• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفجور لا يسقط الحضانة إلا إذا أفضى إلى ضياع المحضون أو أفسد أخلاقه وكان المحضون ممن يعي أثره

سلوك الفجور من الحاضنة لا يُسقط الحضانة بذاته، وإنما يسقطها إذا أثبت أنه أفضى إلى إهمال المحضون وضياعه أو كان من شأنه إفساد أخلاقه، وذلك متى كان الصغير بلغ سناً يميز ويتأثر بما يراه من سلوك الحاضنة.

نص الاجتهاد

يتحقق الفجور المسقط للحضانة في ناحيتين: الأولى إذا كان ينجم عنه ضياع المحضون بأن كان الفجور يستدعي ترك الولد مشردا ومهملا دون رعاية وخروج الفاجرة من منزلها في معظم أوقاتها استجابة لرغبتها, الأخرى إذا كان الفجور يفسد أخلاق الصغير المحضوم ويسيء إلى طبعه إن فسوق الحاضنة يسقط حقها من حضانة الولد الذي يعي الفسق والذي بلغ سنا يتأثر معها بسلوك من تحضنه ولا تأثير لذلك على حقها في حضانة الولد الذي لا يزال دون حد الوعي والتأثر بالفسق الزنا بالحاضنة لا يسقط حضانتها إذا كان المحضون في سن لا يفقه مضرته وقد حدد الفقه والاجتهاد هذه السن بخمس سنين