• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القانون قد حمل مسؤولية البائع عن البضاعة التي يقوم ببيعها ويعتبر مسؤولا عنها إن كانت مخالفة للمواصفات

مسؤولية البائع عن البضاعة المبيعة تمتد إلى مخالفتها للمواصفات، ويُسأل عنها قانوناً ولو لم يكن هو المنتج، متى ثبتت المخالفة في السلعة التي باعها.

نص الاجتهاد

القانون قد حمل مسؤولية البائع عن البضاعة التي يقوم ببيعها ويعتبر مسؤولا عنها إن كانت مخالفة للمواصفات المناقشة: في الموضوع:حيث أنه أسند للمدعى عليه جرم مخالفة مواصفات بمادة جبنة مثلثات وكان المستأنف قد احتج بأنه مجرد بائع وليس منتج لهذه المادة وكان القانون قد حمل مسؤولية البائع عن البضاعة التي يقوم ببيعها ويعتبر مسؤولا عنها إن كانت مخالفة للمواصفات عملا بأحكام القانون مما يستدعي تصديق القرار المستأنف