الاستثناء من حقٍّ ماليٍّ محدد لا يُفسَّر على أنه تجريدٌ للعامل من جميع الحقوق الأخرى المكتسبة بموجب النظام الذي كان يخضع له قبل الندب أو النقل، ما لم يوجد نصٌ صريحٌ يقضي بذلك.
ان الاستثناء من تعويض الانتقال الوارد في المادة الثامنة من المرسوم رقم 1004 تاريخ 1950/6/14 المنظم لاوضاع الستخدمين والعمال المنتمين لوزارة الزراعة لايؤدي الى حرنان المدعي من حقوقه المستمدة من احكام المادة 51 من نظام المستخدمين لمؤسسة المشاريع الكبرى التي كان يعمل فيها المدعي قبل ندبه الى المصالح الزراعية في وزارة الزراعة والصادر بموجب قرار الجمهورية رقم 1079 ق 1959 بمقتضى المادة 53 من قانون العمل الموحد رقم 91 والقرار 134 تاريح 1960/6/9 .