتب المصروفة على الموفد بالليرة السورية وهي المطالبة الأساسية الصادرة عن الإدارة ولم تطالب الجهة المدعية بحسابها وفق القرار الوزاري رقم /1506/لعام 2002م لأن أصل المطالبة جاء بالليرة السورية وليس بالعملة الأجنبية حيث أن المطالبة تمت قبل 1/8/2013م .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها بادرت أيضاً للطعن في الحكم المذكور أعلاه طالبة الحكم بإلغائه ورفض الدعوى كونه أخطأ في تطبيق القانون عندما ألزم الإدارة بأن تقتصر مطالبتها للمطعون ضده ومكفوله الموفد على ضعف المرتبات والنفقات الفعلية المصروفة عليه خلال مدة الإيفاد محسوبة وفق السعر الرسمي بتاريخ التحويل وبالليرة السورية وفق أحكام القرار /1506/ لعام 2002م كون المادة /59/ من قانون البعثات العلمية نصت على مطالبة الموفد الذي يحصل على مدة الإيفاد الأساسية وينهى إيفاده لعدم حصوله على المؤهل العلمي وكفيله بالتضامن بضعف الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة الإيفاد وأن الموفد حصل على مدة الإيفاد الأساسية وبالتالي ملاحقته بضعف النفقات والمرتبات المصروفة عليه تمت استناداً لقانون البعثات العلمية وهي منسجمة والقوانين النافذة والمبالغ عبارة عن رواتب وتعويضات تم صرفها عللى الموفد علماً أنه استنفذ جميع فرص التمديد والتجميد وتم إنذاره لعدة مرات ولم يستجب والفترة الفاصلة بين انتهاء إيفاده وملاحقته تعتبر فترة مهلة لوضع الموفد نفسه تحت التصرف .ة ومن حيث أن هذه المحكمة أصدرت قرارها رقم /12/ط لعام 2018م المتضمن توحيد الطعنين .ومن حيث أن الدعوى الماثلة إنما تتغيا في حقيقتها الطعن بالقرار ذي الرقم /1030/و ب تاريخ 15/8/2011 الصادر عن الجهة المدعى عليها فيما تضمنه من مطالبة الموفد وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة على الموفد خلال مدة إيفاده عملاً بأحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 ومنع معارضة الجهة المدعية فيما يجاوز مثل المرتبات والنفقات المصروفة على الموفد .ومن حيث أن الثابت من خلال وقائع القضية ووثائقها المبرزة بأن المكفول المدعي كان قد أوفد إلى فرنسا لمدة أربع سنوات من أجل الحصول على دكتوراه في الآثار الهلنستية (فخار وخزف ) على نفقة الدولة لصالح وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار والمتاحف بموجب القرار الوزاري رقم /3279/و ب تاريخ 16/9/2002م وقد تم إنهاء إيفاده مع تأجيل مطالبته وتجميد وضعه لمدة عام بدءً من 13/12/2009م (علماً أنه موفد إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه في الآثار الهلنستية – فخار وخزف – والمحدد اختصاصه بسك النقود في مدينة اللاذقية في العصور التاريخية القديمة بموجب القرار رقم /6539/و ب تاريخ 16/12/2009م وأنه نظراً لإخلال الموفد بالتزاماته فقد اعتبرته جهة الإدارة ناكلاً من الوفاء بالتزامه تجاه الدولة ومطالبته وكفيله بضعف الرواتب والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده .ومن حيث أنه من المعلوم قانوناً واجتهاداً بأن مطالبة الموفد وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة إيفاده إنما تكون للموفد الذي ينكل عن أداء الخدمة التي التزم بها بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها أو دفاعه عن الأطروحة التي سينال بها تلك الشهادة أو يقوم بجزء منها وينكل عن إتمامها , أما الموفد الذي يثبت عدم حصوله على الشهادة الموفد من أجلها فإنما يطالب فقط بالنفقات الفعلية المصروفة عليه خلال مدة إيفاده ولا يمكن معاملته معاملة الموفد الحاصل على الشهادة المطلوبة ومطالبته بضعف تلك النفقات بحسبان أن الإيفاد إنما يعتبر ذا أساس تعاقدي بمعنى إن التزامات الموفد تعتبر محددة في صك إيفاده وفي نص الكفالة التي يقدمها وتوضح هذه الالتزامات بالنصوص النافذة بتاريخ إيفاده .ومن حيث أن الثابت من الوثيقة المقدمة من وكيل الجهة المدعية الصادرة بتاريخ 15/11/2016م عن جامعة باريس السوربون – المعهد الفرنسي أكادمية التسجيل والآداب بأن مكفولها كان قد سجل منذ العام الدراسي /2005 – 2006/ لتحضير أطروحة الدكتوراه بعنوان : صك النقود في مدينة اللاذقية الساحلية خلال العصور القديمة (من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى القرن الثالث بعد الميلاد ) وأنه لم يناقش أطروحته (لم يحصل على شهادة الدكتوراه ) خلال شهر كانون الأول لعام 2010م ولا خلال العام الدراسي 2010م وبما أن جهة الإدارة المدعى عليها لم تجادل المدعي في حصول مكفوله الموفد أو عدم حصوله على شهادة الدكتوراه المذكورة كما أنها لم تقدم بين يدي هذه المحكمة ما يدحض الوثيقة المذكورة فإنه بذلك يكون مكفول المدعي غير حاصل على الشهادة الموفد من أجلها بتاريخ انتهاء تجميد وضعه الواقع في 13/12/2010 وعليه لا يجوز للإدارة المدعى عليها (المطعون ضدها ) تجاوز الحدود التي رسمها المشرع في هذا الصدد ومطالبته بأكثر من مثل المرتبات والنفقات الفعلية المصروفة على مكفوله الموفد خلال مدة إيفاده وبذلك تغدو مطالبة الإدارة للمدعي بضعف تلك المرتبات والنفقات في غير محلها القانوني وتغدو معها الدعوى الماثلة في جانبها المتعلق بقصر مطالبته على مثل المرتبات والنفقات المذكورة قائمة على مستندها الصحيح من القانون ويتعين قبولها على هذا الأساس وذلك خلافاً لما قدرته محكمة القضاء الإداري التي كانت قد أخطأت في تطبيق القانون وتأويله عندما انتهت في منطوق حكمها لتشميل الموفد مكفول الجهة المدعية مع الكفيل المدعي بقصر المطالبة بالمرتبات والنفقات المصروفة على مكفوله خلال مدة إيفاده على اعتبار أن الموفد مكفول الجهة المدعية لم يكن ممثلاً بالدعوى الماثلة من قبل وكيل الجهة المدعية كما أن الجهة المدعية لم تطالب بحساب المرتبات والنفقات المصروفة على الموفد وفق سعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل بالليرة السورية وفق أحكام القرار الوزاري رقم /1506/لعام 2002م وبالتالي لا يجوز للحكم أن يتناول أشخاص غير ممثلين في الدعوى كما لا يجوز الحكم بأكثر مما يطلبه الخصم و إلا كان خروجاً على المبادىءالقانونية والفقهية المستقرة . الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم الطعين وقصر مطالبة الإدارة على الكفيل (الجهة المدعية ) دون الموفد على مثل المرتبات والنفقات المصروفة على مكفوله – الموفد – خلال مدة إيفاده .ومن حيث أنه في هدي ما تقدم تكون الطعون المقدمة من طرفي الدعوى قائمة على أساس قانوني صحيح في شطر منها وهي حقيقة بالقبول وبالتالي يكون الحكم الطعين الذي لم يعالج الدعوى على الأساس المتقدم بيانه قد جانب الصواب في قضائه مما يتعين تعديله وفقاً لما سبق بيانه . لهذه الأســـــــــــــباب حكمت المحكمة بما يـــــــــــلي :أولاً – قبول الطعنين الموحدين شكلاً .ثانياً – قبولهما موضوعاً في شطر منهما وتعديل الحكم الطعين ليصبح على النحو التالي : 1 – قبول الدعوى شكلاً . 2 – قبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية الجهة المدعية بأن تقتصر مطالبتها على مثل المرتبات والنفقات المصروفة على مكفولها – الموفد – خلال مدة إيفاده ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات . ثالثاً – إعادة نصف الرسوم المسلفة من الجهة المدعية درجتي المحاكمة إليها وتضمينها النصف الآخر وتضمين الطرفين المصاريف في درجتي المحاكمة مناصفة بينهما وكل منهما مبلغ /500/ل.س فقط خمسمائة ليرة سورية مقابل أتعاب المحاماة .