• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية التسعيرة ووضعها تعود على مجلس إدارة الشركة وليس السائق الذي يتبع في توجيهاته وعمله لها (نظرية مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع)

تسند المسؤولية عن وضع التسعيرة وإعلانها إلى الجهة المالكة أو المديرة للمرفق أو الشركة، ولا تمتد إلى التابع الذي يباشر العمل وفق توجيهات المتبوع ما دام لم يكن هو صاحب القرار أو الاختصاص.

نص الاجتهاد

مسؤولية التسعيرة ووضعها تعود على مجلس إدارة الشركة وليس السائق الذي يتبع في توجيهاته وعمله لها (نظرية مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع) المناقشة: في الموضوع:حيث أنه أسند للمدعى عليه جرم عدم الإعلان عن أجور النقل كما هو واضح من لضبط المبرز فتم إصدار القرار المستأنف.وحيث أن المدعى عليه المستأنف أوضح أنه يعمل لدى شركة هرشو للنقل وأنه مجرد سائق وأن مجلس إدارة الشركة قام برفع إعلان التسعيرة التي كانت 40 ليرة سورية وقدرت تسعيرة جديدة مقدارها خمسون ليرة ولدى مطالبته لإدارة الشركة بوضع التسعيرة الجديدة طلبوا.ومن العودة إلى الضبط رقم /163/ تاريخ /18/5/2015/ نجد أن موظفي الضبط قد أوضحوا أن المدعى عليه يعمل على باص عائد لشركة.وكانت مسؤولية التسعيرة ووضعها تعود على مجلس إدارة الشركة وليس السائق الذي يتبع في توجيهاته وعمله لها (نظرية مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع) مما يعني عدم مسؤولية المدعى عليه وفسخ القرار المستأنف وإعلان عدم مسؤولية المستأنف المدعى عليه.