• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوال العيب الذي كان يشوب الصفقة قبل الحكم يجعل الدعوى مقبولة

زوال العيب أو سبب عدم القبول بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها يوجب قبول الدعوى متى أصبح محلّها صالحاً للحكم، لأن قاعدة نظر الدعوى على حالتها عند الحكم مقررة لمصلحة المدعي.

نص الاجتهاد

إذا زال العيب الذي كان يشوب الصفقة بعد رفع الدعوى وقبل الحكم فيها فإن الدعوى تقبل. وذلك لأن قاعدة وجوب نظر الدعوة بالحالة التي كانت عليها وقت رفضها قاعدة مقررة لمصلحة المدعي حتى لا يضار ولأنه ليس من العدالة أن يقض بعدم قبول دعوى يمكن لصاحبها الحالة التي كانت عليها