• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على اعتبار مدة الإيفاد الثاني داخلة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة الناشئة عن الايفاد الأول

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على اعتبار مدة الإيفاد الثاني داخلة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة الناشئة عن الايفاد الأول ، طالما أن استزادة الموفد من العلم ونهلة المعونة من الايفاد الثاني يحقق المصلحة العامة حين يعود ويؤدي واجبه في الخدمة لدى الجهة التي أوفدته المناقشة: ومن حيث أن الدعو...

نص الاجتهاد

أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على اعتبار مدة الإيفاد الثاني داخلة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة الناشئة عن الايفاد الأول ، طالما أن استزادة الموفد من العلم ونهلة المعونة من الايفاد الثاني يحقق المصلحة العامة حين يعود ويؤدي واجبه في الخدمة لدى الجهة التي أوفدته المناقشة: ومن حيث أن الدعوى والطلبات العارضة قد استوفت إجراءاتها الشكليةومن حيث إنه يتبين من تقصي الوقائع في هذه القضية بأن المدعية استدعت بواسطة وكيلها بعريضة دعواها قائلة فيها أنها أوفدت إلى فرنسا للحصول على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية وشهادة A FSA باختصاص (أمراض الصدر عند الأطفال ) بموجب قرار وزارة التعليم العالي رقم 1114/ح تاريخ 11/8/2002 وعادت من الايفاد وباشرت عملها بعد حصولها على المؤهل العلمي بتاريخ 27/11/2005 وقد اعتبرت بحكم المستقيلة اعتباراً من تاريخ 8/7/2015 وقد لا حقت جامعة حلب المدعية وكفيلها بضعف النفقات المصروفة عليها أثناء الايفاد والبالغة /16.502.69/ يورو بالإضافة لمبلغ /293.340/ ل.س وذلك لقاء عدم التزامها بخدمة كامل فترة الالتزام مما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها الماثلة ملتمسة فيها : الحكم بإلغاء قرار المطالبة لأن المدعية أدت التزامها تجاه الدولةومن حيث أن المدعية تؤسس دعواها على أحكام المواد /62،63/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/لعام 2004 واجتهاد المحكمة الإدارية العليا وأنها باشرت لدى الإدارة بتاريخ 27/11/2005 وأن اعتبارها بحكم المستقيلة كان بتاريخ 8/7/2015 أي أن خدمتها لدى الإدارة مدة تقارب /10/ سنوات بينما كانت مدة الايفاد ثلاث سنوات ومطلوب منها خدمة 6 سنوات و بالتالي تكون قد أدت التزامها لدى الدولة ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها تقدمت بمذكرة مؤرخة في 25/7/2017 التمست فيها رفض الدعوى تأسيساً على أن المدعية حصلت على المؤهل العلمي بتاريخ 27/11/2005 وعادت وباشرت عملها كمدرس متمرن بتاريخ 5/5/2009 ونظراً لعدم التحاقها بعملها بتاريخ 8/7/2015 بعد انتهاء إجازتها فقد اعتبرت بحكم المستقيل بموجب القرار رقم /99/ تاريخ 31/1/2016 وذلك من تاريخ 8/7/2015 وتمت مطالبتها بضعف النفقات وبنسبة ما تبقى عليها من التزام حيث أن مدة التزامها بالخدمة يجب أن تكون سبع سنوات وثمانية أشهر كمايلي :ثلاث سنوات وشهر + تسع أشهر = ثلاث سنوات وعشر أشهرثلاث سنوات وعشر أشهر ×2 = سبع سنوات وثمانية أشهرفالمدعية درست بالجامعة من تاريخ 5/5/2009 ولغاية تاريخ 8/7/2015 أي مدة ست سنوات وشهران وثلاث أيام فهي لم تته الالتزامالمترتب عليها تجاه جامعة حلب وهي ضعفي مدة الايفاد الداخلي والخارجي معاً، وتم تلك المطالبة وفق النظام المالي للبعثات رقم /46/ لعام 2013 ووفق سجلات الجامعة والتي لا يمكن الطعن بسلامتها .ومن حيث أن المدعية تقدمت بطلب عارض مؤرخ في 28/8/2017 التمست فيه ادخال السيد وزير التعليم العالي كمدعى عليه في هذه الدعوى .ومن حيث أن المدعية تقدمت بمذكرة مؤرخة في 21/1/2018 وأخرى مؤرخة في 19/2/2018 مكررة فيها أقوالها ودفوعها السابقة .ومن حيث أن المدعية عادت وتقدمت بطلب عارض مؤرخ في 26/2/2011 مبينة فيها أنها قد أدت التزامها الناجم عن إيفادها الخارجي أما بالنسبة لالتزامها الناجم عن إيفادها الداخلي فهذا الالتزام أطفىء بمدة ايفادها الخارجي وقد استقر اجتهاد مجلس الدولة على ذلك والتمست : اعتبار المدعية موفية للالتزام وإذا ارتأت المحكمة غير ذلك الاقتصار في مطالبتها على النفقات المصروفة عليها في إيفادها ونسبية ما تبقى عليها من التزام وبالليرة السورية وبسعر الصرف بتاريخ التحويل .من حيث أن المادة /48/ الفقرة /أ/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 نصت على أن يلتزم الموفد الذي حصل على الشهادة التي أوفد من أجلها بالخدمة لدى الجهة التي أوفد لصالحها أو حول إيفاده لصالحها أو حول إيفاده لصالحها أثناء مدة الإيفاد.كما نصت الفقرة /د/ من المادة /48/ على أن تحتسب مدة الخدمة التي يلتزم بها وفق الفقرة /أ/ السابقة على أساس مثلي مدة الايفاد.ومن حيث أن الثابت من أوراق الملف بأن المدعية قد عادت من الإيفاد وباشرت عملها بعد حصولها على المؤهل العلمي بتاريخ 27/11/2005 وقد عينت بوظيفة مدرس متمرن في قسم الأطفال بالقرار الوزاري رقم 340/ح تاريخ 5/5/2009 وقد اعتبرت بحكم المستقيلة من تاريخ 8/7/2015 أي أن المدعية قد درست بالجامعة مدة : ست سنوات وشهران وثلاثة أيام ، وأنه بموجب قرار إيفادها رقم 1114/ح تاريخ 18/8/2002 كانت قد أوفدت للحصول على المؤهل العلمي المطلوب لمدة ثلاث سنوات ، ويضاف إليها مدة لا تزيد عن شهر واحد لدراسة اللغة الفرنسية ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الإيفاد الأساسية عند حساب التمديد وأنه بموجب مذكرة الإدارة المؤرخة في 25/7/2017 المشار إليها بداية كانت المدعية قد أوفدت داخلياً لمدة تسع أشهر .ومن حيث أنه تجدر الإشارة إلى أن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على اعتبار مدة الإيفاد الثاني داخلة في حساب المدة الموفية للالتزام بالخدمة الناشئة عن الايفاد الأول ، طالما أن استزادة الموفد من العلم ونهلة المعونة من الايفاد الثاني يحقق المصلحة العامة حين يعود ويؤدي واجبه في الخدمة لدى الجهة التي أوفدته سيما وأن المدعية عادت إلى أرض الوطن بعد حصولها على الشهادة ودرست في الجامعة فترة من الزمنومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم وطالما أن المدة التي خدمتها المدعية لدى الجهة التي أوفدتها هي ست سنوات وشهران وثلاثة أيام كما سبق بيانه فهي تستغرق مدة مثلي الايفاد المحددة بموجب أحكام المادة /48/ المتقدم ذكرها وبالتالي فإن الدعوى الماثلة والتي تتغيا فيها المدعية إلغاء القرار المشكو منه رقم 99/ح الصادر عن وزارة التعليم العالي تاريخ 31/1/2016 لجهة ما تضمنته من مطالبتها وكفيلها بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليها بنسبة ما تبقى عليها من التزام لقاء إيفادها للدراسة والتخصص وما تبعه من القرار بالكتاب رقم 8728/15 تاريخ 2/11/2016 الموجه من جامعة حلب إلى مديرية مالية صافيتا المتضمن يحصل الذمة المترتبة على المدعية لصالح جامعة حلب والتي بلغت /293.340/ ل.س وبالقطع الأجنبي /16.502.69/ يورو وفقاً للقرار الوزاري رقم 99/م المذكور – تكون – قائمة على موجباتها القانونية في ضوء اتمام المدعية لمدة التزامها بالخدمة وتكون بالتالي الدعوى الماثلة حقيقة بالقبول موضوعاًلهـــــذه الأسبابحكمت المحكمة بما يلي : قبول الدعوى والطلبات العارضة شكلاً.قبولهما موضوعاً وإلغاء القرار بالكتاب رقم 8728/15 تاريخ 2/11/2016 الصادر عن جامعة حلب والموجه إلى مديرية مالية صافيتا بكل ما يترتب على ذلك من نتائج و آثار ، وأحقية المدعية باعتبار مدة التزامها بالخدمة لدى الجهة المدعى عليها الثانية الناشئة عن إيفادها الداخلي والخارجي منتهية ومنع الإدارة المدعى عليها والمدخلة من مطالبتها بأية نفقات أو مرتبات صرفت عليها وتقاضتها خلال مدة ايفادها وإلغاء المطالبة فيما يتعلق بذلك بكل ما يترتب عليها من آثار.إعادة الرسوم المسلفة من المدعية إليها وتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف و/1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .