• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الانعدام لا تُقبل إلا إذا شاب الحكم عيبٌ يمس وجوده القانوني من أساسه

دعوى الانعدام لا تُقبل إلا إذا شاب الحكم عيبٌ يمس وجوده القانوني من أساسه، كصدوره عن جهة غير مختصة أو بلا ولاية أو عن تشكيل غير صحيح أو في خصومة غير صحيحة أو دون كتابة وبيانات أساسية؛ أما ما عدا ذلك من أوجه الطعن فيُواجه بطرق الطعن المقررة ولا ينهض سبباً للانعدام. والتعويض الناشئ عن إنهاء العلاقة ال...

نص الاجتهاد

إن من يحق له التعويض بإنهاء العلاقة الإيجارية هو المستأجر أو من كان مقيما معه من الورثة قبل وفاته واستمر حتى وفاته وبعدها إن دعوى الانعدام تقام لاعدام الحكم الذي فقد ركنا اساسيا من أركانه كان يكون صدر عن جهة قضائية غير مختصة أو من جهة لا تملك ولاية القضاء أو من محكمة مشكلة بشكل غير صحيح أو في خصومة غير صحيحة أو أن الحكم غير مكتوب ولا يحوي بياناته الأساسية إن دعوى المخاصمة تقام عند وقوع الهيئة مصدرة القرار بالخطأ المهني الجسيم أو الغدر أو الغش أو التدليس المناقشة: أسباب الانعدام1 – اختلال صحة التمثيل والخصومة في الحكم في حيز العدم: محكمة الصلح أصدرت القرار رقم 276/5238 تاريخ 17/5/2016 بإنهاء العلاقة الإيجارية واستعادت المدعى عليه (.) دون بيان سبب ذلك وثم إثارة ذلك بعريضة الطعن وأن مخاصمة المدعى عليهم بالصفة الإرثية في غير محله وأصبح الورثة بحكم الخلفية مستأجرين بصفتهم الشخصية مما يتعين معه رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة، مما يجرح حياء المحكمة لتمييزها بين الطرفين وصحة التمثيل والخصومة من النظام العام مما يملي على المحكمة أثاره ذلك من تلقاء نفسها, المدعي تملك العقار موضوع الدعوى في عام 2012 مما يجعل دعواه في عام 2011 سابقة لأوانها وانعدام الخصومة بعدم الحكم ولا يصحح مهما طال الزمن، ومتى فقد ركن من أركانه 2 – الارتباك والتناقض الباديان في الحكم المطلوب إعلان انعدامه مما يلي:- إن الدعوى أقيمت إضافة للشركة ولم تقم على المدعى عليهم أصالة عن أنفسهم وإضافة التركة مورثهم المستأجر الأساسي. – الحكم الصلحي تضمن إلزام الجهة المدعية أن تدفع مبلغا للجهة المدعى عليها ويعني أنه لم يعط المتدخلين شيئا من التعويض و ليس في القانون ما يضفي كلمة التزيد فالدعوى مقامة على المدعى عليهم إضافة لتركة مورثهم وليس بصفاتهم الشخصية والأصل هو مخاصمة المتواجدين مع المورث في العقار بصفاتهم الشخصية – تغاضت المحكمة مصادرة القرار المطلوب انعدامه عن النص القانوني للمادة 12من قانون الإيجارات مما يفقد القرار مقوماته ويجعله معدوما. – رائحة الفساد تفوح من تقرير أكثرية الخبراء – لم تناقش المحكمة مصادرة القرار المطلوب انعدامه جميع أسباب المخاصمة وكان على المحكمة أن تلزم كل طرف يرسم ما حكم عليه لا أن يلزم المستأجر بها.3 – عدم قانونية تشكيل المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة ويتوجب تشكيل الهيئة من سبعة مستشارين الأقدم فالمحكمة التي قررت قبول الدعوى شكلا مؤلفة من القضاة (.). أما الهيئة التي قررت رفض الدعوى موضوع، فالمستشار (.) كان من أعضاء الهيئة التي قررت قبول دعوى المخاصمة شكلا وشارك مع الهيئة التي قررت رد الدعوى موضوع و يكن اشتراكه الأخير حائزا في الهيئة الثانية وأنه إذا فقد الحكم ركن من أركانه الأساسية عد معدومافي القانون حيث أن الجهة المدعية يطلب انعدام القرار رقم 143 اساس 289 تاريخ 24/10/2017 تهدف من هذه الدعوى إلى طلب قبول الدعوى شكلا في غرفة المذاكرة ووقف تنفيذ القرار المطلوب إعلان انعدامه تفاديا من وقوع الضرر الجسيم بالجهة المادية في حال تنفيذ الحكم المطروح بالتنفيذ ومن ثم قبول الدعوى موضوعا وإعلان انعدام القرار الأنف الذكر وكل أثر ترتب عليه وتضمين الجهة المدعي عليها الرسم والمصاريف والأتعاب، وأن الجهة المدعى عليها طلبت رد الدعوى وأنكرت ما جاء فيها وحيث أن الفقه والاجتهاد القضائي أحازا التمسك بطلب انعدام الحكم بدعوى مبتدئة لأن الانعدام لا يصحح مهما طال عليه الزمن ويثبت الاعدام متى فقد الحكم ركنا أساسيا من أركاته وليس ثمة نص يقرره وليس ثمة حاجة لإثبات وقوع الضرر لمن تمسك بطلب الانعدام وأركان الحكم الأساسية هي: 1 – إن يكون صادرة عن جهة قضائية مختصة وممن يملك ولاية القضاء ومن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا وفي خصومة صحيحة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي وأن يكون الحكم مكتوبة وأن تتضمن الكتابة البيانات الأساسية (الدكتور أبو الوفاء نظرية الدفوع). وحيث أن الدعوى المقدمة ابتداء أمام محكمة الصلح تضمن استدعاء الجهة المدعى عليها (.) أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مورثهم المرحوم. مما يؤكد أن الادعاء وجه إليهم أصالة عن أنفسهم وهذا يجعل الخصومة صحيحة وتقادم وكيل الجهة المدعية بطلب عارض طلب فيه إد حال باقي الورشة (.) أصالة عن أنفسهم وإضافة لتركة مورثهم المرحوم (.) وإنما لا يقيمان بتاريخ وفاة المورث بالعقار المأجور وليس لهم حق بالتعويض خوفا من اعتراضهم على الحكم الذي سيصدر ولا بداء أقوالهم ودفعهم إذا كان فم أي حق بالتعويض وأيضا مخاصمتهما صحيحة وموافقة الأصول والقانون.وأن سهو المحكمة عن ذكر اسم المدعى عليه (.) في قرار الحكم بعد التحديد بعد النقض ما هو إلا سهو وخطأ كتابي لان استدعاء تجديد الدعوى ذكر اسم (.) وتم إصدار قرار بالتصحيح بذلك، كما أن المدعي مالك العقار موضوع الدعوى كما هو ثابت في بيان القيد العقاري المؤرخ في 28/9/2011 والدعوى مقدمة بتاريخ 4/10/2011 مما يؤكد بأن المدعي مالكة للعقار قبل إقامة الدعوى وحيث أن تقرير الخبرة المؤرخ في 23/3/2016 تضمن أن الخبراء الأكثرية قدروا قيمة العقار الشرائية بجميع عناصرها المادية والمعنوية أرض ويشاء وكونه شاغرة على وضعه الراهن أحذين بالاعتبار موقع العقار ومساحة التي تم أخذها على ارض الواقع وطراز البناء والتوزيع الطابقي والارتفاع والعمر الزمني للبناء وماهية الاستعمال ومادي الانتفاع منه والقوة الشرائية بجميع عناصرها المادية والمعنوية وكافة الأسس والعوامل الفنية الأخرى الداخلة في دراسة تقدير القيمة وأن اقتناع المحكمة بالخبرة الجارية هي من المسائل التي يعود محكمة الموضوع تقديرها وأن اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض مسفر على أنه يعود لمحكمة الموضوع تقدير الخبرة والاقتناع بما والاطمئنان إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا مبرر لإعادة الخبرة التي استكملت أسباب صحتها وحازت على قناعة الحكمة التي أحرقا قرار رقم 645 اساسي به 780 تاريخ 21/11/2004.وأن تشكيل الحكمة وفق الأصول والقانون استنادا للمرسوم التشريعي رقم 64 تاريخ 18/9/2012 الذي نص على أن الهيئة العامة للمحكمة النقض عند النظر في دعاوى المخاصمة تالف من ثلاث غرف الغرفة الأولى للقضايا المدنية والتجارية والغرفة تؤلف من خمسة مستشارين وليس سبعة كما حساء في أسباب الانعدام المقدمة كما أن مشاركة المستشار (.) في قبول دعوى المخاصمة شكلا لا يمنعه من المشاركة في النظر فيها من الناحية الموضوعية وردها و يتوجب رد هذين السيين المشارين مسن مسدعي الانعدام لعدم ما يؤيدهما قانونا وعلى ما يبدو بأن الجهة المدعية بالانعدام لا تعلم بصدور المرسوم الأنف الذكروأن من يحق له التعويض بإنحاء العلاقة الإيجارية هو المستأجر أو من كان مقيما معه من الورثة قبل وقائه واستمر حتى وفاته يعدها وأن إدخال الوريثين (.) في الدعوى أمام محكمة الصلح هو خوفا من اعتراضهما بعد صدور قرار المحكمة وأن هذا كثيرا ما يحدث ولا تثريب على طلب الإدخال وأن دعوى الانعدام تقام الإعدام الحكم الذي فقد كنا أساسيا من أركانه كان يكون صدر عن جهة قضائية غير مختصة أو من جهة لا تملك ولاية القضاء أو من محكمة مشكلة بشكل غير صحيح أو في خصومة غير صحيحة، أو أن الحكم غير مكتوب ولا يحوي بياناته الأساسيةأما دعوى المخاصمة تقام عند وقوع الهيئة مصدرة القرار بارتكاب الخطأ المهني الجسيم أو الغدر أو الغش أو التدليس فسبب كل من الدعويين مختلف عن الأخرى ولما كان الحكم المطلوب إعلان انعدامه قد توافرت فيه كافة أركانه الأساسية وأن الأسباب المثارة لإعلان انعدامه جاءت خالية مما يؤيدها وبات من الواجب رد الدعوىلذلك تقرر بالإجماعرد دعوى الأنعدام ورد طلب وقف التنفيذ.تضمين الجهة المدعية بالانعدام الرسم والمصاريف والأتعاب ومصادرة التأمين ضم صورة عن القرار الملف الدعوى وإيداعه مرجعه .ضم صورة عن القرار الملف دعوى المخاصمة وحفظهما.