• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إجراء المصالحة والتسوية مع مؤسسة الكهرباء والتماس الشفقة والرحمة يعني استبدال عقوبة الحبس بغرامة

إجراء المصالحة والتسوية مع الجهة العامة المختصة وسداد المبالغ المستحقة قد يبرر استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، كما يسقط الأساس لإلزام المحكوم عليه بالمبالغ ذاتها إذا ثبت تسديدها.

نص الاجتهاد

إجراء المصالحة والتسوية مع مؤسسة الكهرباء والتماس الشفقة والرحمة يعني استبدال عقوبة الحبس بغرامة المناقشة: في الموضوع:حيث أن المستأنفة قد أجرت المصالحة والتسوية مع مؤسسة الكهرباء بموجب الايصال رقم 145034 تاريخ 4/5/2015 والتمست الشفقة والرحمة مما يعني استبدال عقوبة الحبس بغرامة وفسخ القرار المستأنف لجهة إلزام المدعى عليها المستأنفة برسوم الكهرباء المستجرة أيضا لقيامها بتسديد تلك الرسوم.