• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر عن الجهة المختصة بتحديد أجور مراحل التمرين نافذ ولا يملك القاضي بحث مشروعيته ما دام لم يعدل أو يلغَ

إذا صدر عن السلطة المختصة قرارٌ يحدد أجر مراحل التمرين، فإنه يبقى واجب الاحترام والنفاذ إلى أن يُعدَّل أو يُلغى أصولاً، ولا يملك القاضي استبعاد أثره أو بحث مشروعيته من تلقاء نفسه. وعقد التمرين يقوم على تمكين العامل من اكتساب الكفاية المهنية ضمن مدة وشروط محددتين، مقابل التزامه بالعمل وفق أصول المهنة...

نص الاجتهاد

ان المرسوم 1459 لعام 1950 المتضمن نظام المستخدمين الأساسي قد اوجبت في المادة السابقة منه ان يعين المستخدم متمرنا لمدة سنة في الدرجة الدنيا لنصفه وان عقد التمرين هو تعهد رب العمل تجاه العامل المتمرن اعطاءه فرصة تحدد شروطها وزمنا في العقد يستعد خلالها المتمرن لان يصبح اهلا للعمل الذي تم تمرينه فيه وتعهد المتمرن بأن يعمل لدى رب العمل حسب قواعد الفن التي نالها خلال تدريبه وان القرار او المرسوم الصادر عن السلطة المختصة بتحديد الاجور في مراحل التمرين يعتبر صكا نافذا مالم يعدل او بلغ من قبل المرجع المختص ولا يسوغ للقاضي ان يبحث في مشروعية هذا القرار او المرسوم وان قوة القاضي في حكمه بأن قطع التذاكر في مصلحة النقل الداخلي لايحتاج الى مدة التمرين وانه باستطاعة كل فرد القيام به دون اي تمرين غير مرتكز على اساس سليم .