• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحال الموظف حكماً إلى التقاعد ببلوغه سن الستين وتُوقف راتبه بعد مضي مهلة الشهرين المقررة لإنهاء خدمته

إذا نصّ القانون على الإحالة الحكمية إلى التقاعد ببلوغ سنّ معيّنة، فإن بلوغ الموظف هذه السن يرتّب انتهاء خدمته حكماً، مع منح الإدارة مهلة محددة لإصدار إجراءات إنهاء الخدمة، ويترتب على تجاوزها وقف الراتب.

نص الاجتهاد

إن القانون الذي قضى باعتبار الموظف محالا حكما على التقاعد ببلوغ سن الستين قد أوجب على الجهة الطاعنه اصدار مرسوم بانهاء خدمته عن العمل وينصرف الى شؤونه الخاصة ومنح الإدارة مهلة شهرين من تاريخ بلوغه السن للقيام بهذه الاجراءات بحيث يتعين على هذه الاحوال توقيف رواتبه بعد انقضائها