إذا كان الالتزام بالإعلان عن الأسعار مفروضاً على الشخص الاعتباري أو على من يدير شؤونه، فلا تُنسب المخالفة إلى الموظف التابع ما لم يكن هو المكلّف قانوناً بهذا الالتزام أو فاعلاً مباشراً له؛ إذ إن الجزاء الجزائي أو الإداري يجب أن يوقع على المسؤول الحقيقي عن الفعل.
أن مسؤولية إعلان الأسعار تقع على عاتق الشركة ومجلس إدارتها وليس سائق الباص الموظف لديها (نظرية التابع والمتبوع) المناقشة: في الموضوع:حيث أنه أسند للمدعى عليه جرم عدم الإعلان عن بدل خدمات النقل بالباص العائد لشركة هرشو للنقل الداخلي كما هو واضح من الضبط المبرز.وحيث أن مسؤولية إعلان الأسعار تقع على عاتق الشركة ومجلس إدارتها وليس سائق الباص الموظف لديها (نظرية التابع والمتبوع) وكانت العقوبة يجب أن تمس شخص المجرم الفاعل لا غيره.