إشارة الدعوى في السجل العقاري ليست سبباً مستقلاً لانقطاع التقادم بعد انقضاء الدعوى أو الالتزام الذي صدرت بشأنه؛ فإذا زال سببها القانوني زالت آثارها الإجرائية التابعة، ومنها استمرار الحماية التي كانت تمنحها.
إن بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري بعد سقوط الدعوى بأحد الأسباب القانونية ليس سببا من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى أو الحق المدعى به إن الحماية القانونية التي نص عليها الشارع في القرار 188 ل.ر لعام 1926 مرهون باستمرار رؤيتها أمام القضاء أو باستمرار أثر الحكم الذي يتعلق بها فإذا انقض الحكم أو الالتزام المتعلق بالدعوى موضوع الإشارة بأحد أسباب الانقضاء انقضت معه جميع الإجراءات المتخذة بالدعوى ومنها إشارة الدعوى