العبرة في الاختصاص ليست بطبيعة الاستعمال المهني وحدها، بل إذا كان محل النزاع مرتبطاً بمتجر مقيد بالسجل التجاري وله صحيفة متجر، فإن الدعوى تُعد تجارية وتختص بها المحكمة التجارية.
ولئن كان العقار مستخدم كمهنة فكرية أو علمية أو طبية إلا أنه إذا كان مسجلا بالسجل التجاري وله صحيفة متجر تدون فيها كافة الوقوعات الأمر الذي يفيد أن موضوع الدعوى تخطى ملكية الفروغ و أضحى مرتبط بملكية متجر مستخدم عيادة مما يجعل البت بالدعوى معقودا للمحكمة التجارية. المناقشة: الوقائع : بتاريخ 31/7/2017 تقدمت الجهة المدعية باستدعاء دعواها هذه وبشرح تلتمس فيه من حيث النتيجة:1 – تثبيت الوعد بالبيع وإلزام المدعى عليهم ببيع كامل فروغ العقار1563/1 صالحية جادة بكافة عناصره المادية والمعنوية وإلزامهم بالتسليم والتعويض. 2 – تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب.في المناقشة القانونية والقضاء والحكم:وبعد الاطلاع على استدعاء الدعوى ومرفقاتها ووثائقها كافة وأدلتها المسرودة وتلاوتها أصولاولما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى تثبيت الوعد بالبيع وإلزام المدعى عليهم ببيع كامل المتجر الماضي موضوع الدعوى.وحيث إن المادة 4 من القانون 33 لعام 2012 القاضي بإحداث محاكم تجارية بدائية واستئنافية تقضي بانه ((تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي))وحيث إن وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة كون الدعوى تجارية.وحيث إن الجهة المدعية كانت قد اختصمت المدعى عليهم مضافا إليهم مالك الرقبة. ثم حصرت دعواها بالمدعى عليهم وسبق إجابة الطلب على ضبط المحاكمة.وحيث إن الجهة المدعية دفعت بأن الدعوى تتعلق بمهنة فكرية وليست تجارية وهي عيادة طبية.وعليه وحيث إنه تبين فتح صحيفة للعقار بسجل المتاجر بحيث أضحى يحمل رقم المتجر 7122 دمشق وبناء عليه وحيث إنه ولئن كان العقار مستخدم كمهنة فكرية أو علمية أو طبية إلا أنه بات العقار مسجلا بالسجل التجاري وله صحيفة متجر تدون فيها كافة الوقوعات الأمر الذي يفيد أن موضوع الدعوى تخطى ملكية الفروغ و أضحى مرتبط بملكية متجر مستخدم عيادة مما يجعل البت بالدعوى معقودا للمحكمة التجارية.وحيث إن موضوع الدعوى بات يتعلق بمتجر الأمر الذي يتوجب معه إحالة الدعوى و بدون أي طلب أو معاملة او على وضعها الراهن إلى المحكمة التجارية بدمشق.لذلك تقرر:1 – إحالة الدعوى بوضعها الراهن إلى المحكمة التجارية بدمشق باعتبار أن موضوعها تجاري.2 – لا مجال للبحث بالرسم حاليا.قرارا وجاهية وبمثابة الوجاهي قابلا للطعن بطريق الاستئناف