لما كانت الأحداث الأمنية التي حالت دون تمكن المستثمر من استثمار تلك المحلات لم تكن معلومة لدى أي من الطرفين بتاريخ إبرام تلك العقود وبالتالي فإنه ينطبق عليها مفهوم القوة القاهرة التي يعطي الحق بالإعفاء من متابعة تنفيذ التعهد واستثمار المحلات وتسديد بدلاتها مع فوائدها وغراماتها اعتباراً من تاريخ خروج...
لما كانت الأحداث الأمنية التي حالت دون تمكن المستثمر من استثمار تلك المحلات لم تكن معلومة لدى أي من الطرفين بتاريخ إبرام تلك العقود وبالتالي فإنه ينطبق عليها مفهوم القوة القاهرة التي يعطي الحق بالإعفاء من متابعة تنفيذ التعهد واستثمار المحلات وتسديد بدلاتها مع فوائدها وغراماتها اعتباراً من تاريخ خروج المحلات موضوع الدعوى عن الخدمة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الدعوى والادعاء بالتقابل والطلب العارض استوفيا إجراءاتهما الشكلية في شطر منها ومن حيث أنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن الجهة المدعية استدعت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها بتاريخ 17/3/2014 قائلة فيها أنها تعاقدت مع الجهة المدعى عليها بموجب عقود إيجار ذوات الأرقام /427/،426/ تاريخ 15/8/2007 و /42780/ 414/ تاريخ 7/4/2008 ، وذلك للمكاتب (1 – 3 – 11 – 12) باليرموك وذلك وفق القانون رقم /10/ لعام 2006 وأن الجهة المدعية ملتزمة بدفع الأجرة كل ثلاثة أشهر ومدة تلك العقود تسع سنوات إلا أن ظهور الظروف القاهرة منعتها من استثمار المحلات المذكورة وأنه نتيجة خطأ من قبل الدائرة المالية بمحافظة مدينة دمشق تم استيفاء رسم الدلالة للمكاتب المذكورة بنسبة من البدل السنوي مضروبة بعدد سنوات وهذا مخالف لتعميم وزارة الإدارة المحلية رقم 3502/ل/م/3/3 تاريخ 26/9/2007 والذي ينص على استيفاء رسم الدلالة بنسبة 5% من القيمة الإجمالية لبيع أو البدل عن الواقعة الواحدة أو البدل الواحد كما أنه مخالف لرأي القسم الاستشاري للفتوى والتشريع في مجلس الدولة رقم /33 / تاريخ 7/2/2008 والذي ينص على أن رسم الدلالة وقيمته لا تتناول البدل السنوي المحال به المزاد بغض النظر عن المدة العقدية وبناء على طلب الجهة المدعية صدر العديد من الكتب كان آخرها كتاب السيد مدير القضايا والشؤون القانونية إلى السيد المحافظ برقم 62257/ و تاريخ 2/6/2009 تاريخ 2/6/2009 والذي يقضي بتكليف مديرية الشؤون المالية بتصحيح إجراءاتها وإعادة احتساب الرسم مجدداً في ضوء كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 1642/7/7/3/3 والرأي المؤيد له ، كما أنه يستحيل على الجهة المدعية اشغال العقار واستمرار العلاقة الايجارية منذ بداية عام 2011 إذ أن المشروع في اليرموك وهي من المناطق الساخنة وقامت محافظة دمشق بالمطالبة بإيجار المكاتب دون الأخذ بعين الاعتبار القوة القاهرة والمبالغ المدفوعة مسبقاً كزيادات على رسم الدلالة المستحق فكانت دعواها الماثلة التي تلتمس فيها :وقف تنفيذ تحصيل المبالغ المطالب بها كبدل إيجار واستثمار المكاتب المذكورة من تاريخ توقفها عن الدفع وحتى تاريخه.إعطاء القرار بإبطال وفسخ جميع عقود الايجار وإلغاء المطالبة ببدلات الايجار للمكاتب (1 – 3 – 11 – 12) الكائنة في البناء التجاري رقم /1/ مشروع المحافظة في اليرموك منذ بدء الأزمة بسبب القوة القاهرة علماً بأن المكاتب تقع على عقار واحد وتم دمجها كمكتب واحد إعطاء القرار بإعادة المبالغ المقبوضة من قبل المحافظة بدمشق كالخطأ بحساب رسم الدلالة والتأمينات النهائية للعقود المذكورة وإلغاء الفوائد القانونية للمبالغ المستحقة نظراً للظروف القاهرة .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 25/5/2014 التمست فيها رد الدعوى تأسيساً إلى المادة /17 – 19/ من عقود إيجار هذه المحلات التي نصت من قبل الفريق الثاني ببدل الايجار الذي رسى عليه المزاد واسقط حقه بالادعاء بالغبن وإن العقد شريعة المتعاقدين فيجب طبقاً لما اشتمل عليه وبما يوجب حسن النية .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري أصدرت قرارها رقم 191/2 تاريخ 8/6/2014 المتضمن : عدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المشكو منه لعدم إبراز صورة عن القرار المشكو منه ، وأنه بنتيجة الطعن بالقرار المذكور أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها رقم 735/1/ع تاريخ 22/9/2014 المتضمن قبول الطعن موضوعاً في شطر منه وإلغاء الحكم الطعين ووقف تنفيذ المطالبة المترتبة على المدعي بتسديد بدل إيجار واستثمار المكاتب /1 – 3 – 11 – 13/ الكائنة في البناء التجاري رقم /1/ مشروع المحافظة ياليرموك اعتباراً من 1/1/2013 ولغاية 31/12/2014 ورفض المطالبة فيما عدا ذلك .ومن حيث أنه جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 18/10/2015 تضمنت ادعاء بالتقابل بينت فيها أن المبالغ المترتبة بذمة المدعي كبدل إيجار المكاتب موضوع الدعوى /2.552.088/ ل.س تضاف الفائدة القانونية والغرامة عند التسديد عن الأعوام /2009 – 2010 – 2011 – 2012/ وأنه بموجب موافقة المحافظ المسطرة على مذكرة عرض مديرية شؤون الأملاك رقم /112690/ تاريخ 31/12/2014 تم طي المبالغ المترتبة على المكلفين في مبنى اليرموك من تاريخ 16/12/2014 وحتى 31/12/2015 نظراً لورود تاريخ خروجها من اللجنة الأمنية والتمست قبول الادعاء بالتقابل شكلاً وموضوعاً والحكم وفق طلباتها .ومن حيث أن المحكمة وجدت أن الفصل بالدعوى يتوقف على إجراء خبرة فنية بمعرفة خبير تختاره المحكمة لدراسة طلبات الطرفين وبيان خبراته بشأنها .ومن حيث أن الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة الفنية انتهى بتقريره المؤرخ في 28/1/2016 إلى نتيجة مفادها :أحقية الجهة المدعية بوقف تحصيل المبالغ المطالب بها كبدل إيجار واستثمار المكاتب المذكورة بعد أن تم التسديد على أن يتم إجراء عملية التقاص وإبراء ذمة المدعي أصولاً فسخ عقد الايجار وإعادة التأمينات النهائية للمدعي وإلغاء الفوائد القانونية وغرامات التأخير إعادة المبالغ المقبوضة زيادة من قبل المحافظة نتيجة الخطأ بحساب رسم الدلالة لأنه يستوفى بنسبة 5% للبدل السنوي ولسنة واحدة فقط .ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) تقدمت بمذكرة مؤرخة في 19/9/2016 جاء فيها أن اللجنة الأمنية بينت أن المبنيين /1 – 2/ باليرموك وضوع الدعوى قد خرجا عن الخدمة بتاريخ 16/12/2014 ولم يتمكن مستأجروا ومستثمروا البنائين من استخدامهما منذ ذلك التاريخ وبناء عليه تم إجراء الطي للمحلات التي قامت بسداد البدل المالي عن فترة الخروج منن الخدمة ومن ضمنها المحلات المذكورة بموجب الجدول /112698/ تاريخ 16/6/2015 ولم تتم إعادة تكليف المدعي لاحقاً بعد إجراء الطي وذلك لحين ورود كتاب من اللجنة الأمنية بعودة البنائين للاستثمار والتمست هدر ما جاء بتقرير الخبرة ، وأن الفسخ وإعادة التأمينات يؤدي إلى إلحاق خسائر مالية بالمحافظة وإثراء للمدعي (المدعى عليه بالتقابل) على حسابها.ومن حيث أن الجهة المدعية ( المدعى عليها بالتقابل) تقدمت بطلب عارض مؤرخ في 21/11/2016 جاء منه أن المحافظة قامت بوضع إشارة حجز احتياطي على أملاكها متجاهلة وقف التنفيذ وما يترتب عليه ومتجاهلة تقرير اللجنة الأمنية والتمست :رفع إشارة الحجز الاحتياطي التي وضعتها المحافظة والتمست رفع إشارة الحجز الاحتياطي التي وضعتها المحافظة على ملكيته أموالها المنقولة وغير المنقولة ومنها الإشارة المسجلة على العقار رقم /59/ شرقي ركن الدين الموحد المقسم رقم /3/ شقة بالطابق الأول عقد رقم 348 تاريخ 16/5/2013 وفسخ العلاقة الايجارية أو تمديد فترة التنفيذ حتى تنتهي الأزمة وتمديد وقف المطالبة المالية للمحافظة بالإضافة للطلبات الواردة في استدعاء الدعوى ورفع جميع إشارات الحجز الاحتياطي التي وضعتها المحافظة بهذا الخصوص على أموالها المنقولة وغير المنقولة.ومن حيث أن الجهة المدعى عليها (المدعية بالتقابل ) تقدمت بمذكرة مؤرخة في 18/12/2016 كررت فيها أقوالها ودفوعها السابقة ومبينة أنه يرجى من مديرية الشؤون المالية لرفع إشارات الحجز على عقارات الجهة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) في حال تم تسديد الذمم المالية المترتبة عليها وذلك بعد أن تم طي البدلات المترتبة عليها من تاريخ خروج المحلات من الخدمة والتمست رد الطلب العارض ومن حيث أنه وبناء على تكليف المحكمة تقدمت الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل ) بمذكرة مؤرخة في 19/3/2017 مبينة فيها أن قيامها بدفع المبالغ بالإكراه لا يعني أنها أسقطت حقها في الدعوى الماثلة فهي لم تتنازل عن حقها بإعادة المبالغ المقبوضة من المحافظة دون وجه حق والتمست تجديد طلباتها بمايلي :1 – إعطاء الحق بإلغاء تحصيل المبالغ المطالب بها كبدل إيجار واستثمار للمكاتب المذكورة من قبل محافظة مدينة دمشق من تاريخ توقفها عن العمل وحتى تاريخه .2 – إعطاء القرار بإبطال وفسخ جميع عقود الآجار وإلغاء المطالبة ببدلات الاجار للمكاتب (1 – 3 – 11 – 12) الكائنة في البناء التجاري رقم /1/ مشروع المحافظة في اليرموك منذ بدء الأزمة بسبب القوة القاهرة ) علماً بأن المكاتب جميعها تقع على عقار واحد وتم دمجها كمكتب واحد .3 – إعطاء القرار برفع جميع الحجوزات على أموالها من قبل المحافظة دون وجه حق .4 – إعطاء القرار بإعادة المبالغ المقبوضة من قبل المحافظة بدمشق دون وجه حق (كالخطأ بحساب رسم الدلالة والتأمينات النهائية حسب تقرير الخبرة ) لعقود إيجار المكاتب (1 – 3 – 11 – 12)ومن حيث أنه وبناء على تكليف المحكمة تقدمت جهة الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) بمذكرة مؤرخة في 6/2/2018 جاء فيها أنه بموجب كتابي شؤون المالية رقم 29753/و تاريخ 29/3/2017 ورقم 112629/و تاريخ 14/12/2011 إن السيد محمد مراد درغام برىء الذمة حتى تاريخه ومكررة أقواله السابقة ومنوهة بأن العلاقة الايجارية للمحلات / 1 – 3/ قد انتهت بتاريخ 13/8/2016 والمحلات /11 – 12/ بتاريخ 1/4/2017 ومن حيث أن الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) تقدمت بمذكرة مؤرخة في 6/2/2018 مبينة فيها أنها لم تتنازل عن حقها باستعادة المبالغ والخطأ الحاصل بحساب رسم الدلالة وأن أول طلب تقدمت به بتاريخ 24/7/2008 والذي يلغي تقادم المطالبة ومن حيث أن المحكمة وبعد التمعن والتبصر ملياً بوثائق وأوراق الدعوى ودراسة تقرير الخبرة الفنية الجارية فيها وجدت أن الجهة المدعية كانت قد تعاقدت مع جهة الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل بموجب أربعة عقود منها عقدين مبرمين بتاريخ 13/8/2007 لايجار واستثمار مكتبين تجاريين برقم /1/و/3/ من البناء التجاري رقم /1/ الكائن في منطقة اليرموك ولمدة تسع سنوات وعقدين آخرين مبرمين بتاريخ 2/4/2008 لإيجار واستثمار مكتبين تجاريين برق /11/و12/ بذات البناء المذكور ولمدة تسع سنوات أيضاً ، وقامت الإدارة بمطالبة الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل ) ببدل إيجار تلك المكاتب عن أعوام /2009 – 2010 – 2012/ بمبلغ وقدره /2.552.088/ ل.س ولعدم تسديد الجهة المدعية المبلغ المذكور فقد تم وضع إشارة حجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة ، وكانت الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) قد أقرت بأنه تم طي بدلات الايجار على المكلفين من تاريخ 6/12/2012وحتى 31/12/2014 نظراً لخروج المحلات من الخدمة بالتاريخ المذكور وفقاً لما ورد بكتاب اللجنة الأمنية كما أنه من الثابت من مذكرة إدارة قضايا الدولة المؤرخة في 6/2/2018 والوثائق المرفقة بها أن الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) بريئة الذمة فيما يتعلق بالمكاتب موضوع الدعوى أي أنها سددت بمبالغ المطالب بها من قبل الإدارة موضوع ادعائها بالتقابل كبدل إيجار المكاتب موضوع الدعوى من الأعوام 2009 – 2010 – 2012 – وأنه في ضوء ثبوت خروج المحلات المذكورة عن الخدمة وعدم تمكن الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل ) من استثمارها اعتباراً من 16/12/2012 بسبب الظروف الراهنة بإقرار جهة الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل ) وعدم إبراز الجهة المدعية (المدعى عليها) ما يثبت خروج تلك المحلات قبل التاريخ المذكور وفي ضوء انتهاء المدة العقدية للعقود موضوع الدعوى ولما كانت الأحداث الأمنية التي حالت دون تمكن المستثمر من استثمار تلك المحلات لم تكن معلومة لدى أي من الطرفين بتاريخ إبرام تلك العقود وبالتالي فإنه ينطبق عليها مفهوم القوة القاهرة التي يعطي الحق بالإعفاء من متابعة تنفيذ التعهد واستثمار المحلات وتسديد بدلاتها مع فوائدها وغراماتها اعتباراً من تاريخ خروج المحلات موضوع الدعوى عن الخدمة بتاريخ 16/12/2012 وفقاً لأحكام الفقرة /جـ/ من المادة /53/ من القانون رقم /51/ لعام 2004 وبالتالي اعتبار العلاقة العقدية القائمة بين الطرفين منتهية من ذلك التاريخ المذكور أعلاه بكل ما يترتب عن ذلك من آثار ونتائج بما فيها إلغاء مطالبة الإدارة ببدلات الايجار للمكاتب موضوع الدعوى عن الفترة الواقعةبعد تاريخ 16/12/2012 وأحقية الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) باستعادة التأمينات النهائية والأمر الذي يستتبع معه رفع إشارة الحجز الاحتياطي التي وضعتها المحافظة على ملكيتها المنقولة وغير المنقولة ومنها الإشارة المسجلة على العقار رقم /59/ شرقي ركن الدين الموحد المقسم رقم /3/ شقة بالطابق الأول عقد رقم 348 تاريخ 16/5/2013 .ومن حيث أنه عن مطلب الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل ) المتعلق باستعادة رسم الدلالة الذي استوفته الإدارة بنسبة 5%. فإن القانوني السليم إنما يندرج تحت طلب استرداد ما دفع بغير حق الذي حدد له القانون قواعد واشتراطات منها إقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) بحقها في الاسترداد وفقاً لأحكام المادة /188/ من القانون المدني وطالما أنه ثابت من خلال أوراق الملف أنها كانت على علم بذلك وفق ماهو مبين من كتابها رقم /8697/ تاريخ 24/7/2008 والذي طالبت بموجبه إعادة ما دفعته زيادة عما نص عليه القانون في حين أنها لم تباشر الدعوى الماثلة للمطالبة بالاسترداد إلا بتاريخ 9/3/2014 مما يجعل من طلبها المذكور مقدم بعد انقضاء المدة القانونية المحددة لطلب استرداد ما دفع بغير حق وجديراً بالرفض موضوعاً .ومن حيث أنه فيما يتعلق بمطلب جهة الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) موضوع ادعائها بالتقابل فإنه في ضوء ما سلف بحثه وتوضيحه ومن أن الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل) برئية الذمة فيما يتعلق بالمكاتب موضوع الدعوى فإن الطلب المذكور يكون جديراً بعدم البحث كونه غدا غير ذي موضوع .لــــهــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:عدم البحث بالادعاء بالتقابل المقدم من الإدارة المدعى عليها كونه غدا غير ذي موضوع .قبول الدعوى الأصلية والطلب العارض فيما عدا ذلك شكلاً .قبولهما موضوعاً في شطر منهما وإعفاء الجهة المدعية (المدعى عليها بالتقابل ) من متابعة تنفيذ العقود المبرمة بينها وبين جهة الإدارة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) موضوع الدعوى الماثلة وذلك اعتباراً من تاريخ 16/12/2012 ، وإلغاء مطالبتها ببدلات الايجار والفوائد القانونية المترتبة عليها عن الفتر