• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بموجب التعليمات رقم (1769/1027/10) تاريخ 7/4/2014 الصادرة عن وزير الاقتصادي و التجارة الخارجية و لاسيما البند (6) منها فإنه "يلتزم جميع

بموجب التعليمات رقم (1769/1027/10) تاريخ 7/4/2014 الصادرة عن وزير الاقتصادي و التجارة الخارجية و لاسيما البند (6) منها فإنه "يلتزم جميع المستوردين و لكافة السلع و المواد بالحصول على إجازات الاستيراد و موافقات الاستيراد مسبقاً قبل شحن البضائع بحيث يكون تاريخ الشحن لاحق لتاريخ الإجازة أو الموافقة اعتب...

نص الاجتهاد

بموجب التعليمات رقم (1769/1027/10) تاريخ 7/4/2014 الصادرة عن وزير الاقتصادي و التجارة الخارجية و لاسيما البند (6) منها فإنه "يلتزم جميع المستوردين و لكافة السلع و المواد بالحصول على إجازات الاستيراد و موافقات الاستيراد مسبقاً قبل شحن البضائع بحيث يكون تاريخ الشحن لاحق لتاريخ الإجازة أو الموافقة اعتباراً من تاريخ صدور هذه التعليمات المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و بعد المداولة.من حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلاً.و من حيث إن وقائع القضية تتلخص كما هو واضح بأن المدعي تقدم بدعواه عن طريق وكيله القانوني إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 23/7/2017 و جاء فيها بأنه بموجب البيان (TR) رقم (7956/2015) تم إدخال (رأس إدخال قاطرة عدد (2) و شاحنة) إلى المنطقة الحرة بتاريخ 29/12/2015 و إن جميع السيارات المذكورة هي من سنة الصنع 2009 و كان قد تقدم بطلب للحصول على إجازة الاستيراد إلى الجهة المدعى عليها بتاريخ 30/12/2015 مستنداً في ذلك إلى أحكام القرار رقم (2037) تاريخ 13/7/2011 الصادر عن وزير الاقتصاد و الذي نصت المادة (1) منه على ما يلي:يسمح لكافة المستوردين باستيراد السيارات الشاحنة (رأس قاطرة – سيارة شاحنة) المستعملة بفرض الاستبدال أو الاستيراد و على أن تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية و لحساب المستورد بعد تأدية العمولة المتوجبة أصولاً و يستكمل منح الإجازة من قبل مديرية الاقتصاد و التجارة المعنية وفق الأنظمة النافذة الأخرى و وفق الضوابط و المواصفات التالية.1 – .2 – .3 – أن تكون سنة صنع السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة (6) سنوات كحد أقصى عدا سنة الصنع.)ثم قام مرة أخرى بتقديم طلب إفرادي للحصول على الموافقة للإجازة برقم (10476) تاريخ 30/12/2015 كون السيارات هي موديل 2009 و لا يمكن تخليصها في العام اللاحق ردت الوزارة على طلبه بوجوب رفع الطلب عن طريق الجداول لمنح الإجازة.وافقت الوزارة المدعى عليها على منح المدعي إجازة استيراد على الطلب المسجل بالجداول رقم (497) تاريخ 14/1/2016 و لم يتم إبلاغ المدعي بذلك و لكون لم يتم إبلاغه بالموافقة المذكورة تقدم بطلب إفرادي أخر سجل برقم (2314) لعام 2016 فلم تتم الموافقة على منحه إجازة الاستيراد لأن سنة الصنع هي عام 2009 و لقناعة المدعية بأحقيته بالحصول على إجازة الاستيراد لكون السيارات المستوردة سنة صنع 2009 و تم إدخالها في 30/12/2015 و قام بتسديد الرسوم المتوجبة لصالح شركة انترماشين بتاريخ 30/5/2016 مما كانت هذه الدعوى التي يطلب فيها إلغاء القرار الضمني الذي قضى بعدم منح المدعي إجازة الاستيراد و إلزام الجهة المدعى عليها بمنحه إجازة الاستيراد من أجل استكمال إدخال السيارات المذكورة (رأس قاطرة عدد (2) و شاحنة) مستعملة موديل 2009.و من حيث أن إدارة قضايا الدولة ردت على عريضة الدعوى بمذكرة جوابية مؤرخة في 31/10/2017 و جاء فيها أن المدعي أدخل بضاعة إلى المنطقة الحرة باللاذقية بتاريخ 19/11/2015 بموجب آليات (TR) رقم (7956/2015) و تم تنظيم الفاتورة للحصول على إجازة استيراد و تم رفع الطلب إلى مديرية الاقتصاد رقم تم رفض الطلب لكون سنة الصنع 2009 بالاستناد إلى القرار الوزاري رقم (2031) و الذي يشترط أن تكون سنة صنع السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة (6) سنوات كحد أقصى عدا سنة الصنع و أن التعليمات رقم (1769/10) تاريخ 7/4/2014 تنص على ضرورة التزام جميع المستوردين و لكافة السلع و المواد بالحصول على إجازات و موافقات الاستيراد مسبقاً قبل شحن البضائع بحيث يكون تاريخ الشحن لاحق لتاريخ الإجازة أو الموافقة إلا أن المدعي خالف القرار رقم (2031) لعام 2011 و التعليمات رقم (1769/10) لكون المدعي قام بشحن البضاعة قبل الحصول على إجازة لموافقة استيراد و انتهت إلى طلب رفض الدعوى.و من حيث أن الدعوى الماثلة تهدف إلى إلغاء قرار الإدارة المدعى عليها السلبي المتمثل بعدم منح المدعي إجازة الاستيراد و من ثم إلزام الجهة المدعى عليها بمنحه إجازة الاستيراد من أجل استكمال إدخال السيارات (رأس قاطرة عدد (2) و شاحنة) مستعملة و جميعها سنة صنعها 2009.و من حيث أنه من الرجوع إلى أحكام القرار الوزاري رقم (2037) تاريخ 13/7/2011 و لاسيما المادة (1) منه فقد نصت على ما يلي" يسمح لكافة المستوردين باستيراد السيارات الشاحنة (رأس قاطرة – سيارة شاحنة) المستعملة بفرض الاستيراد و الاستبدال و على أن تنظم إجازة الاستيراد باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية و لحساب المستورد بعد تأدية العمولة المتوجبة أصولاً و يستكمل منح الإجازة من قبل مديريات الاقتصاد و التجارة المعنية وفق الأنظمة النافذة الأخرى و وفق الضوابط و المواصفات التالية : 1 – .2 – .3 – أن يكون سنة صنع السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة (6) سنوات كحد أقصى عدا سنة الصنع) و أنه من الثابت بموجب حاشية الإدارة المدعى عليها المسطرة على طلبات المدعي و لاسيما رقم (10476) تاريخ 30/12/2015 أن سنة البضاعة موضوع الدعوى 2009 و أن تاريخ دخولها إلى المنطقة الحرة هو 29/12/2015.و من حيث أنه بموجب التعليمات رقم (1769/1027/10) تاريخ 7/4/2014 الصادرة عن وزير الاقتصادي و التجارة الخارجية و لاسيما البند (6) منها فإنه "يلتزم جميع المستوردين و لكافة السلع و المواد بالحصول على إجازات الاستيراد و موافقات الاستيراد مسبقاً قبل شحن البضائع بحيث يكون تاريخ الشحن لاحق لتاريخ الإجازة أو الموافقة اعتباراً من تاريخ صدور هذه التعليمات.و من حيث أن التعليمات المذكورة قد رتبت التزام على جميع المستوردين مفاده ضرورة الحصول على إجازة الاستيراد و ضرورة الحصول على الموافقة على الاستيراد قبل عملية شحن البضائع و أن المدعي في الحالة المعروضة خالف التعليمات المذكورة كونه قام بعملية الشحن و الاستيراد قبل الحصول على الموافقة المطلوبة و لاسيما و أن عملية الشحن كانت بتاريخ 29/12/2015 أي بعد صدور التعليمات المشار إليها برقم (1769) تاريخ 7/4/2014 مما يجعل من دعواه غير قائمة على موجباتها القانونية غير أنه بالنظر إلى صدور القرار رقم (957) تاريخ 11/10/2017 المتضمن تعديل عمر السيارات الشاحنة المستعملة لتصبح (10) سنوات عدا سنة الصنع عند استيراد السيارات فإنه ذلك يقتضي عدم المساس بحق الجهة المدعية بتقديم طلب إلى الإدارة للحصول على الموافقة في ظل القرار (957) لعام 2017.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:قبول الدعوى شكلاً.رفضها موضوعاً دون المساس بحق الجهة الدعية بتقديم طلب إلى الإدارة المدعى عليها في ضوء أحكام القرار (957) تاريخ 11/10/2017.مصادرة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية و تضمينها المصاريف و (1000) ل.س مقابل أتعاب المحاماة.