لا يُسأل القاضي أو المحكمة عن خطأ مهني جسيم لمجرد تصحيح خطأ مادي في الحكم أو القرار لاحقاً، متى كان التصحيح جارياً وفقاً لقانون أصول المحاكمات ولم يترتب عليه أثر قانوني سلبي مستقل.
إن تصحيح الخطأ المادي لاحقا من قبل المحكمة لا يرتب أي أثر قانوني سلبي ولا يعتبر خطأ مهنيا جسيما لأن مستند التصحيح هو قانون أصول المحاكمات