• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للإدارة مصادرة التأمينات النهائية للعقد في حال نكون المعهد عن المباشرة بتنفيذه دون مطالبته بأية مبالغ أخرى كغرامات تأخير أو فروق تنفيذه

يحق للإدارة مصادرة التأمينات النهائية للعقد في حال نكون المعهد عن المباشرة بتنفيذه دون مطالبته بأية مبالغ أخرى كغرامات تأخير أو فروق تنفيذه على حسابه وفق ما عليه اجتهاد القضاء الاداري

نص الاجتهاد

يحق للإدارة مصادرة التأمينات النهائية للعقد في حال نكون المعهد عن المباشرة بتنفيذه دون مطالبته بأية مبالغ أخرى كغرامات تأخير أو فروق تنفيذه على حسابه وفق ما عليه اجتهاد القضاء الاداري