• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مسؤولية الإعلان عن ن أسعار بدل أجور النقل ضمن الباص تقع على المسؤولين بالشركة وليس على المدعى عليه كونه على ما ذكر مجرد سائق

لا تُسند مخالفة عدم الإعلان عن أسعار بدل خدمات النقل إلى السائق لمجرد قيادته الباص، ما لم يثبت أنه المسؤول عن تنظيم أو تعليق أو إعلان التسعيرة داخل المركبة؛ فالمسؤولية تقع على الجهة أو الأشخاص القائمين على الشركة المختصة بذلك.

نص الاجتهاد

إن مسؤولية الإعلان عن ن أسعار بدل أجور النقل ضمن الباص تقع على المسؤولين بالشركة وليس على المدعى عليه كونه على ما ذكر مجرد سائق على هذا الباص المناقشة: في الوقائع والتطبيق القانوني والحكم:تتلخص وقائع الدعوى أنه بتاريخ ادعاء النيابة العامة الأولي بدمشق رقم /4426/ تاريخ 30/1/2015 استنادا إلى الضبط الأولي المنظم بحقه من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق رقم /442/ تاريخ 31/5/2015 والذي تبين من التحقيقات الأولية الجارية فيه أن المدعى عليه المذكور يعمل سائق باص وقد ضبط المدعى عليه المذكور يقدم على نقل الركاب وهو غير معلن عن أسعار بدل خدمات النقل.وبأقواله القضائية أمام هيئة محكمتنا بجلسة 4/2/2018 أنكر المدعى عليه الجرم المسند له وأضاف أنه سائق في شركة. للنقل الداخلي وقد تم رفع التسعرة من أصحاب الشركة المذكورة من أربعين إلى خمسين ليرة وتم رفع قوائم الأسعار من الباصات وفي هذه الأثناء حضرت دورية تموين إلى هذا الباص وكان بالفعل غير معلن عن الأسعار كونه الإعلان عن الأسعار ورفع لائحة بها يعود أو ذلك إلى مسؤولين في الشركة وأنه لا علاقة له بذلك وهو مجرد سائق على الباص العائد لهذه الشركة والتمس الشفقة والرحمة.وفي ضوء ما تقدم وحيث أنه قد تبين من وقائع هذه الدعوى أن المدعى عليه هو سائق على باص يعود إلى شركة. للنقل الداخلي وقد ضبط من دورية تموين بدمشق وهو غير معلن عن الأسعار بدل أجور النقل بضمن هذا الباص وباعتبار أن مسؤولية الإعلان عن هذه الأسعار تقع على كامل المسؤولين بالشركة المذكورة وليس على المدعى عليه المنوه من كونه على ما ذكر في موضعه من أنه مجرد سائق على هذا الباص ولم يقم المسؤولين بالشركة المنوه عنها الإعلان عن أجور بدل خدمات النقل بداخل هذا الباص.وباعتبار أنه في ضوء ما ذكر واسهب بأنه أعلاه من أن المدعى عليه. مسؤول عن الإعلان عن بدل خدمات النقل المشار لها وبالتالي يتبين أن المدعى عليه المنوه عنه قد أرتكب أي جرم يمكن مساءلة منه بموضوع ما أسند إليه في هذه الدعوى.الأمر الذي يترتب عليه في ضوء ما تقدم تقرير عدم مسؤولية المدعى عليه من جرم عدم الإعلان عن أجور بدل خدمات النقل المسند له في هذه الدعوى لعدم قيام الدليل بحقه.وحيث أنه قد تبين من وقائع هذه الدعوى والتحقيقات الجارية فيها بأن محكمة الدرجة الأولى بقرارها المستأنف قد نهجت غير هذا النهج القانوني.فيقدر هذا القرار والحالة هذه جديرا بالفسخ.ويكون استئناف المدعى عليه الأصلي المقدمان شادي طعمة ابن محمد رفيق في محله القانوني السليم مما يستدعي قبوله هذا الاستئناف موضوعا ويترتب على ذلك رد الاستئناف التبعي موضوعا.