• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر عليه الاجتهاد القضائي فإنه في معرض العلاقة الوظيفية بين العامل وإدارته لا مجال للحكم بالفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها لأي

استقر عليه الاجتهاد القضائي فإنه في معرض العلاقة الوظيفية بين العامل وإدارته لا مجال للحكم بالفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها لأي منهما على الآخر الأمر الذي يتعين معه رفض مطالبة الإدارة بهذا الخصوص . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة. ومن حيث أن الدعوى قد است...

نص الاجتهاد

استقر عليه الاجتهاد القضائي فإنه في معرض العلاقة الوظيفية بين العامل وإدارته لا مجال للحكم بالفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها لأي منهما على الآخر الأمر الذي يتعين معه رفض مطالبة الإدارة بهذا الخصوص . المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة. ومن حيث أن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلاً ومن حيث أن وقائع هذه القضية تتحصل – حسبما استبان من الأوراق المبرزة – بأنه سبق لجهة الإدارة المدعية – وزارة التعليم العالي وأن أوفدت المدعى عليه الأول /غزوان شريف قنبر / إلى ألمانيا من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبيعية باختصاص / تربية النحل وأمراضه / وقد كفله على هذا الإيفاد المدعى عليه الثاني – رضوان قنبر – وحيث أن المدعى عليه الموفد قد حصل على الشهادة الموفد من أجلها ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة المدعى عليها الموفد لصالحها وتم تسوية وضعه بالقرار رقم /524/ ب تاريخ 27/6/2008 وباشر عمله في كلية الطب البيطري بحماه بتاريخ 18/6/2008 واستمر بعمله حتى تاريخ 11/8/2014 ثم انقطع بعد ذلك بدون مبرر قانوني فقد عمدت الإدارة المدعية جامعة البعث إلى اصدار قرارها ذي الرقم /717/ ب تاريخ 17/11/2014 باعتباره بحكم المستقيل اعتباراً من التاريخ المذكور ومطالبته وكفيله بضعف المبالغ المصروفة عليه لقاء ايفاده إلى ألمانيا للدراسة والتخصص بنسبة ما تبقى عليه من التزام بخدمة الدولة وقد بلغت الذمة المالية المترتبة على الموفد وكفيله مبلغاً وقدره /93.179.58/ يورو إضافة لمبلغ /612.27/ دولار بالإضافة إلى مبلغ /417.261/ ل.س بالإضافة إلىقيمة الأضرار بنسبة الالتزام /2.136.201/ ل.س ولقناعة جهة الإدارة المدعية بأحقيتها بالرجوع على المدعى عليها بالمبالغ المذكورة فقد كانت دعواها الماثلة بطلب إلزامها بالتكافل والتضامن بدفع المبالغ المذكورة مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام تأسيساً على أن المدعى عليه الموفد كان قد انقطع عن عمله بدون مبرر قانوني والحق بذلك ضرراً بالإدارة مما يوجب مطالبته وكفيله بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه بنسبة ما تبقى عليه من إلتزام إضافة إلى التعويض عن الضرر المذكور .ومن حي أن جهة الإدارة المدعية – جامعة حماه – تقدمت بمذكرة جوابية مؤرخة في 7/2/2017 تضمنت طلباً عارض التمست فيه الحكم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت تأميناً لوفاء المبالغ التالية /91.945.17/ يورو ومبلغ /400.046/ ل.س ومبلغ /2.054.400/ ل.س ومن ثم الحكم وفق طلباتها والمبالغ المذكورة أعلاه .ومن حيث إن الجهة المدعى عليها ردت على الدعوى بمذكرة مؤرخة في 28/2/2017 التمست فيها إعلان عدم الاختصاص بالنسبة للكفيل كون عقد الكفالة عقد مدني وليس إداري .ومن حيث إن المحكمة وبقرارها الصادر في غرفة المذاكرة بتاريخ 15/3/2018 فقد قررت إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة وذلك في حدود ضعف المرتبات والنفقات الفعلية المصروفة على الموفد المدعى عليه الأول خلال مدة إيفاده وبنسبة ما تبقى عليه من التزام محسوبة وفقاً للسعر الرسمي للقطع بتاريخ التحويل بالليرة السورية عملاً بالقرار الوزاري 01506/و ب) لعام 2002 ورفض طلب الحجز فيما عدا ذلك .ومن حيث إنه من المعلوم قانوناً واجتهاداً بأن مطالبة الموفد بضعف المرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال فترة ايفاده إنما تكون بالنسبة للموفد الناكل عن الوفاء بالتزامه تجاه الجهة الموفد لصالحها أو لجهة التي أوفدته بحيث يتخلف عن العودة إلى الوطن ووضع نفسه تحت تصرفها خلال المدة القانونية المحددة في قانون البعثات العلمية الذي أوفد بموجب أحكامه بعد حصوله على الشهادة الموفد لأجلها أو دفاعه عن الأطروحة التي سينال بها تلك الشهادة أو يقوم بجزء منها وينكل عن إتمامها أما الموفد الذي يثبت عدم حصوله على الشهادة الموفد لأجلها إنما يطالب فقط بالنفقات الفعلية المصروفة عليه خلال فترة الإيفاد.ومن حيث إنه من الثابت وفقاً للأوراق والوثائق المبرزة في ملف الدعوى أن المدعى عليه الموفد حصل على الشهادة الموفد لأجلها وعاد إلى الوطن بعد أن سوي وضعه بموجب القرار رقم 524/ب تاريخ 27/6/2008 وباشر عمله في كلية الطب البيطري بتاريخ 18/6/2008 ومن ثم اعتبر بحكم المستقيل بموجب القرار رقم 717/ب تاريخ 17/11/2014 اعتباراً من تاريخ 11/8/2014 لذلك فإن مطالبة الجهة المدعى عليها إنما تتم بضعف النفقات والمرتبات الفعلية وبنسبة ما تبقى عليها من التزام ومن حيث إنه من الثابت بأنه تمت مطالبة الجهة المدعى عليها بالاستناد إلى أحكام قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 وهو بذلك يخضع لهذه الأحكام بكافة القواعد والإجراءات القانونية والمالية التي تضمنتها وقد استقر الاجتهاد إلى أن مطالبة الموفد الناكل بالمرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة إيفاده إنما يتم حسابها وفق سعر الصرف الرسمي للقطع بتاريخ التحويل استناداً إلى أحكام القرار الوزاري رقم 1506/ و ب لعام 2002 ، واستناداً إلى ما تقدم لا معدى من تقرير أحقية الجهة المدعية باستيفاء ضعف المرتبات والنفقات الفعلية المصروفة على المدعى عليه (الموفد) خلال فترة إيفاده وبنسبة ما تبقى عليه من التزام محسوبة وفق السعر الرسمي للقطع وبتاريخ التحويل وبالليرة السورية .ومن حيث إنه بالنسبة لمطالبة الجهة المدعية بالفائدة القانونية عن المبالغ المستحقة لها فإنه وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي فإنه في معرض العلاقة الوظيفية بين العامل وإدارته لا مجال للحكم بالفائدة القانونية على المبالغ المحكوم بها لأي منهما على الآخر الأمر الذي يتعين معه رفض مطالبة الإدارة بهذا الخصوص .ومن حيث إن لجهة مطالبة الجهة المدعية بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق بها فإن قانون البعثات العلمية قد حدد الالتزامات والمؤيدات المترتبة على الموفد الناكل وليس من بينها التعويض المطالب به ، الأمر الذي يتعين معه رفض المطالبة المذكورة .ومن حيث أن المحكمة تفوض الإدارة المدعى عليها باحتساب المبالغ المترتبة على الجهة المدعى عليها وفق الأسس والقوانين المشار إليها في هذا الحكم .ومن حيث إنه استناداً إلى ماسلف بيانه تغدو الدعوى الماثلة جديرة بالقبول موضوعاً في شطر منها في حين يطال الرفض شطرها الآخر لهـــــذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : قبول الدعوى والطلب العارض شكلاً.قبولهما موضوعاً في شطر منهما وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع لجهة الإدارة المدعية بالتكافل والتضامن فيما بينها ضعف المرتبات والنفقات الفعلية المصروفة على الموفد المدعى عليه (غزوان شريف قنبر) خلال مدة إيفاده وبنسبة ما تبقى عليه من التزام بالخدمة لدى الإدارة محسوبة وفق سعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل وبالليرات السورية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 1506/و ب لعام 2002 ورفض الدعوى ما يجاوز ذلك من طلبات .تضمين الطرفين مناصفة المصاريف والنفقات وكل منهما مبلغ /500/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .