• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وتكفي حيازة المدعى عليه واشتغاله بالتجارة لمحاسبته على جرم مخالفة المواصفات عملا باحكام المادة 35 من القانون 14 لعام 2015 وان تعميم السيد

ثبوت حيازة الشخص للمواد التجارية واشتغاله بالتجارة يكفيان لمساءلته عن مخالفة المواصفات متى كان الضبط منظماً ولم يثبت خلاف ما ورد فيه، ولا يُعطِّل التعميم الإداري تطبيق القانون ولا يُلغي أحكامه.

نص الاجتهاد

وتكفي حيازة المدعى عليه واشتغاله بالتجارة لمحاسبته على جرم مخالفة المواصفات عملا باحكام المادة 35 من القانون 14 لعام 2015 وان تعميم السيد وزير العدل رقم 4985 تاريخ 13/3/2017 المعطوف على كتاب السيد وزير التجارة يشمل دوريات التموين وكيفية تعاملها مع وجود مواد مغلفة او مفتوحة اما اذا تم تنظيم الضبط فلا بد من اثبات عكسه واعمال نص القانون الذي لا يمكن الغاؤه بتعميم كما استقر عليه الاجتهاد. المناقشة: في الموضوع:حيث انه اسند للمدعى عليه جرم مخالفة المواصفات لمسحوق غسيل ماركة الما وقد صدر الحكم غيابيا بحقه لعدم حضوره امام محكمة الاساس وحيث ان وكيله القانوني قد اوضح امام هذه المحكمة ان موكله ليس منتجا لهذا المسحوق والتمس اعمال تعميم السيد وزير العدل رقم 4985 تاريخ 13/3/2017 المعطوف على تعميم السيد وزير التجارة وحماية المستهلك حول عدم مسؤولية الحائزين للعبوات المختومة ومسؤولية المنتجين الحتمية حول ذلك وكرر اقواله.وحيث ان المدعى عليه لم يثبت عكس ما ورد بضبط التموين المنظم بحقه وتكفي حيازته واشتغاله بالتجارة لمحاسبته عملا باحكام المادة 35 من القانون 14 لعام 2015 وان تعميم السيد وزير العدل المعطوف على كتاب السيد وزير التجارة يشمل دوريات التموين وكيفية تعاملها مع وجود مواد مغلفة او مفتوحة اما اذا تم تنظيم الضبط فلا بد من اثبات عكسه واعمال نص القانون الذي لا يمكن الغاؤه بتعميم كما استقر عليه الاجتهاد.ولما كان المدعى عليه قد التمس الشفقة والرحمة فهذا يدعو هذه المحكمة الى استبدال عقوبة الحبس بغرامة مالية