عملاً بأحكام المادة /42/ من نظام الادخار السكني رقم 104 لعام 2003 فإنه يشترط لنقل المسكن إلى المتخصص به تسديد قيمته كاملة إما بقرض مصرفي أو من الصندوق أو نقداً وتحقيقها أحد الشرطين التاليين ( تجاوز حدمته الفعلية في المركز سبع سنوات من تاريخ قرار التخصيص على أن لا تقل مدة الخدمة بعد الاستلام عن سنتين...
عملاً بأحكام المادة /42/ من نظام الادخار السكني رقم 104 لعام 2003 فإنه يشترط لنقل المسكن إلى المتخصص به تسديد قيمته كاملة إما بقرض مصرفي أو من الصندوق أو نقداً وتحقيقها أحد الشرطين التاليين ( تجاوز حدمته الفعلية في المركز سبع سنوات من تاريخ قرار التخصيص على أن لا تقل مدة الخدمة بعد الاستلام عن سنتين) . المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .ومن حيث أن وقائع القضية تتلخص – كما هو واضح من الأوراق – بأن المدعي كان يعمل لدى مركز البحوث والدراسات العلمية بوظيفة رئيس أعمال منذ حوالي /26/ عام وقد تقدم بطلب للاشتراك في سكن الادخار في عام 2000 وتم تخصيصه فيما بعد بالشقة السكنية رقم /6/ من البناء /94/ المشروع /18/ بضاحية الفردوس بجمرايا بموجب قرار التخصيص رقم 437 تاريخ 14/6/2012 وتم نقله إلى إدارة الأشغال العسكرية لأسباب خارجة عن إرادته بموجب قرار وزير الدفاع رقم 12962 تاريخ 23/4/2014 وفوجى فيما بعد بصدور القرار المشكو منه رقم 5230 تاريخ 22/11/2015 متضمناً إلغاء تخصيص المدعي بالشقة السكنية المذكورة بسبب نقله لأسباب أمنية إلى خارج المركز ولقناعة المدعي بعدم صوابية تصرف الإدارة وأن القرار المشكو منه مخالف للقانون مما دفعه إلى التقدم بدعواه إلى محكمة القضاء الإداري بتاريخ /8/12/2015 يطلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار المشكو منه رقم 5230 تاريخ 22/11/2015 بكل ما يترتب عليه من آثار وقد شيد دعواه على القول بأن المادة /37/ من نظام الإدخار السكني رقم 104 لعام 2003 حددت شروط إلغاء التخصصي وأن ذلك غير متحقق بالمدعي ولا ينطبق عليه وكذلك اعتمد في دعواه على أحكام المادة /42/ من النظام المذكور التي نصت على مايلي // تعتبر الخدمة التي يؤديها المتخصص في أي من الجهات العامة في الدولة بمثابة خدمة فعلية في المركز موفية لالتزام السكن بمختلف أشكاله وأنواعه إذا تم النقل بمبادرة من المركز أو بغير إرادة المتخصص أو لدواعي المصلحة العامة .ومن حيث أن إدارة قضايا الدولة ردت على عريضة الدعوى بمذكرة جوابية مؤرخة في 6/3/2016 وجاء فيها أنه بعد تخصيص المدعي بالشقة السكنية المذكورة واستلامه لها بتاريخ 10/8/2012 تم نقل المدعي إلى ملاك إدارة الأشغال العسكرية لأسباب أمنية وبناء على ذلك صدر القرار المشكو منه المتضمن إلغاء تخصيص المدعي بالشقة السكنية وقد بلغت قيمة الشقة الإجمالية /1949722/ ل.س وكان قد سدد منها مبلغ /1145539/ ل.س وبقي قيمتها مبلغ /804188/ ل.س وأنه عملاً بأحكام المادة /42/ من نظام الادخار السكني رقم 104 لعام 2003 فإنه يشترط لنقل المسكن إلى المتخصص به تسديد قيمته كاملة إما بقرض مصرفي أو من الصندوق أو نقداً وتحقيقها أحد الشرطين التاليين ( تجاوز حدمته الفعلية في المركز سبع سنوات من تاريخ قرار التخصيص على أن لا تقل مدة الخدمة بعد الاستلام عن سنتين) .تجاوز خدمته في المركز خمس عشرة سنة منها سنتان بعد استلام المسكن واستطردت إلى القول أن القرار المشكو منه صدر بناء على قرار مجلس الإدارة بسبب نقله من المركز لأسباب أمنية وعدم تحقيقه لشروط التملك وعدم تسديد باقي قيمة الشقة البالغة /804188/ ل.س وانتهت إلى رفض طلب وقف التنفيذ ورفض الدعوى موضوعاً ومن حيث أن هذه المحكمة في معرض النظر في وقف التنفيذ أصدرت قرارها رقم 291 لسنة 2016 متضمناً وقف تنفيذ القرار المشكو منه وتم تصديقه من قبل دائرة فحص الطعون .ومن حيث أنه وأثناء السير في الدعوى تقدم وكيل الجهة المدعية بمذكرة خطية مؤرخة في 27/2/2018 وجاء فيها أن جهة الإدارة المدعى عليها أصدرت قرارها رقم 4122 تاريخ 17/8/2017 تراجعت بموجبه عن قرار إلغاء التخصيص المشكو منه رقم 5230 لعام 2015 .ومن حيث أنه بصدور القرار رقم 4122 تاريخ 17/8/2017 كانت الإدارة قد طوت القرار المشكو منه رقم 5230 لعام 2015 لكون المدعي سدد باقي قيمة الشقة تكون الدعوى الماثلة أضحت غير ذات موضوع مما يتعين معه عدم البحث في الدعوى وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ الصادر في هذه القضية لــهــــذه الأسبابحكمت المحكمة بما يلي:عدم البحث في الدعوى كونها غدت غير ذات موضوع وإنهاء مفعول قرار وقف التنفيذ .مصادرة الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية وتضمينها مبلغ /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .