دعوى المخاصمة طريق استثنائي يرد على القرارات والأحكام المبرمة التي توافرت فيها أركانها، ولا يرد على الحكم المعدوم؛ فإذا كان العيب المدعى به يصل إلى حد الانعدام وجب سلوك الطريق المقرر لطلب تقريره أو إلغائه، لا دعوى المخاصمة.
إن الانعدام لا يوجه إلى اعضاء المحكمة مصدري القرار بل إلى المحكمة مصدرة القرار بعيدا عن أسماء هيئتها وبمواجهة أطراف النزاع لا يمنع المدعي بالانعدام من الادعاء مجددا بدعوى الانعدام مادامت قد ردت شكلا, لأنها دعوى مبتدأة تعامل من حيث القيد معاملة الدعوى الأصلية وتخضع لذات شروط القيد إن صحة التمثيل لا تشكل سببا من أسباب الانعدام حتى ولو اقترن التمثيل بواقع مخالف للأصول إن الانعدام أمر واقعي حكمي فلا يحصن وهو والعدم سواء فلا تصححه الإجازة ولا يحصنه الزمن ولا يجوز بحثه في معرض دعوى المخاصمة وتقام به دعوى مبتدأة إن دعوى المخاصمة تقع على القرارات المبرمة التي أغلقت طرق التقاضي أمام أصحابها دعوى المخاصمة ترد على الأحكام السليمة في ديباجتها وتشكيل محكمتها وفي الخصومة المتصلة وعلى الأحكام التي ارتكبت فيها الهيئة الحاكمة أخطاء مهنية جسيمة ألحقت ضررا وليس من تعدادها الحكم المعدوم الذي لا يرتب أثرا ولا يحتاج إلى تقرير الانعدام ولا تقع عليه المخاصمة إن قيام حالة الانعدام في القرار المخاصم يوجب رد دعوى المخاصمة شكلا لأن للمتضرر طرقا أخرى لسحب الحكم أو إلغائه ما لم يكن الانعدام وارد على ذات قرار المخاصمة ومتعلق بشكل وولاية هيئتها أو بالخصومة فيها إن قاعدة ما بني على معدوم فهو معدوم إنما تنصرف على درجات التقاضي الأصلية للدعوى ولا يجوز امتدادها إلى طرق ليست من طرق الطعن المقررة لذات النزاع ولا نطرح لامتدادها إلى دعوى المخاصمة لأن المخاصمة ليست درجة من درجات التقاضي لذات النزاع ولا طريقا من طرق الطعن العادية أو الأصلية بل هي دعوى مبتدأة توجه للقضاة مصدري القرار المبرم بطلب تعويض عن الضرر الذي ألحقوه بالمحكوم عليه أو من في حكمه جرائ خطئهم