يجوز ضمّ جميع الآثار القانونية المترتبة على عقد الزواج في دعوى واحدة إذا كانت متصلة به، ويُعدّ تفسير نطاق الوكالة من مسائل الواقع التي يقدّرها قاضي الموضوع، ما لم يرد تفسيرها على نحوٍ يخالف مدلولها أو يهدر ما تضمنه التوكيل من تصرفات قانونية فتخضع عندئذٍ لرقابة محكمة النقض.
يجوز قبول جميع الآثار الناشئة عن عقد الزواج في دعوى واحدة سواء كإعادة أصلي أم على شكل طلب عارض من المدعي والمدعى عليه لأن روح العدالة توجب الحد من إطالة أمد الخصومة على الأسرة إن مدى سعة الوكالة هو تفسير لمضمونها والتفسير هو من أمور الواقع التي يبت بها قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض إلا أن فسخ شروط الوكالة في مدى سعتها والالتفات عما تضمنه التوكيل من تصرفات قانونية يجعل هذا الفسخ تحت رقابة محكمة النقض التي من أولوية مهامها حسن تطبيق القانون