• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفواتير التي تم بناء عليها إجراء الضبط هي فواتير غير نظامية فعلا وأن التذرع بأنها مسودات غير مجدي إذ لا بد من إتلافها وعدم الاحتفاظ

إذا استند الضبط إلى فواتير غير نظامية أُبرزت وقت الكشف، فلا ينال من صحة المخالفة الادعاء بأنها مسودات محفوظة، لأن المسودات يجب إتلافها وعدم الاحتفاظ بها، ولا يفيد تصحيح الوضع بإبراز فواتير نظامية لاحقاً أمام المحكمة بدل تقديمها أمام الجهة الضابطة وقت الضبط.

نص الاجتهاد

الفواتير التي تم بناء عليها إجراء الضبط هي فواتير غير نظامية فعلا وأن التذرع بأنها مسودات غير مجدي إذ لا بد من إتلافها وعدم الاحتفاظ بها وإن إبراز فواتير نظامية أمام المحكمة غير مجد بل كان لا بد من إبرازها أمام رجال الضابطة التموينية. المناقشة: في الموضوع:حيث أنه أسند للمدعى عليه المستأنف جرم إعطاء فواتير غير نظامية وقد أنكر المدعى عليه الجرم وأوضح أن الدفتر موضوع المخالفة قديم منذ ستة عشر عاما وأكثر وأن منظمي الضبط اختاروا هذا الدفتر المهمل بزوايا المحل وتم تنظيم الضبط على ضوئه والتمس سماع شهادة منظمي الضبط.وأبرز صورة عن الفواتير النظامية الممثلة لشركته وحيث أن الفواتير التي تم بناء عليها إجراء الضبط هي فواتير غير نظامية فعلا وأن التذرع بأنها مسودات غير مجدي إذ لا بد من إتلافها وعدم الاحتفاظ بها وإن إبراز فواتير نظامية أمام المحكمة غير مجد بل كان لا بد من إبرازها أمام رجال الضابطة التموينية.وإن طلب سماع منظمي الضبط غير مجد أيضا لأنهم ينظمون عشرات الضبوط يوميا.