إذا أصدرت الهيئة القضائية نفسها قرارين متناقضين في القضية عينها، فإن ذلك يكشف عن خطأ مهني جسيم يوجب إبطال القرارين عند قبول دعوى المخاصمة.
صدور قرارين متناقضين في قضية واحدة عن نفس الهيئة المخاصمة يجعلها واقعة في الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةمن حيث ان دعوى المخاصمة هذه والمقامة من قبل النيابة العامة التمييزية والتي تهدف الى ابطال القرارين الصادريين عن غرفة الأحداث لدى محكمة النقض ارقام 1093/1100 تاريخ 26/9/2011 والثاني رقم 1388/1351 تاريخ 31/10/2011 والصادريين متناقضين في نفس اللدعوى وحيث تبين من خلال اوراق هذه القضية انه بتاريخ 15/5/2015 حيث قام المدعى عليه – الحدث. بالصعود خلف مقود السيارة رقم. والعائدة الشقيق. وبالقرب من . مدرسة. حيث صدم الطفل قصي مشيلم نجل المدعي مهند وادى الى وفاته وتقدم والد المقدم بادعاء شخصي امام هيئة الأحداث الجماعية بدمشق مطالبا الحكم له بالتعويض وطلب ادخال كل من مالك السيارة وشركة العقيلة للتأمين حيث تقرر ذلك واصدرت هيئة الأحداث الجماعية. قرارها رقم 11/139 تاريخ 1/6/2011 والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه – الحدث لشمول الجرم بمرسوم العفو والزام المدعى عليهم دفع مبلغ 500000 ل. س للجهة المدعية على سبيل التعويض وتقدم الطاعن. – المدعي – يطعن على القرار المذكور فتقرر رد طعنه موضوعا بموجب القرار رقم 1093/1100 تاريخ 17/7/2011 وتبين أن نفس الهيئة المشكو منها كانت وبناء على طعن شركة التأمين وقبول طعن المدعي مشيلم موضوعا ومن حيث انه تبين صدور قرارين متناقضين في قضية واحدة عن نفس الهيئة المخاصمة والذي اوقعها في الخطأ المهني الجسيم ولما كان استقر اجتهاد الهيئة على ان التفات المحكمة عن وثائق رسمية منتجة في الدعوى ومؤثرة على واقعة النزاع يشكل خطأ مهني جسيم ولما كان الحال وفق ما ذكر ولما كانت الدعوى سبق وان قبلت شكلا مما يتعين معه قبولها موضوعا وابطال القرار المخاصم ولما كان الأبطال يقوم مقام التعويضلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا 2 – ابطال القرارين محل المخاصمة الصادرين عن غرفة الأحداث لدى محكمة النقض3 – اعتبار هذا الابطال بمثابة التعويض 4 – عدم البحث بالرسم لصفة الجهة مدعية المخاصمة 5 – حفظ الملف