الإقرار بالبدل لا يحول عقد العارية إلى بيع ويجوز تكييفه إيجاراً بحسب حقيقة العلاقة
الاعتراف بالبدل أو الأجر لا يؤدي بذاته إلى تحويل عقد العارية إلى عقد بيع، وإنما يُنظر في حقيقة العلاقة القانونية لتكييفها الصحيح، وقد تكون إيجاراً إذا انطبقت أوصافه.
نص الاجتهاد
إن الاقرار بالبدل لا يقلب عقد العارية إلى عقد بيع ويمكن توصيفه بأنه عقد إيجار