يحق للإدارة مصادرة التأمينات النهائية للعقد في حال نكون المعهد عن المباشرة بتنفيذه دون مطالبته بأية مبالغ أخرى كغرامات تأخير أو فروق تنفيذه على حسابه وفق ما عليه اجتهاد القضاء الاداري
يحق للإدارة مصادرة التأمينات النهائية للعقد في حال نكون المعهد عن المباشرة بتنفيذه دون مطالبته بأية مبالغ أخرى كغرامات تأخير أو فروق تنفيذه على حسابه وفق ما عليه اجتهاد القضاء الاداري