• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن شرط الصفة في الدعوى إنما هو شرط لازم لمرافقة الدعوى حتى آخر مراحلها تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلاً المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق

أن شرط الصفة في الدعوى إنما هو شرط لازم لمرافقة الدعوى حتى آخر مراحلها تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلاً المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة . و من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية .ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية (المطعو...

نص الاجتهاد

أن شرط الصفة في الدعوى إنما هو شرط لازم لمرافقة الدعوى حتى آخر مراحلها تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلاً المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة . و من حيث أن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية .ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن وكيل الجهة المدعية (المطعون ضدها) كان قد تقدم باستدعاء دعواه إلى ديوان محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/5/2005 مرفق به مجموعة من الوثائق شارحاً بالقول : بأن الجهة المدعية تمارس أعمالها التجارية منذ أكثر من عشرين عاماً وتملك معملاً لصناعة الشامبو ومستحضرات الزينة والتجميل بتاريخ 20/7/1989 سجلت أصولاً لدى السجل التجاري في مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمشق تحت رقم /59420/ واتخذت علامة تجارية لمنتجاتها كلمة /دوف/ وشعاراً تجارياً لها رسم حمامة وبتاريخ 17/11/1999 قامت بإيداع العلامة التجارية الفارقة كلمة (دوف DOVE) على مواد الفئات /3/ ما عدا 3/2/5/31/32 ما عدا 32/1 وذلك بموجب شهادة الإيداع ذات الرقم /69878/ الصادرة عن مديرية حماية الملكية التجارية الصناعية بتاريخ14/12/1999 ، وبتاريخ 14/12/1999 أجرت الجهة المدعية تصحيحاً على سجلها التجاري بإضافة العلامة التجارية دوف على الشعار التجاري القديم وهو رسم حماية ليصبح (دوف+ رسم حماية لصاحبه طارق زيد عفاش ) وقد فؤجئت الجهة المدعية بتنظيم ضبوط مخالفة بحقها عن طريق مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية بحجة أنها تقوم بتقليد منتجات الشركة الهولندية يونيلفر (المدعى عليها ) وقد تبين للجهة المدعية بأن الشركة المذكورة قامت بتسجيل أربع علامات فارقة تجارية لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية وهي :الأولى دوف تحت رقم /76514/ تاريخ 28/7/2001 على مواد الفئة /3/ الثانية / DOVE / تحت رقم /76515/ تاريخ 28/7/2001 على مواد الفئة /3/ الثالثة / DOVE / مع رسم حمامة تحت رقم /76513/ تاريخ 28/7/2001 على مواد الفئة /3/ الرابعة رسم حمامة تحت رقم /25216/ تاريخ 24/3/2004 على مواد الفئة /3/ ولقناعة الجهة المدعية بأن إيداع العلامات الفارقة الأربعة قد تم بشكل مخالف للأصول والقانون ولأحكام المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 ومس بحقوقها المكتسبة وسبب ضرراً لها ، لذلك فقد تقدمت بدعواها الماثلة ملتمسة وقف تنفيذ استعمال العلامات الفارقة الأربعة العائدة للشركة الهولندية ، ومن ثم الحكم بإلغاء تسجيل تلك العلامات العائدة للشركة الهولندية يونيلفر ، وإلزام مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية تفيد هذا الإلغاء وجميع ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وإلزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض عادل عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة التسجيل الخاطىء ماركة أمر تقديره للمحكمة ومن حيث أن الجهة المدعية أسست دعواها على القول أنه مضى أكثر من خمس سنوات على تسجيل علامتها الفارقة //دوف// بموجب شهادة الإيداع ذات الرقم /69878/تاريخ 14/12/1999 وذلك بدون أي معارضة أو منازعة وأصبحت ملكيتها لهذه العلامة ثابتة ، وبالتالي لا يجوز تسجيل نفس هذه العلامة لأي كان ، وأن تسجيل العلامات الفارقة الأربعة للجهة المدعى عليها واجب الإلغاء لمساسه بحق مكتسب ومركز قانوني ثابت للجهة المدعية ومن حيث أن جهة الإدارة المدعى عليها ردت على الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على أن شركة يونيلفر الهولندية المدعى عليها كانت قد تقدمت بطلب إيداع العلامة الفارقة /دوف DOVE / ، وكذلك العلامة الفارقة رسم الحمامة بوقت أسبق من تاريخ تسجيلها للسيد طارق عفاش الجهة المدعية )، وإن الجهة المدعية غير مسجلة لدى مديرية حماية الملكية /رسم الحمامة / كعلامة فارقة وبالتالي فهو لا تملك رسم الحمامة كعلامة فارقة ولا تملك من استعمالها أو طرح البضاعة بالسوق على أساس أنها تملك هذه العلامة وأن هذه العلامة تملكها الشركة الهولندلية (المدعى عليها) وأن عملية الإيداع تتم لدى مديرية الحماية وفقاً لتصريحات المودع وعلى مسؤوليته ، ولا تتحمل المديرية أية مسؤولية لقاء ذلك .ومن حيث أن وكيل الشركة الهولندية //يونيلفر //المدعى عليها (الطاعنة )) رد على الدعوى طالباً رفضها لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري للفصل في المنازعات القائمة بين الأفراد حول الملكية سواء منها الملكية العقارية أم الملكية التجارية والصناعية ، وإن الجهة المدعية لا تملك حق استعمال العلامة الفارقة على الصابون لأن الشركة المدعى عليها هي التي تملك الحق الحصري باستعمال علامتها على الصابون ، وإن العلامة لفظة أجنبية وذات شهرة عالمية وأن الجهة المدعية قامت باستعمال العلامة الفارقة العائدة للجهة المدعى عليها (مستغلة شهرتها حول العالم ، وإن قيام الجهة المدعية بتسجيل العلامة الفارقة آنفة الذكر يشكل اعتداء على حق الشركة الحصري باستعمال العلامة نظراً لأنها كانت السباقة في تسجيلها في العالم وفي ابتكارها واستعمالها في مختلف بلدان العالم .ومن حيث أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت بقرارها رقم /407/ تاريخ 28/3/2007 برفض وقف تنفيذ القرارات المشكو منه ، وقد تنازل وكيل الجهة المدعية عن الطعن بالقرار المذكور .ومن حيث أن وكيل الشركة المدعى عليها (الهولندية) تقدم بادعاء بالتقابل مؤرخ في 1/4/2008 التمس فيه الحكم بشطب تسجيل العلامة الفارقة //دوف// باسم الجهة المدعية بموجب شهادة الإيداع رقم /69878/ لعام 1999 ومنع الجهة المدعية من تجديدها واستعمالها ورفض دعوى الجهة المدعية .ومن حيث أنه وبنتيجة المحاكمة قضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الطعين ذي الرقم /2397/ في القضية ذات الرقم /2190/ لعام 2009 برفض الدعوى والادعاء بالتقابل موضوعاً وقد شيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن طرفي الدعوى قد تخلفا عن تسديد سلفة الخبرة المقررة مما أفقد الدعوى والادعاء بالتقابل وسيلة الاثبات التي تدعمها .ومن حيث أن الشركة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) بادرت للطعن بالحكم المذكور طالبة إلغاءه لمخالفة الأصول والقانون والتمست الحكم بشطب تسجيل العلامة الفارقة /دوف/ باسم الجهة المطعون ضدها بالشهادة رقم /69878/ لعام 1999 ، ومنع الجهة المطعون ضدها من تجديدها واستعمالها وشطب تجديدها إن وجد .ومن حيث أن وكيل الجهة المطعون ضدها تقدم بعدة مذكرات التمس فيها رد الطعن ورد الادعاء بالتقابل وأشار إلى أن هناك دعوى مقامة أمام محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق بنفس موضوع الدعوى الماثلة والأطراف مقامة قبل إقامة الدعوى الماثلة وكان قدر صدر فيها حكم برقم أساس /146/ لعام 2008 متضمن اعتبار الدعوى مستأخرة لحين البت بدعوى التزوير المنظورة أمام محكمة بداية الجزاء الثانية عشر بدمشق بخصوص إجراءات إيداع العلامة الفارقة دوف موضوع الدعوى ، والتمس وكيل الجهة المطعون ضدها إحالة الدعوى الماثلة إلى الدعوى المنظورة أمام محكمة البداية المدنية الأولى بدمشق ومن حيث أن هذه المحكمة وحرصاً منها على وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح والسليم كانت قد قررت إجراء خبرة فنية لبيان ما إذا كانت العلامة الفارقة المسجلة لصالح الجهة المطعون ضدها // دوف EDOV // من العلامات التي ينطبق عليها مفهوم العلامة المشهورة والتي يحظر استعمالها أو تقليدها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة .ومن حيث أن السيد الخبير الذي نهض بمهمة الخبرة انتهى بتقريره المؤرخ في 15/12/2011 إلى أن العلامة (دوفDOVE ) العائدة للجهة المطعون ضدها لا تعتبر من العلامات المشهورة ، وإنما علامة الجهة الطاعنة هي العلامة المشهورة التي لا يجوز استعمالها أو تقليدها أو تسجيلها للغير دون موافقة صاحبها وإن قرارات تسجيلها في سورية لصالح الجهة الطاعنة لاغبار عليها لأنها إلا سبق في الابتكار والاستعمال والتسجيل على المستويين الدولي والمحلي أما قرار تسجيل نفس العلامة لصالح الجهة المطعون ضدها فلا يخلو من عيب الخطأ الإداري ، وكان الخبير قد بين في تقريره إلى أن أولوية الابتكار والاستعمال لعلامة ( دوف DOVE ) مع رسم حمامة ثابت للجهة الطاعنة وذلك قبل طلب تسجيل علامة الجهة المطعون ضدها ، وذلك كون الجهة الطاعنة كانت قد تقدمت بطلب إيداع العلامة المذكورة إلى مديرية الحماية السورية بتاريخ 31/3/1996 ولم يتم التسجيل إلا اعتباراً من 11/10/2001 ، وإن علامة الجهة المطعون ضدها (دوفDOVE ) مع رسم حمامة منقولة حرفياً عن العلامة (دوف DOVE ) مع رسم الحمامة العائدة للجهة الطاعنة ، وهي تزوير وتقليد من شأنه أن يوقع المستهلك العادي باللبس والغلط والتدليس من أن البضاعة التي تحمل هذه العلامة تعود لمصدر واحد .ومن حيث أن وكيل الجهة المطعون ضدها كان قد تقدم بمذكرة مؤرخة في 8/6/2015 بين فيها بأن الجهة المطعون ضدها سبق لها وإن باعت مؤسستها الصناعية مع كافة حقوق الملكية والفكرية ومنها العلامة الفارقة دوف إلى السيد سامر طلاس بعد إصابتها بمرض عضال في عام 2003 ، كما التمس إحالة الدعوى إلى محكمة البداية المدنية الأولى بحسبان أن هناك دعوى منظورة أمامها وهي تتعلق بنفس الموضوع والأطراف وهي الأسبق تاريخاً.ومن حيث أن وكيل الجهة الطاعنة كان قد تقدم بمذكرة مؤرخة في 12/10/2016 بينت فيها بأن المطعون ضده لم يعد ذا صفة أو مصلحة في الدعوى في ضوء ما أقربه من قيامه ببيع مؤسسته الصناعية مع كافة حقوق الملكية الفكرية ومنها العلامة الفارقة /دوف/ إلى السيد سامر طلاس، التمس الحكم بقبول الادعاء المتقابل والرجوع عن القرار الإعدادي الصادر بإعادة الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء.ومن حيث أنه تجدر الإشارة إلى أن شرط الصفة في الدعوى إنما هو شرط لازم لمرافقة الدعوى حتى آخر مراحلها تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلاً ومن حيث أنه من الثابت من وثائق الدعوى ودفوع الطرفين أن الجهة المطعون ضدها لم يعد لها صفة في الدعوى وذلك بعد أن قامت ببيع مؤسستها الصناعية مع كافة حقوق الملكية والفكرية ومنها العلامة الفارقة (محل الدعوى) الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة الحكم بعدم قبول دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) شكلاً لانتفاء صفتها في الدعوى .ومن حيث أن هذه المحكمة ترى العدول عن قرار إعادة الخبرة الفنية في ضوء الوثائق المبرزة في الدعوى .ومن حيث أن المحكمة وبعد اطلاعها على مجمل وقائع الدعوى وحيثياتها والوثائق المبرزة فيها وعلى تقرير الخبرة الفنية الأحادية الجارية في القضية، وجدت بأنها نهضت على أسس قانونية سليمة وصحيحة وآتت النتيجة التي خلصت إليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أوراق هذه الدعوى مما يجعلها جديرة بالاعتماد كأساس للبت بهذه الدعوى ، ولا تنال منها ملاحظات الجهة المطعون ضدها المبداة حولها .ومن حيث أنه ما دام قد ثبت من الخبرة الفنية الأحادية بأن أولوية الابتكار والاستعمال لعلامة (دوف DOVE) مع رسم حمامة ثابت للجهة الطاعنة وأن هذه العلاقة هي علاقة مشهورة عائدة لها وإن الجهة المطعون ضدها قامت بتزوير وتقليد هذه العلامة على نحو يوقع المستهلك العادي في اللبس والتدريس من أن البضاعة التي تحمل هذه العلامة تعود لمصدر واحد وهو الأمر الذي يتعارض مع مبادئ وقيم المنافسة المشروعة عليه يغدو مطلب الجهة الطاعنة (المدعية بالتقابل) بإلغاء وشطب تسجيل العلامة الفارقة (دوف) المودعة باسم الجهة المطعون ضدها بموجب شهادة الإيداع رقم /69878/ لعام 1999 قائماً على أساس قانوني سليم .ومن حيث أنه في هدي ما تقدم يغدو طعن الجهة المدعى عليها (المدعية بالتقابل) قائم على أساس قانوني سليم وجدير بالقبول موضوعاً تمهيداً لإلغاء الحكم الطعين والحكم بقبول الادعاء المتقابل موضوعاً وإلغاء تسجيل العلامة الفارقة (دوف) المودعة باسم (الجهة المطعون ضدها ) بموجب شهادة الإيداع ذات الرقم /69878/ لعام 1999 بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وعدم قبول الدعوى الأصلية شكلاً لانتفاء الصفة . لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعن شكلاً . ثانياً – قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين تمهيداً للحكم بمايلي : 1 – عدم قبول الدعوى الأصلية شكلاً لانتفاء الصفة . 2 – قبول الادعاء المتقابل شكلاً. 3 – قبوله موضوعاً وإلغاء تسجيل العلامة الفارقة (دوفDOVE) المودعة باسم الجهة المطعون ضدها (المدعية – المدعى عليها بالتقابل) بموجب شهادة الإيداع ذات الرقم /69878/ لعام 1999 بكل ما يترتب على ذلك من آثار ونتائج 4 – إعادة الرسوم المدفوعة في درجتي المحاكمة من الجهة الطاعنة إليها ، وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف ل.س مقابل أتعاب المحاماة وإعادة بدل كفالة الطعن