إذا تضمن الطعن أن محكمة الأساس لم تُجب عن طلب جوهري للشفقة والرحمة، فإن قرارها يكون معيباً من هذه الجهة وقابلاً للفسخ، ويتعين على المحكمة النظر في الأثر العقابي الملائم بحسب الوقائع الثابتة.
محكمة الأساس لم ترد على طلب الشفقة والرحمة مما يجعل قرارها حري بالفسخ المناقشة: في الموضوع:لما كانت المستأنفة قد سددت الرسوم المتوجبة عليها لمؤسسة الكهرباء أمام محكمة الأساس.وكانت محكمة الأساس لم ترد على طلب المستدعية المستأنفة للشفقة والرحمة مما يجعل قرارها حري بالفسخ لهذه الناحية ويدعو هذه المحكمة لاستبدال عقوبة الحبس بالغرامة.