• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون 47 لعام 2001 قد أفترض علم كل مشتغل بالتجارة بماهية المواد التي يقوم ببيعها

إذا كان الشخص مشتغلاً بالتجارة ويعرض مادةً للبيع، فيفترض علمه بماهية هذه المادة وبمواصفاتها، وتقوم مسؤوليته عن مخالفة المواصفات المتعلقة بها.

نص الاجتهاد

القانون 47 لعام 2001 قد أفترض علم كل مشتغل بالتجارة بماهية المواد التي يقوم ببيعها المناقشة: في الموضوع:حيث أنه أسند للمدعى عليه المستأنف جرم مخالفة المواصفات بعجون الطماطم ماركة الخضراوي وفقا للضبط وادعاء النيابة المبرزين بالملف.وحيث أن المدعى عليه المستأنف أوضح أنه عامل بالمحل موضوع المخالفة وأنه لا علاقة له بالشراء وإبراز فاتورة صادرة عن شركة خضراوي أخوان مؤرخة في /7/7/ دون بيان العام وبرقم /0530/ وأنه ليس منتجا لهذه المادة وبالتالي فهو غير مسؤول عن المخالفة الموجودة بها.وحيث أن القانون 47 لعام 2001 قد أفترض علم كل مشتغل بالتجارة بماهية المواد التي يقوم ببيعها وهي هنا مادة معجون الطماطم موضوع المخالفة مما يعني مساءلة المدعى عليه المستأنف وتصديق القرار المستأنف.