يثبت الجرم متى وُجدت مواد أو عقاقير طبية منتهية الصلاحية معروضة بما يدل على أنها معدّة للتداول أو البيع، ويُستبعد الدفع بأن وجودها كان على سبيل النماذج أو غير مخصصة للبيع إذا كان ظاهر الحال والضبط التمويني يفيدان عرضها للجمهور.
تذرع المدعى عليه الدائم بأن العقاقير الطبية منتهية الصلاحية هي مجرد نماذج وليست للبيع وأن الأطباء يعرفون أنها منتهية الصلاحية وأنه هو ذاته أخبر دورية التموين بأنها منتهية الصلاحية أمر غاية المدعى عليه منه تضليل العدالة والتهرب من العقاب لأنه من المنطقي أن يعرض ما لديه من بضاعة وهي ذات صلاحية تامة للاستعمال وليست صلاحية منتهية مع التنويه أن عثور دورية التموين على البضاعة بشكل سهل يعني أن البضاعة معروضة للجمهور وهذا يعني أن الجرم ثابت بحق المدعى عليه. المناقشة: في الموضوع:لما كان قد أسند للمدعى عليه جرم حيازة مواد وتجهيزات طبية منتهية الصلاحية موضوع الضبط التمويني رقم /381145/ تاريخ /1/12/2014/ والضبط مرفق بقائمة طويلة من المواد الطبية منتهية الصلاحية.ونتيجة لمحاكمة المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى فقد صدر القرار موضوع الاستئناف بحقه وقد بادر إلى استئنافه أمام هذه المحكمة لعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار.وحيث أن تذرع المدعى عليه الدائم بأن العقاقير الطبية منتهية الصلاحية هي مجرد نماذج وليست للبيع وأن الأطباء يعرفون أنها منتهية الصلاحية وأنه هو ذاته أخبر دورية التموين بأنها منتهية الصلاحية أمر غاية المدعى عليه منه تضليل العدالة والتهرب من العقاب لأنه من المنطقي أن يعرض ما لديه من بضاعة وهي ذات صلاحية تامة للاستعمال وليست صلاحية منتهية مع التنويه أن عثور دورية التموين على البضاعة بشكل سهل يعني أن البضاعة معروضة للجمهور وهذا يعني أن الجرم ثابت بحق المدعى عليه.