حقُّ المالك في طلب تخلية المأجور لغايات تتصل بسكنه لا يقوم إذا كان سكنه في عقارٍ مجاور مستقل، ولا يُقبل الطلب إلا متى ثبت أن المأجور المطلوب إخلاؤه متممٌ للعقار الذي يشغله المالك.
ان المالك الذي يسكن بعقار جار بتصرفه لا يحق له طلب تخلية المأجور الا اذا كان المأجور المطلوب اخلاءه متمما للعقار الذي يسكنه المالك