• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح الخطأ المادي من المحكمة لا يترتب عليه أثر قانوني سلبي ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً

لا يُسأل القاضي أو المحكمة عن خطأ مهني جسيم لمجرد تصحيح خطأ مادي في الحكم أو القرار لاحقاً، متى كان التصحيح جارياً وفقاً لقانون أصول المحاكمات ولم يترتب عليه أثر قانوني سلبي مستقل.

نص الاجتهاد

إن تصحيح الخطأ المادي لاحقا من قبل المحكمة لا يرتب أي أثر قانوني سلبي ولا يعتبر خطأ مهنيا جسيما لأن مستند التصحيح هو قانون أصول المحاكمات