يثبت للزوج حق طلب متابعة زوجته متى أدّى المعجل وهيّأ المسكن الشرعي، ويجب على المحكمة بحث هذا الدفع متى أثير في دعوى النفقة، لأن مجرد إقامة دعوى التفريق لا تنهي الرابطة الزوجية ولا تسقط حق التمسك بالمتابعة.
للزوج الحق في مطالبة زوجته بالمتابعة ما دام قد أوفاها معجل مهرها وهيأ لها السكن الشرعي طلب المتابعة الذي يقدمه الزوج في دعوى النفقة المقامة من الزوجة يعتبر دفعا صحيحا وعلى المحكمة البت فيه إن قيام دعوى بالتفريق بين الزوجين لا يمنع من النظر في دعوى المتابعة كحق قانوني ومقرر شرعا وذلك كي يدرء الزوج عن نفسه الحكم بالنفقة لأن الإدعاء بالتفريق لا ينهي الحياة الزوجية إن طلب تنفيذ الحكم بالمتابعة بعد صدور قرار التفريق لا جدوى منه