• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمالك الساكن في عقار مجاور طلب تخلية المأجور إلا إذا كان متمماً للعقار الذي يقيم فيه

حقُّ المالك في طلب تخلية المأجور لغايات تتصل بسكنه لا يقوم إذا كان سكنه في عقارٍ مجاور مستقل، ولا يُقبل الطلب إلا متى ثبت أن المأجور المطلوب إخلاؤه متممٌ للعقار الذي يشغله المالك.

نص الاجتهاد

ان المالك الذي يسكن بعقار جار بتصرفه لا يحق له طلب تخلية المأجور الا اذا كان المأجور المطلوب اخلاءه متمما للعقار الذي يسكنه المالك