إذا شمل عقد التأمين الضرر الجسدي أو نفقات العلاج، جاز إثبات مقدارها وتقديرها بالخبرة دون التقيّد حتماً بالفواتير، وتعد الفائدة القانونية جزءاً من التعويض التابع للالتزام المؤمن عليه.
إن نفقات التداوي والعلاج مشمولة بعقد التأمين وإن تقديرها عن طريق الخبرة يغني عن ابراز الفواتير إن مؤسسة التأمين تعتبر تاجرا في تعاملاتها مع الغير وهي غير معفاة من الرسوم إن الفائدة القانونية هي من مكملات التعويض ويشملها عقد التأمين